قرار
قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1385 الموافق 1 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تعيين الرئيس المدير العام لشركة وطنية . 1017
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد محمد البريشي رئيسا ومديرا عاما للشركة الوطنية لمصانع السميد والمطاحن ومصانع المعجنات الغذائية والكسكسي
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1385 الموافق 1 ديسمبر سنة 1965 بلعيد عبد السلام وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 65-89
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.