قرار
قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1385 الموافق 10 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة • 1518
المادة الأولى
فتح المادةيفوض للسيد عبد الله معراف، مدير الادارة العامة ، امضاء جميع العقود والمقررات باستثناء الفررات ، باسم وزير التعمير والاسكان وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1385 الموافق 10 ديسمبر سنة 1965 محمد الهادي الحاج اسماعيل الخميس 7 رمضان عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1519 وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 65-190
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.