قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رجب عام 1385 الموافق 29 نوفمبر سنة 1965 يتضمن قبول شركة برسم قانون استثمار الاموال 1508
المادة الأولى
فتح المادةتنال شركة «سوسبيسي» (SOCPECI) الرخصة مع التمتع بالفوائد التالية :
1 - حمايتها من المنافسة الاجنبية ،
2 - تقدم لها الدولة طلبات التزويد فى نطاق الصفقات العمومية ، استرجاعها مجموع الرسوم الجمركية والرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج وذلك طيلة مدة سنتين فيما يخص الادوات وأملاك التجهيز اللازمة لتوسيع المؤسسة الموصوفة في طلب القبول .
الخميس 7 رمضان عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1509
المادة 2
فتح المادةان الفوائد الجبائية المبينة أعلاه لا تمنح فيما يخص اقتناء الادوات وأملاك التجهيز والتجديد
المادة 3
فتح المادةسيكون على هذه الشركة أن تنفذ تعهداتها الناتجة من طلبها وذلك فى نطاق الالتزامات المفروضة بموجب القانون المشار اليه أعلاه المتضمن قانون الاستثمارات المالية و خاصة الالتزامات المضمنة في المادة 16 المادة ) : يكلف مدير الصناعة ، ومدير الضرائب والتنظيم العقاري ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1385 الموافق 29 نوفمبر سنة 1965 وزير المالية والتخطيط وزير الصناعة والطاقة احمد قائد بلعيد عبد السلام.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 63-277
- أمر رقم 65-182
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.