قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1385 - الموافق 9 ديسمبر سنة 1965 يتعلق بالمكافأة الاستثنائية المدعوة مكافأة عن قطف الحمضيات 1510
المادة الأولى
فتح المادةيضاف للأجرة الفلاحية المضمونة الممنوحة للعمال الموسميين الذين يزاولون أعمال قطف الحمضيات مكافأة خاصة تدعى مكافأة عن قطف الحمضيات
المادة 2
فتح المادةان المبلغ الاجمالى اليومى لهذه المكافأة هو دينار واحد (1) دج) .
المادة 3
فتح المادةيتعرض المشغلون الذين يكونون قد دفعوا مكافات اقل من المعدل المحدد أعلاه ، للعقوبات المنصوص عليها في المادة 31 ب من الكتاب الاول من قانون العمل
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة يتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 15 شعبان عام 1385 الموافق 9 ديسمبر سنة 1965 • احمد محسناس
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 63-205
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.