قرار مؤرخ فى 17 شعبان عام 1385 الموافق 11 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة 1509
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الصناعة ومدير الضرائب والتنظيم العقارى ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية لأعضاء الحكومة بتفويض أمضائهم والمتمم بموجب المرسوم رقم 65-250 المؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق أكتوبر سنة 1965 ،
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 12 شعبان عام 1385 الموافق 1510 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 7 رمضان عام 1385 ه 6 ديسمبر سنة 1965 ، المتضمن تعيين السيد بورأس لونيس وزارة التربية الوطنية بصفة مدير الادارة العام ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض للسيد لونيس بوراس ، مدير الادارة العامة ، امضاء جميع العقود والمقررات باستثناء القرارات ، باسم وزير المالية والتخطيط وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1385 الموافق 11 ديسمبر سنة 1965 • احمد قائد وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.