قرار
قرار مؤرخ فى 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة - 1965 يتضمن الموافقة على مشروع وصل قناة قاسي الطويل الشرقي بمركز الجمع الرئيسي لقاسي الطويل 1516
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على المشروع المقدم من طرف ( شركة بترول الجزائر ) (CPA) لوصل شبكة قنوات الجمع النابعة لحقل بترول قاسى الطويل الشرقى بمركز الجمع الرئيسي لحقل بترول قاسي الطويل
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1385 الموافق 24 نوفمبر سنة 1965 بلعيد عبد السلام
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.