قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 8 شعبان عام 1385 الموافق 2 ديسمبر سنة 1965 يتضمن قبول شركة برسم قانون استثمار الاموال 1509
المادة الأولى
فتح المادةيرخص للشركة الجزائرية لصناعة الاحذية في أن توسع منشآتها لصناعة الاحذية وذلك مع الفوائد التالية :
اعفاؤها من ضريبة الارباح الصناعية والتجارية فيما يخص نشاطها خلال السنة المالية 1965
المادة 2
فتح المادةسيكون على هذه الشركة أن تنفذ تعهداتها الناتجة من طلبها وذلك في نطاق الالتزامات المفروضة بموجب الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1385 الموافق 2 ديسمبر سنة 1965 | وزير المالية والتخطيط وزير الصناعة والطاقة احمد قائد بلعيد عبد السلام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون
- أمر رقم 65-182
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.