قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1385 الموافق 24 نوفمبر سنة - 1965 يتضمن الموافقة على مشروع مد شبكة القنوات لنقل الوقود السائل من حاسي مزولة الجنوبي الى حاسي مزولة 1017
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على مشروع مد شبكة قنوات لنقل الوقود السائل يبلغ قطرها نحو 3 168 مم التي توصل حقل بترول حاسي مزولة الجنوبي بمركز الجمع الرئيسي لحقل بترول حاسي مزولة والذى ينص على تفرع قناة الجمع التابعة لحقل بترول حاسي مزولة ب ، عند النقطة الكيلومترية من الشبكة المذكورة .
المادة 2
فتح المادةيرخص لشركة البحث عن البترول واستغلاله في الصحراء (CREPS) بان تنقل بواسطة شبكة القنوات المذكورة في المادة الاولى ، الوقود السائل الصادر من حقل بترول حاسي مزولة الجنوبي ، ويوضع هذا النقل تحت نظام اتفاقية الامتياز الحاسي مزولة الجنوبي
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 30 رجب عام 1385 الموافق 24 نوفمبر سنة 1965 بلعيد عبد السلام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.