قرار
قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تحديد مبلغ التسبيق المدفوع عن الكحول المخصص لاداء الضرائب والمنتج برسم الموسم 1965 1966 1509
المادة الأولى
فتح المادةان مبلغ التسبيق المدفوع عن تقديم أنواع الكحول المخصصة لأداء الضرائب والمنتجة برسم الموسم 1965-1966 يحدد بخمسين دينارا جزائريا (50 د. ج) عن مائة لتر من الكحول الخالص .
المادة 2
فتح المادةان مبلغ التسبيق يدفع لزوما الى حساب المورد
المادة 3
فتح المادةيكلف رئيس مصلحة الكحول بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 .
احمد قائد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 62-140
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.