قرار

قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 8 - اكتوبر سنة 1965 يتضمن انهاء مهام مدير عام الشركة وطنية 1516

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.