ج.ر عدد 14 لسنة 2020
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (37)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 20–57 مؤرّخ في 13 رجب عام 1441 الموافق 8 مارس سنة 2020، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم………………………………………………………………………………………………………………… 5 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1441 الموافق 29 فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1441 الموافق 29 فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مفتش بمفتشية المصالح بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية……………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1441 الموافق 4 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالديوان المركزي لقمع الفساد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1441 الموافق 4 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام قاضيين………………………………………. 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1441 الموافق 4 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام للغابات…………………… 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1441 الموافق 4 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1441 الموافق 4 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات……………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1441 الموافق 4 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها…………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1441 الموافق 4 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والضمان الاجتماعي - سابقا………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1441 الموافق 29 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة العدل……………… 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1441 الموافق 29 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1441 الموافق 29 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين مفتشين بالمفتشية العامة لوزارة العدل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 قرارات، مقرّرات، آراء مصالح الوزير الأول قرار مؤرّخ في 29 محرّم عام 2019 الموافق 29 سبتمبر سنة 2019، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 11 رجب عام 1436 الموافق 30 أبريل سنة 2015 والمتضمن إنشاء اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 قرار مؤرّخ في 9 صفر عام 1441 الموافق 8 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تشكيل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري………………………………………………………………………… 8

13 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 3 8 مارس سنة 2020 م فهرس (تابع) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للأمن الوطني……. 10 قرار مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للحماية المدنية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 قرار مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 قرار مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية…………………………………………………………………………………………………………………… 11 قرار مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمالية والوسائل. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجماعات المحلية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 قرار مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإمداد والمنشآت بالمديرية العامة للحماية المدنية……………………………………………………………………………………………… 13 قرار مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين والتكوين بالمديرية العامة للحماية المدنية………………………………………………………………………………………………………… 13 قرار مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإمداد والتكوين بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية…………………………………………………………………………………. 14 قرار مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تسيير الموارد البشرية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 قرار مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة الوسائل العامة. 15 قرار مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين…………. 15 قرار مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير القوانين الأساسية لمستخدمي الإدارة المحلية والتقييس…………………………………………………………………………………………………………………. 16 قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والمحاسبة……. 16 قرارات مؤرّخة في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نوّاب مديرين…….. 17 قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة بالمديرية العامة للحماية المدنية……………………………………………………………………………………….. 18 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 شوّال عام 1440 الموافق 13 يونيو سنة 2019، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الجامعات…………………………………………………………… 19

13 رجب عام 1441 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 8 مارس سنة 2020 م فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوّال عام 1440 الموافق 13 يونيو سنة 2019، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المراكز الجامعية…………………………………………………. 33 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة 2019، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاط الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة……………………………………………………………………………………………………………….. 38 وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 20 فبراير سنة 2020، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للسجل التجاري………………………………………………………………………………………………………………………………………. 39 وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 25 ديسمبر سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 20 شوّال عام 1440 الموافق 23 يونيو سنة 2019 والمتضمن تحديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 39

13 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 5 8 مارس سنة 2020 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 20–57 مؤرّخ في 13 رجب عام 1441 الموافق 8 مارس سنة 2020، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 91–6 و 143 ( الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 19–14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–24 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الصناعة والمناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، الجدول رقم الأبواب العناوين يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم لسنة 2020، الفرع الأول – الفرع الجزئي الأول – البابان الآتيان : – باب رقمه 44–16 وعنوانه “مساهمة في الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية”، – باب رقمه 44–17 وعنوانه “مساهمة في وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر”. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وثمانية وتسعون مليونا وأربعمائة ألف دينار 3.098.400.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وثمانية وتسعون مليونا وأربعمائة ألف دينار 3.098.400.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم وفي البابين المبيّنين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة والمناجم، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 رجب عام 1441 الموافق 8 مارس سنة .2020 عبد المجيد تبون الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصناعة والمناجم الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-16 مساهمة في الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية…………………………….. 1.846.950.000 44-17 مساهمة في وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر …………………………….. 1.251.450.000 مجموع القسم الرابع…. 3.098.400.000 مجموع العنوان الرابع…. 3.098.400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول…. 3.098.400.000 مجموع الفرع الأول…. 3.098.400.000 مجموع الاعتمادات المخصصة…………………………………………………… 3.098.400.000

13 رجب عام 1441 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1441 الموافق 29 فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1441 الموافق 29 فبراير سنة 2020، تنهى مهام السيّدتين الآتي اسماهما، بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، لإحالتهما على التقاعد : – نادية عسلة، بصفتها مديرة الوثائق، – حياة نايلي، بصفتها رئيسة مصلحة الترجمة التحريرية والفورية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1441 الموافق 29 فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مفتش بمفتشية المصالح بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1441 الموافق 29 فبراير سنة 2020، تنهى مهام السيّد مكي عجراد، بصفته مفتشا بمفتشية المصالح بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1441 الموافق 4 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالديوان المركزي لقمع الفساد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1441 الموافق 4 مارس سنة 2020، تنهى مهام السيّد صالح مجدوب، بصفته مديرا للدراسات بالديوان المركزي لقمع الفساد، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1441 الموافق 4 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام قاضيين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1441 الموافق 4 مارس سنة 2020، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما قاضيين، لإحالتهما على التقاعد : – محمد بن سالم، – يوسف بوكندقجي. 8 مارس سنة 2020 م فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1441 الموافق 4 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام للغابات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1441 الموافق 4 مارس سنة 2020، تنهى مهام السيّد عبد المالك عبد الفتاح، بصفته مفتشا عاما للغابات، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1441 الموافق 4 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1441 الموافق 4 مارس سنة 2020، تنهى مهام السيّد كمال بن ضيف، بصفته مديرا عاما للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1441 الموافق 4 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1441 الموافق 4 مارس سنة 2020، تنهى مهام السيّد علاوة بوشمال، بصفته مديرا عاما للمركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1441 الموافق 4 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1441 الموافق 4 مارس سنة 2020، تنهى مهام السيّد توفيق قسطالي، بصفته مديرا عاما للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها.

13 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 8 مارس سنة 2020 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1441 الموافق 4 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والضمان الاجتماعي – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1441 الموافق 4 مارس سنة 2020، تنهى مهام السيّد جواد براهم بوركايب، بصفته مديرا عاما للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والضمان الاجتماعي – سابقا. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1441 الموافق 29 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1441 الموافق 29 فبراير سنة 2020، يعيّن السيّد حكيم عكنون، مديرا للدراسات بوزارة العدل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1441 الموافق 29 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1441 الموافق 29 فبراير سنة 2020، يعيّن السيّد محمد بوشيوان، مديرا للشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1441 الموافق 29 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين مفتشين بالمفتشية العامة لوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1441 الموافق 29 فبراير سنة 2020، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مفتشين بالمفتشية العامة لوزارة العدل : – بن عبد الله واضح، – فريد بن أعراب. قرارات، مقررات، آراء مصالح الوزير الأول قرار مؤرّخ في 29 محرّم عام 1441 الموافق 29 سبتمبر سنة 2019، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 11 رجب عام 1436 الموافق 30 أبريل سنة 2015 والمتضمن إنشاء اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.

إنّ الوزير الأول، – بمقتضى المرسوم رقم 66–145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 84–10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 جانفي سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللّجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، – وبمقتضى المرسوم رقم 84–11 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 جانفي سنة 1984 الذي يحدّد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–99 المؤرّخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري، بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 جانفي سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارت العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 جانفي سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09–238 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية، –وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–256 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية،

13 رجب عام 1441 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–194 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 والمتضمن تنظيم المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الأعضاء في اللّجان المتساوية الأعضاء، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 11 رجب عام 1436 الموافق 30 أبريل سنة 2015 والمتضمن إنشاء اللّجان الإدارية اللّجان الأسلاك والرتب 8 مارس سنة 2020 م المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم أحكام المادة الأولى من القرار المؤرّخ في 11 رجب عام 1436 الموافق 30 أبريل سنة 2015 والمتضمن إنشاء اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، وتحرر كما يأتي : “ المادة الأولى : تنشأ لدى المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة بالأسلاك والرتب المذكورة أدناه، وفق الجدول الآتي : ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون المفتشون للوظيفة العمومية المدققون للوظيفة العمومية المتصرفون مساعدو المتصرفين المترجمون – التراجمة المهندسون في الإعلام الآلي رقم 1 مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي المهندسون في الإحصائيات مساعدو المهندسين في الإحصائيات الوثائقيون أمناء المحفوظات المهندسون في المخبر والصيانة مساعد تقني متخصص رئيسي رقم 2 (بدون تغيير) (بدون رقم 3 (بدون تغيير) (بدون 4 4 4 4 تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) ‘’ المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 محرّم عام 1441 الموافق 29 سبتمبر سنة .2019 عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

قرار مؤرّخ في 9 صفر عام 1441 الموافق 8 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تشكيل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.

بموجب قرار مؤرّخ في 9 صفر عام 1441 الموافق 8 أكتوبر سنة 2019، تتشكل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، طبقا للجدول الآتي :

13 رجب عام 1441 ه الجريدة 8 مارس سنة 2020 م اللّجان الأسلاك والرتب المفتشون للوظيفة العمومية المدققون للوظيفة العمومية المتصرفون مساعدو المتصرفين المترجمون – التراجمة رقم 1 المهندسون في الإعلام الآلي مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي المهندسون في الإحصائيات مساعدو المهندسين في الإحصائيات الوثائقيون أمناء المحفوظات المهندسون في المخبر والصيانة مساعد تقني متخصص رئيسي المراقبون الرئيسيون للوظيفة العمومية المراقبون للوظيفة العمومية ملحقو الإدارة المحاسبون الإداريون الرئيسيون التقنيون السامون في الإعلام الآلي رقم 2 التقنيون السامون في الإحصائيات كتّاب المديريات الرئيسيون مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات مساعد تقني متخصص أعوان الرقابة للوظيفة العمومية المحاسبون الإداريون أعوان الإدارة كتّاب المديريات الكتّاب أعوان حفظ البيانات رقم 3 التقنيون في الإعلام الآلي عون الاستغلال المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي العمال المهنيون سائقو السيارات الحجّاب الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 9 ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون كمال رضا محمد قدور زمور مرزوقي كيم إبن ساسي الطاهر عبد الرحمان كمال جمال بوشيبة رحماني عبيب عثامنة فريد ميلود سماعيل رزقية بوطبة لعجال لصقع كزعي “م” لوز زواوي جلال منصف دليلة برحمون حجاز بدايرية وهراني إيدير محمد محمد عمر نجيب كلكال خمار كيم عادل عبد العزيز فتيحة حمزة محمد نزيد سهيلة لعروسي موفق يوسفي مجبر عبد القادر كريم لزهر أبو بكر بلعرير لباح عبد الرحمان فشيت بن عبد الرحمان عبد القادر عبد القادر سهام بوعلام عمورة قوادري عزوق قرنيش عيشوش توفيق سمير محمد نسيمة بلحنافي عليوان كيم بوزنون مصطفى ميلود محمد شريف ياحي سويدي عليش رمضاني جمال مولود محمد مهنى إمرزوقان فوضيلي بوتوابة إكروبركان

13 رجب عام 1441 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للأمن الوطني. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–04 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين السيد خليفة أونيسي، مديرا عاما للأمن الوطني، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد خليفة أونيسي، المدير العام للأمن الوطني، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقررات وأوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات، ورسائل الإشعار بالأمر بالصرف، ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وأوامر الإيرادات، وكل العقود والمقررات والقرارات المتعلقة بالوضعية الفردية لمستخدمي المديرية العامة للأمن الوطني. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة .2020 كمال بلجود 8 مارس سنة 2020 م قرار مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للحماية المدنية. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–503 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للحماية المدنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–04 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين السيد بوعلام بوغلاف، مديرا عاما للحماية المدنية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد بوعلام بوغلاف، المدير العام للحماية المدنية، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقررات وأوامر الدفع أو التحويل، وتفويض الاعتمادات ورسائل الإشعار بالأمر بالصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، وكل العقود والقرارات المتعلقة بالوضعية الفردية لمستخدمي المديرية العامة للحماية المدنية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة .2020 كمال بلجود

13 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 8 مارس سنة 2020 م قرار مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–95 المؤرّخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 والمتضمن تنظيم المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–04 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين السيد عز الدين زميح، مديرا عاما للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عز الدين زميح، المدير العام للمواصلات السلكية و اللاسلكية الوطنية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقررات وأوامر الدفع أو التحويل، وتفويض الاعتمادات ورسائل الإشعار بالأمر بالصرف أو التحويل، ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وأوامر الإيرادات، وكل العقود والقرارات المتعلقة بالوضعية الفردية لمستخدمي المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة .2020 كمال بلجود للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 11 قرار مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية. . إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–04 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين السيد عبد الحليم مرابطي، مديرا عاما للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الحليم مرابطي، المدير العام للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على كل العقود والمقررات وكذا القرارات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والأعوان العموميين. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة .2020 كمال بلجود

13 رجب عام 1441 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 قرار مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمالية والوسائل. . إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–04 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين السيد يزيد زغبيب، مديرا عاما للمالية والوسائل بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد يزيد زغبيب، المدير العام للمالية والوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقررّات، بما في ذلك الأوامر الخاصة بالدفع أوالتحويل وتفويض الاعتمادات، ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالصّرف ومقررّات التّفريد، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة .2020 كمال بلجود 8 مارس سنة 2020 م قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية. . إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–04 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمان صديني، مديرا عاما للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الرحمان صديني، المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة .2020 كمال بلجود

13 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 8 مارس سنة 2020 م قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجماعات المحلية. . إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–04 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين السيد محمد فراري، مديرا عاما للجماعات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد فراري، المدير العام للجماعات المحلية، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق المتعلقة بالمصادقة على المداولات المتضمنة ميزانيات وحسابات الولايات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة .2020 كمال بلجود للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 13 – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيدي رقم 91–503 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للحماية المدنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–0ّ4 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 29 جانفي سنة 2019 والمتضمن تعيين السيد خالد منون، مديرا للإمداد والمنشآت بالمديرية العامة للحماية المدنية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفّو ض إلى السيد خالد منون، مدير الإمداد والمنشآت بالمديرية العامة للحماية المدنية، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقررات ورسائل إشعار بالأمر بالصرف، ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وأوامر الإيرادات، باستثناء التسخيرات الخاصة بالشراء أو الخدمات، ومقررات إبطال تطبيق أو عدم تطبيق عقوبات التأخير، وأوامر الدفع وأوامر الديون المستحقة للدولة والقرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة .2020 كمال بلجود HH قرار مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإمداد والمنشآت بالمديرية العامة للحماية المدنية. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، قرار مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين والتكوين بالمديرية العامة للحماية المدنية. . إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،

13 رجب عام 1441 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيدي رقم 91–503 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للحماية المدنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–04 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019 المتضمن تعيين السيد بشير بسعود، مديرا للموظفين والتكوين بالمديرية العامة للحماية المدنية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد بشير بسعود، مدير الموظفين والتكوين بالمديرية العامة للحماية المدنية، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق، العقود والمقررات وكذا القرارات المتعلقة بالوضعية الفردية لمستخدمي المديرية العامة للحماية المدنية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة .2020 كمال بلجود 8 مارس سنة 2020 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–95 المؤرّخ في 24 شوّال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 الذي يحدد تنظيم المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–04 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016 والمتضمن تعيين السيد ياسين بوطبة، مديرا للإمداد والتكوين بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد ياسين بوطبة، مدير الإمداد والتكوين بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة .2020 كمال بلجود HH قرار مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإمداد والتكوين بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، قرار مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تسيير الموارد البشرية. . إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

13 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 8 مارس سنة 2020 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–04 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 10 صفر عام 1441 الموافق 9 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن تعيين السيد عياش بدوي، مديرا لتسيير الموارد البشرية بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عياش بدوي، مدير تسيير الموارد البشرية، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة .2020 كمال بلجود H قرار مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة الوسائل العامة. . إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية التهيئة العمرانية، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 15 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–04 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 10 صفر عام 1441 الموافق 9 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن تعيين السيدة وافية بلعمري، مديرة للوسائل العامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة وافية بلعمري، مديرة الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياتها باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة .2020 كمال بلجود H قرار مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين. . إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،

13 رجب عام 1441 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 – بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–04 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين السيد نور الدين بن عيجة، مديرا للتكوين بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد نور الدين بن عيجة، مدير التكوين، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة .2020 كمال بلجود H قرار مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير القوانين الأساسية لمستخدمي الإدارة المحلية والتقييس. . إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–04 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمتضمن 8 مارس سنة 2020 م تعيين السيد سليمان حمدي، مديرا للقوانين الأساسية لمستخدمي الإدارة المحلية والتقييس بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد سليمان حمدي، مدير القوانين الأساسية لمستخدمي الإدارة المحلية والتقييس، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة .2020 كمال بلجود H قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والمحاسبة. . إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018، الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–04 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين السيد مولود جيدة، مديرا للمالية والمحاسبة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،

13 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 8 مارس سنة 2020 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد مولود جيدة، مدير المالية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقررات، وأوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ورسائل إشعار الأمر بالصرف، ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وأوامر الإيرادات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة .2020 كمال بلجود H قرارات مؤرّخة في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نوّاب مديرين. . إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدّل المتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–04 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين السيد لحسن زايدي، نائب مدير تسيير وتقييم الإطارات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد لحسن زايدي، نائب مدير تسيير وتقييم الإطارات، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 17 وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة .2020 كمال بلجود . إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–04 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 10 صفر عام 1441 الموافق 9 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن تعيين السيد محمد أمين نقاز، نائب مدير مستخدمي الإدارة المركزية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد أمين نقاز، نائب مدير مستخدمي الإدارة المركزية، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة .2020 كمال بلجود

13 رجب عام 1441 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018، الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–04 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020، الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 10 صفر عام 1441 الموافق 9 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن تعيين السيد فوزي طيطة، نائب مدير مراقبة تسيير المستخدمين المحليين وتثمينهم بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد فوزي طيطة، نائب مدير مراقبة تسيير المستخدمين المحليين وتثمينهم، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق باستثناء القرارات . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة .2020 كمال بلجود H قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة بالمديرية العامة للحماية المدنية. . إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، 8 مارس سنة 2020 م – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–503 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للحماية المدنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–04 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016 والمتضمن تعيين السيد الهادي بونوة، نائب مدير الميزانية والمحاسبة بالمديرية العامة للحماية المدنية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد الهادي بونوة، نائب مدير الميزانية والمحاسبة بالمديرية العامة للحماية المدنية، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقررات، ورسائل الإشعار بالأمر بالصرف، ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وأوامر الإيرادات، باستثناء التسخيرات الخاصة بالشراء أو الخدمات، ومقررات إبطال تطبيق أو عدم تطبيق عقوبات التأخير، وأوامر الدفع وأوامر الديون المستحقة للدولة والقرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة .2020 كمال بلجود

13 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 19 8 مارس سنة 2020 م وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوّال عام 1440 الموافق 13 يونيو سنة 2019، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الجامعات. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضّم ن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضّم ن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 جانفي سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الجامعات، المعدّل والمتمّم، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمّم أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدّة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان الجامعات، طبقا للجدول الملحق”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 شوّال عام 1439 الموافق 13 يونيو سنة .2019 وزير المالية وزير التعليم العالي عن الوزير الأول والبحث العلمي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد لوكال الطيب بوزيد بلقاسم بوشمال

و ه ر ا ن

ا ل ت ع ع د ق ا ا ع ا د د لم ق لم غ ( د ي 1 د د ة م ة ر ) ح

  • ( ( م 2 د 1 ( ) د ) ح 2 د ) د ال ا ال ا ت ل ت ل و ت و ت و و و ق ق ق ق ي ي ي ي ت ت ت ت الج ا الج ا ل ل ك ك ز ا ز ا ئ م ئ م ي ل ي ل 6 — — — 6 3 3 1 1

6 — — — 6 0 0 2 2 — — — 5

5 — — — 5 2 — — — 2

2 — — — 2 1 — — — 1

1 — — — 1 4 4

7 — — — 7 5 — — — 5 0 0 4 4 13 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 8 مارس سنة 2020 م ا ا ا ا لم لج لج لج ز ز ز ؤ ا ا ئ ا ئ س ئ ر ر ر س 3 2 1 3 ة ا ل ا ل ا ل ت ت ت ع ع ع ع ع ع د ق د ق د ق ا ا ع ا د ا ا ع ا د ا ا ع ا د د لم ق لم غ د لم ق لم غ د لم ق لم غ ( د ي ( د ي ( د ي 1 د د 1 د د 1 د د ة م ة ر 1 ة م ة ر 1 ة م ة ر ) ح ) ح ) ح

  • ( ( م + ( ( م + ( ( م ا 2 د 1 2 د 1 2 د 1 ل م ت ( ) د ) ح ( ) د ) ح ( ) د ) ح ر م 2 د 2 د 2 د ق ن ع ) د ) د ) د ق ا د م ا ص ل ص ا ا ص د لا ب ا س ن لأ ت ف ا ل ع د ش و ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل لا غ ا و ت و ت و ت و ت و ت و ت لي ل ن و و و و و و و و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ا ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي لم ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا ع ل ل ل ل ل ل ا ك ك ك ك ك ك ق ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م د ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل ي ن ا عامل مهني من ل ش 0 — — — 0 2 — — 2 1 — — — 1 4 4 4–4 1 1 المستوى الأول ا 2 2 غ ل ين عون خدمة من — — — — — — — — — — — — — — 0 ل – 0 1 ن 2 المستوى الأول ش ا ا ط لج 7 7 3 3 0 0 حارس ا 1 — — — 1 7 — — — 7 4 — — — 4 ت د 4 4 2 2 3 3 و ا ل لح سائق سيارة من ا ف لم — — — 3 — — — 6 — — — 6 9 ظ 3 3 6 6 6 1 2 ل المستوى الأول ل 2 ح أ ق و عامل مهني من ا 8 — — — 8 — — — — — — — — ل 1 1 1 1 المستوى الثاني ص ي ا سائق سيارة من ن 0 ة 3 — — — 3 — — — — — – — — — — 4 3 أ 2 المستوى الثاني و ا لخ عون خدمة من — — — — — — — — — — — — — د 1 1 المستوى الثاني م ا ت سائق سيارة من ب — — — — — — — — — — — — — — — 3 ع 6 4 ن 2 المستوى الثالث و ا ن عامل مهني من ا — — — — — — — — — — — — — — — لج المستوى الثالث ا م عون خدمة من ع 8 ا — — — — — — — — — — — — — — — 8 5 ت 2 المستوى الثالث عون وقاية من 4 — — — 4 3 — — — 3 6 — — — 6 1 1 3 3 المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — — — — — — — — — — 5 1 6 المستوى الرابع

عون وقاية من — — — — — — — — — 8 – – 2 2 4 4 4 7 3 المستوى الثاني 5 — — — 5 6 — — — 6 9 — — — 9 المجموع 8 8 3 3 9 9 4 4 3 3 5 5

13 رجب عام 1441 ه 8 مارس سنة 2020 م ق س ن ط ي ن ة

ا ل ا ل ت ت ع ع ع د ق د ا الم ع الم د ا د ق غ د ( د ي ( 1 د د 1 ة م ة ر ) ح )

  • ( ( م + 2 د 1 ) د ) ح ( د ( 2 د 2 ) د ) ال ا ال ا ت ل ت ل و ت و ت و و ق ق ق ق ي ي ي ي ت ت ت ت الج ا الج ا ل ل ك ك ز ا ز ا ئ م ئ م ي ل ي ل 6 — — — 6 3 4 4 7 4 — — — 4 – 0 — — — 0 4 9 9 1

— — — 6 6 6 2 8 — — — 8 5 1 — — — 1 4 1 — — — 1 0

1 — — — 1 — 3 — — — 3 0

5 — — — 5 – 4 — — — 4 – 1 1

3 — — — 3 2 2 — — — 2 0 8 8 2 1 1 2 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 21 ق ق س س و ا لم ن ن ه ط ط ر ؤ ي ا س ي ن ن ن س ة ة 2 2 1 ة ا ل ا ل ت ت ع ع ع ع ع ع ق د ق د ق الم ق الم د ا الم ع الم د ا الم ع الم د ق غ د ق غ د ق غ د د د د د ي ( د د ي ( د د ي ة م ة ر 1 ة م ة ر 1 ة م ة ر ح ) ح ) ح ( ( م + ( ( م + ( ( م ا 2 1 2 د 1 2 د 1 ل ) د ) ح ) د ) ح ) د ) ح ر م د ( د ( د 2 د 2 د ق ن د ) د ) د م ا ا ل ص ا ص لا ب س ن ت ف ا ت ل د ش ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل لا غ و ت و ت و ت و ت و ت و ت لي ل و و و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا ل ل ل ل ل ل ك ك ك ك ك ك ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل عامل مهني من — — — 3 8 — — — 8 8 — — — 8 7 1 1 4 4 المستوى الأول 2 2 عون خدمة من — — — – — — — — — — — — — — 0 – 0 1 ا 2 المستوى الأول لج د و — — — 4 2 — — — 2 0 — — — 0 حارس ل 1 6 6 0 0 1 1 1 1 1 ا لم سائق سيارة من ل ح — — — 2 — — — 8 — — — 7 9 ق 8 8 7 7 1 2 المستوى الأول

( ت عامل مهني من ا ب ع — — — 5 9 — — — 9 8 — — — 8 ) المستوى الثاني سائق سيارة من

— — — 4 – — — — – 1 — — — 1 4 3 2 المستوى الثاني عون خدمة من — — — 0 4 — — — 4 — — — — — 1 2 2 المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — — — — — — — — — — 3 6 4 2 المستوى الثالث عامل مهني من — — — 0 9 — — — 9 3 — — — 3 1 المستوى الثالث عون خدمة من — — — — — — — — — — — — — — 8 8 5 2 المستوى الثالث عون وقاية من — — — — 7 — — — 7 3 — — — 3 المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — — — — — — — — — 5 1 6 3 المستوى الرابع

عون وقاية من — — — — — — — — — — — 8 2 – – 4 7 3 المستوى الثاني — — — 0 7 — — — 7 0 — — — 0 المجموع 2 3 3 7 7 2 4 4 1 1

ا لأ ال – م ع ق ي ل و سرم ن ع الا ط ب د س ي ن ا ل لا ةقم – ا ي د ر ة ا ل ت ع ع د ق ا ا ع ا د د لم ق لم غ ( د ي 1 د د ة م ة ر ) ح

  • ( ( م 2 د 1 ) د ) ح ( 2 د ) د ال ا ال ا ت ل ت ل و ت و ت و و ق ق ق ق ي ي ي ي ت ت ت ت الج ا الج ا ل ل ك ك ز ا ز ا ئ م ئ م ي ل ي ل 2 — — — 2 6 6

5 — — — 5 2 2 — — — 5

2 — — — 2 5 — — — 5

4 — — — 4 6 — — — 6 3 — — — 3 1 1

7 — — — 7 9 — — — 9 2 2 1 1 13 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 8 مارس سنة 2020 م ال ال ع ع ه ل م ل و و ح و – ار م م م ا و – و لم ا لج ي ود ع ال ال ن ؤ ت ه ب ت ز ب ك ر و ك ا س ائ و ض ب ن ان ن ة س رمو و – د ل – ي ل ة ي و ا و ن ف ج ج ي ي ا ا ا ل ا ل ا ل ت ت ت ع ع ع ع ع ع د ق د ق د ق ا ا ع ا د ا ا ع ا د ا ا ع ا د د لم ق لم غ د لم ق لم غ د لم ق لم غ ( د ي ( د ي ( د ي 1 د د 1 د د 1 د د ة م ة ر 1 ة م ة ر 1 ة م ة ر ) ح ) ح ) ح

  • ( ( م + ( ( م + ( ( م ا 2 د 1 2 د 1 2 د 1 ل ) د ) ح ) د ) ح ) د ) ح ر م ( د ( د ( 2 د 2 د 2 د ق ن ) د ) د ) د م ا ا ل ص ا ص لا ب س ن ت ف ا ت ل د ش ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل لا غ و ت و ت و ت و ت و ت و ت لي ل و و و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا ل ل ل ل ل ل ك ك ك ك ك ك ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل عامل مهني من 6 — — — 6 8 — — — 8 6 — — — 6 7 7 8 8 9 9 المستوى الأول 3 3 1 1 عون خدمة من — — — — — 4 — — — 4 4 — — — 4 0 3 3 9 9 0 1 ا 1 1 2 المستوى الأول لج د و 1 — — — 1 3 — — — 3 6 — — — 6 حارس ل 1 1 6 6 3 3 3 3 4 4 ا لم سائق سيارة من ل ح 5 — — — 5 — — — – 0 — — — 0 9 ق 1 1–2 2 1 2 المستوى الأول

( ت عامل مهني من ا ب ع — — — — — 5 — — — 5 – — — — – ) 2 2 المستوى الثاني سائق سيارة من

— — — — — 7 — — — 7 – — — — – 4 3 2 المستوى الثاني عون خدمة من — — — — — — — — — — 3 — — — 3 4 4 المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — — — — — — — — — — 3 – 6 4 2 المستوى الثالث عامل مهني من

المستوى الثالث عون خدمة من — — — — — — — — — — 4 — — — 4 8 2 2 8 5 2 المستوى الثالث عون وقاية من 7 — — — 7 7 — — — 7 8 — — — 8 4 4 3 3 3 3 المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — — — — — — — — — — 5 1 6 3 المستوى الرابع

عون وقاية من — — — — — — — — — 8 1 1 4 4 9 9 4 7 3 المستوى الثاني 0 — — — 0 8 — — — 8 0 — — — 0 المجموع 5 5 5 5 6 6 7 7 2 2 9 9

13 رجب عام 1441 ه 8 مارس سنة 2020 م ب ا ت ن ة

ا ل ا ل ت ت ع ع ع د ق د ا ا ع ا د ا د لم ق لم غ د ( د ي ( 1 د د 1 ة م ة ر ) ح )

  • ( ( م + 2 د 1 ) د ) ح ( د ( 2 د 2 ) د ) ال ا ال ا ت ل ت ل و ت و ت و و ق ق ق ق ي ي ي ي ت ت ت ت الج ا الج ا ل ل ك ك ز ا ز ا ئ م ئ م ي ل ي ل 0 — — — 0 5 4 4 5 1 1 1

2 — — — 2 1 7 7 7 1 1 — — — 5 3 5 1 5 — — — 5 0 1 1 1 — — — — — 2

8 — — — 8 4

4 — — — 4 5 2 2 2

1 — — — 1 2

5 — — — 5 2 6 6 1 3 3 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 23 ا ت ا لم ل ا ل ي ب ب ز ل ل ي ؤ ي ي س د د ة د ة و س 2 ز 1 ز و ة ا ل ا ل ت ت ع ع ع ع ع ق د ق د ق ا ع ا د ا ا ع ا د ا ا ع ا د لم ق لم غ د لم ق لم غ د لم ق لم غ د ي ( د ي ( د ي د د 1 د د 1 د د ة م ة ر 1 ة م ة ر 1 ة م ة ر ح ) ح ) ح ( ( م + ( ( م + ( ( م ا 2 د 1 2 د 1 2 د 1 ل ) د ) ح ) د ) ح ) د ) ح ر م ( د ( د 2 د 2 د ق ن د ) د ) د م ا ا ل ص ا ص لا ب س ن ت ف ا ت ل د ش ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل لا غ و ت و ت و ت و ت و ت و ت لي ل و و و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا ل ل ل ل ل ل ك ك ك ك ك ك ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل عامل مهني من — — — 5 8 — — — 8 4 — — — 4 5 4 4 3 3 المستوى الأول 1 2 2 1 1 عون خدمة من — — — — — — — — — — — — — — 0 0 1 ا 2 المستوى الأول لج د و — — — 1 3 — — — 3 1 — — — 1 حارس ل 7 1 1 2 2 1 1 2 2 ا لم سائق سيارة من ل ح — — — 3 2 — — — 2 — — — — — 9 ق 1 1 1 1 2 المستوى الأول

( ت عامل مهني من ا ب ع — — — 0 7 — — — 7 1 — — — 1 ) 1 3 3 المستوى الثاني سائق سيارة من

— — — 2 2 — — — 2 0 — — — 0 4 3 1 1 2 المستوى الثاني عون خدمة من

المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — — — — — — — 3 – 1 1 6 4 2 المستوى الثالث عامل مهني من — — — 4 3 — — — 3 3 — — — 3 2 2 2 2 2 المستوى الثالث عون خدمة من — — — — — — — — — — — — — — 8 8 5 2 المستوى الثالث عون وقاية من — — — 5 7 — — — 7 0 — — — 0 2 7 7 6 6 المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — — — — — — — — — 5 1 6 3 المستوى الرابع

عون وقاية من — — — 2 6 — — — 6 9 — — — 9 8 1 1 1 1 1 4 7 المستوى الثاني

— — — 2 8 — — — 8 9 — — — 9 المجموع 1 9 9 9 9 3 4 4 4 4

ت ل م س ا س ن ا ل ت ع ع د ق ا ا ع ا د د لم ق لم غ ( د ي 1 د د ة م ة ر ) ح

  • ( ( م 2 د 1 ) د ) ح ( 2 د ) د ال ا لا ا ت ل ت ل و ت و ت و و ق ق ق ق ي ي ي ي ت ت ت ت الج ا الج ا ل ل ك ك ز ا ز ا ئ م ئ م ي ل ي ل 3 — — — 3 1 1 3 3

7 — — — 7 5 5 3 3 — — — 4

7 — — — 7 2 2 4 — — — 4 1 1

7 — — — 7 1 1

3 — — — 3 7 7

2 — — — 2 2 2 7 — — — 7 2 2 8 8 13 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 8 مارس سنة 2020 م س س ا ت لم ب ط ط ا ؤ ت ي ي ن س ف ف ة س

2 1 ة ا ل ا ل ا ل ت ت ت ع ع ع ع ع ع د ق د ق د ق ا ا ع ا د ا ا ع ا د ا ا ع ا د د لم ق لم غ د لم ق لم غ د لم ق لم غ ( د ي ( د ي ( د ي 1 د د 1 د د 1 د د ة م ة ر 1 ة م ة ر 1 ة م ة ر ) ح ) ح ) ح

  • ( ( م + ( ( م + ( ( م ا 2 د 1 2 د 1 2 د 1 ل ) د ) ح ) د ) ح ) د ) ح ر م ( د ( د ( 2 د 2 د 2 د ق ن ) د ) د ) د م ا ا ل ص ا ص لا ب س ن ت ف ا ت ل د ش ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل لا غ و ت و ت و ت و ت و ت و ت لي ل و و و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا ل ل ل ل ل ل ك ك ك ك ك ك ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل عامل مهني من 7 — — — 7 2 — — — 2 2 — — — 2 6 6 1 1 5 5 المستوى الأول 1 1 عون خدمة من — — — — — — — — — — — — — — — 0 0 1 ا 2 المستوى الأول لج د و 2 — — — 2 3 — — — 3 0 — — — 0 حارس ل 6 6 6 6 5 5 1 1 ا لم سائق سيارة من ل ح — — — 9 3 — — — 3 — — — 4 9 ق 9 1 1 4 4 1 2 1 المستوى الأول

( ت عامل مهني من ا ب ع — — — — — — — — — — 1 — — — 1 ) 1 1 المستوى الثاني سائق سيارة من

3 — — — 3 — — — — — 1 — — — 1 4 3 2 المستوى الثاني عون خدمة من

المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — — — — — — — — — — — 3 6 4 2 المستوى الثالث عامل مهني من 6 — — — 6 2 — — — 2 1 — — — 1 2 2 4 4 1 1 المستوى الثالث عون خدمة من — — — — — — — — — — — — — — — 8 8 5 2 المستوى الثالث عون وقاية من 9 — — — 9 3 — — — 3 7 — — — 7 3 3 7 7 المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — — — — — — — — — — 5 1 6 المستوى الرابع

عون وقاية من — — — — — — — — — — — 8 4 4 2 2 4 7 3 المستوى الثاني 0 — — — 0 5 — — — 5 6 — — — 6 المجموع 1 1 0 0 3 3 2 2 4 4 1 1

13 رجب عام 1441 ه 8 مارس سنة 2020 م ب و م ر د اس ا ل ا ل ت ت ع ع ع د ق د ا ا ع ا د ا د لم ق لم غ د ( د ي ( 1 د د 1 ة م ة ر ) ح )

  • ( ( م + 2 د 1 ) د ) ح ( د ( 2 د 2 ) د ) ال ا ال ا ت ل ت ل و ت و ت و و ق ق ق ق ي ي ي ي ت ت ت ت الج ا الج ا ل ل ك ك ز ا ز ا ئ م ئ م ي ل ي ل 5 — — — 5 4 5 5 3 1 1 1

4 — — — 4 0 1 1 0 1 1 1 2 — — — 2 1 1 6 — — — — — 6 — — — — — 1

2 — — — 2 6 2 2

0 — — — 0 0 6 6 7 1 1

0 — — — 0 4 2 2 1 3 — — — 3 7 8 8 3 4 4 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 25 س ي ا لم م د س ب ي س ؤ ت ك ب س غ ر ل ا ع س نم ة ي ا ة س ا ل ا ل ت ت ع ع ع ع ع ق د ق د ق ا ع ا د ا ا ع ا د ا ا ع ا د لم ق لم غ د لم ق لم غ د لم ق لم غ د ي ( د ي ( د ي د د 1 د د 1 د د ة م ة ر 1 ة م ة ر 1 ة م ة ر ح ) ح ) ح ( ( م + ( ( م + ( ( م ا 2 د 1 2 د 1 2 د 1 ل ) د ) ح ) د ) ح ) د ) ح ر م ( د ( د 2 د 2 د ق ن د ) د ) د م ا ا ل ص ا ص لا ب س ن ت ف ا ت ل د ش ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل لا غ و ت و ت و ت و ت و ت و ت لي ل و و و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا ل ل ل ل ل ل ك ك ك ك ك ك ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل عامل مهني من — — — 4 6 — — — 6 8 — — — 8 3 6 6 1 1 المستوى الأول 1 1 1 1 1 عون خدمة من — — — — — — — — — 5 — — — 5 0 8 8 0 1 ا 2 المستوى الأول لج د و 0 2 2 حارس ل — — — 0 9 — — — 9 3 — — — 3 1 4 4 5 5 ا لم سائق سيارة من ل ح — — — 6 — — — 5 — — — 4 9 ق 5 5 4 4 1 2 1 المستوى الأول

( ت عامل مهني من ا ب — — — — — — — — — ع 6 3 3 4 4 ) المستوى الثاني ) سائق سيارة من

— — — 1 1 — — — 1 9 — — — 9 4 3 2 المستوى الثاني عون خدمة من

المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — — — — — — — — — — 3 6 4 2 المستوى الثالث عامل مهني من — — — 6 1 — — — 1 3 — — — 3 4 4 2 2 المستوى الثالث عون خدمة من — — — — — — — — — — — — — — 8 8 5 2 المستوى الثالث عون وقاية من — — — 0 8 — — — 8 1 — — — 1 7 6 6 4 4 المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — — — — — — — 5 1 1 1 6 3 المستوى الرابع عون وقاية من — — — 4 — — — — — — 8 1 7 7 9 9 4 7 3 المستوى الثاني — — — 7 0 — — — 0 6 — — — 6 المجموع 3 4 4 2 2 3 3 3 8 8

26 الجريدة ال ش ل ف ا ل ا ل ت ت ع ع ع د ق د ا ا ع ا د ا ا د لم ق لم غ د لم ( د ي ( 1 د د 1 د ة م ة ر 1 ة ) ح )

  • ( ( م + ( 2 د 1 2 ) د ) ح ) ( د ( 2 د 2 ) د ) ال ا ال ا ال ت ل ت ل ت و ت و ت و و و ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ل ل ك ك ز ا ز ا ز ئ م ئ م ئ ي ل ي ل ي 3 — — — 3 7 — 8 8 7 2 2 1

4 — — — 4 0 — 6 6 4

9 — — — 9 2 — 3 3 3 6 — — — 6 — — 1 1

7 — — — 7 — — 1 1

1 — — — 1 9 — 3 3 1

4 — — — 4 — — 4 — — — 4 5 — 5 5 7 4 4 3 13 رجب عام 1441 ه الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 8 مارس سنة 2020 م ا لم و أ ب ر د ج ؤ ق ر ا س ل ار ي ة ة س ة ا ل ا ل ت ت ع ع ع ع ع ق د ق د ق ع ا د ا ا ع ا د ا ا ع ا د ق لم غ د لم ق لم غ د لم ق لم غ د ي ( د ي ( د ي د 1 د د 1 د د م ة ر 1 ة م ة ر 1 ة م ة ر ح ) ح ) ح ( م + ( ( م + ( ( م ا د 1 2 د 1 2 د 1 ل د ) ح ) د ) ح ) د ) ح ر م ( د ( د 2 د 2 د ق ن د ) د ) د م ا ا ل ص ا ص لا ب س ن ت ف ا ت ل د ش ا ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ل ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل لا غ ت و ت و ت و ت و ت و ت لي ل و و و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ا الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا ل ل ل ل ل ل ك ك ك ك ك ك ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا م ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ل ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل عامل مهني من — — 7 9 — — — 9 8 — — — 8 7 4 4 4 4 المستوى الأول 1 1 1 1 1 عون خدمة من — — — — — — — — — — — 0 5 5 0 1 ا 2 المستوى الأول لج د و 0 3 3 4 4 حارس ل — — 4 2 — — — 2 3 — — — 3 1 1 1 1 1 ا لم سائق سيارة من ل ح — — 7 — — — 1 — — — 4 9 ق 1 1 4 4 1 2 المستوى الأول

( ت عامل مهني من ا ب — — 2 — — — — — — — — ع 3 1 1 المستوى الثاني ) سائق سيارة من

— — — 6 — — — 6 9 — — — 9 4 3 2 المستوى الثاني عون خدمة من

المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — — — — — — — — — 3 6 4 2 المستوى الثالث عامل مهني من — — — 4 — — — 4 0 — — — 1 2 2 1 1 المستوى الثالث عون خدمة من — — — — — — — — — — — — — 8 8 5 2 المستوى الثالث عون وقاية من — — 9 9 — — — 9 8 — — — 8 1 3 3 المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — — — — — — — — 5 1 6 المستوى الرابع

عون وقاية من — — — — — — — — — — — 8 3 3 4 7 3 المستوى الثاني — — 5 8 — — — 8 7 — — — 7 المجموع 7 1 1 4 4 3 3 3 3 3

13 رجب عام 1441 ه 8 مارس سنة 2020 م ڤ ا لم ة ا ل ا ل ت ت ع ع ع د ق د ا ا ع ا د ا د لم ق لم غ د ( د ي ( 1 د د 1 ة م ة ر ) ح )

  • ( ( م + 2 د 1 ) د ) ح ( د ( 2 د 2 ) د ) ال ا ال ا ت ل ت ل و ت و ت و و ق ق ق ق ي ي ي ي ت ت ت ت الج ا الج ا ل ل ك ك ز ا ز ا ئ م ئ م ي ل ي ل 1 — — — 1 7 4 4 9 1 1 1 — — — — — 3 0 — — — 0 8 2 2 9 — — — 2 —

1 — — — 1 4

8 — — — 8 1

7 — — — 7 7 2 2

6 — — — 6 4 5 5 4

2 — — — 2 5 1 1 7 — — — 7 9 6 6 7 2 2 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 27 ا س لم س ت الأ ك ي غ ؤ ي ا و س ر ك ت ا د ط س ة ة ا ل ا ل ت ت ع ع ع ع ع ق د ق د ق ا ع ا د ا ا ع ا د ا ا ع ا د لم ق لم غ د لم ق لم غ د لم ق لم غ د ي ( د ي ( د ي د د 1 د د 1 د د ة م ة ر 1 ة م ة ر 1 ة م ة ر ح ) ح ) ح ( ( م + ( ( م + ( ( م ا 2 د 1 2 د 1 2 د 1 ل ) د ) ح ) د ) ح ) د ) ح ر م ( د ( د 2 د 2 د ق ن د ) د ) د م ا ا ل ص ا ص لا ب س ن ت ف ا ت ل د ش ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل لا غ و ت و ت و ت و ت و ت و ت لي ل و و و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا ل ل ل ل ل ل ك ك ك ك ك ك ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل عامل مهني من — — — 7 7 — — — 7 0 — — — 0 9 1 1 4 4 المستوى الأول 1 1 1 عون خدمة من — — — 3 — — — — — 0 — — — 0 0 3 1 1 0 1 ا 2 2 2 المستوى الأول لج د و 0 0 حارس ل — — — 8 3 — — — 3 7 — — — 7 9 1 1 2 2 ا لم سائق سيارة من ل ح — — — — — — — — — — — — — — 9 ق 1 2 المستوى الأول

( ت عامل مهني من ا ب — — — 4 8 — — — 8 — — — ع 1 1 1 5 5 ) المستوى الثاني ) سائق سيارة من

— — — 1 4 — — — 4 8 — — — 8 4 3 1 1 1 2 المستوى الثاني عون خدمة من

المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — — — — — — — — — — 3 6 4 2 المستوى الثالث عامل مهني من — — — 7 1 — — — 1 3 — — — 3 1 1 1 1 المستوى الثالث عون خدمة من — — — — — — — — — 2 — — — 8 2 2 8 5 2 المستوى الثالث عون وقاية من — — — 4 9 — — — 9 7 — — — 7 4 4 4 المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — — — — — — — — — 5 1 6 3 المستوى الرابع

عون وقاية من — — — 7 — — — 7 7 — — — 7 8 5 1 1 1 1 4 7 3 المستوى الثاني — — — 9 6 — — — 6 9 — — — 9 المجموع 7 5 5 2 2 3 3 3 3 3

أ ا م ال ب و اق ي ا ل ت ع ع د ق ا الم ع الم د د ق غ ( د ي 1 د د ة م ة ر ) ح

  • ( ( م 2 د 1 ) د ) ح ( 2 د ) د ال ال ال ال ت ت ت ت و و و و ق ق ق ق ي ي ي ي ت ت ت ت الج ال الج ال ك ك ز ا ز ا ئ م ئ م ي ل ي ل 3 — — — 3 0 0 1 1

5 — — — 5 5 5 — — — 5

3 — — — 3 1 1 2 — — — 2

5 — — — 5 3 3

5 — — — 5 8 — — — 8 1 1 2 2 13 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 8 مارس سنة 2020 م ا لم س ا لم ج ي ؤ ع س س ي ج د ي ة ل ل س ة ة ا ل ا ل ا ل ت ت ت ع ع ع ع ع ع د ق د ق د ق ا ا ع ا د ا ا ع ا د ا ا ع ا د د لم ق لم غ د لم ق لم غ د لم ق لم غ ( د ي ( د ي ( د ي 1 د د 1 د د 1 د د ة م ة ر 1 ة م ة ر 1 ة م ة ر ) ح ) ح ) ح

  • ( ( م + ( ( م + ( ( م ا 2 د 1 2 د 1 2 د 1 ل ) د ) ح ) د ) ح ) د ) ح ر م ( د ( د ( ن 2 د 2 د 2 د ق ) د ) د ) د م ا ا ل ص ا ص لا ب س ن ت ف ا ت ل د ش ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل لا غ و ت و ت و ت و ت و ت و ت لي ل و و و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا ل ل ل ل ل ل ك ك ك ك ك ك ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل عامل مهني من 5 — — — 5 2 — — — 2 6 — — — 6 6 6 9 9 7 7 المستوى الأول 2 2 عون خدمة من 6 — — — 6 — — — — — 3 — — — 3 0 1 1 4 4 0 1 ا 2 المستوى الأول لج د و 7 7 6 6 5 5 حارس ل 3 — — — 3 0 — — — 0 7 — — — 7 1 1 1 1 1 1 ا لم سائق سيارة من ل ح — — — 3 3 — — — 3 — — — 8 9 ق 3 1 1 8 8 1 2 1 المستوى الأول

( ت عامل مهني من ا ب — — — 5 — — — 5 — — — ع 5 5 3 3 5 5 المستوى الثاني ) سائق سيارة من

5 — — — 5 — — — — — 2 — — — 2 4 3 2 المستوى الثاني عون خدمة من — — — — — 1 — — — 1 — — — — — المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — — — — — — — — — — — 3 6 4 2 المستوى الثالث عامل مهني من 7 — — — 7 4 — — — 4 8 — — — 8 2 2 1 1 المستوى الثالث عون خدمة من — — — — — — — — — — — — — — — 8 8 5 2 المستوى الثالث عون وقاية من 7 — — — 7 5 — — — 5 8 — — — 8 2 2 4 4 المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — — — — — — — — — — 5 1 6 3 المستوى الرابع

عون وقاية من — — — 0 — — — 0 — — — 8 1 1 2 2 3 3 4 7 3 المستوى الثاني 6 — — — 6 6 — — — 6 8 — — — 8 المجموع 6 6 3 3 3 3 2 2 5 5 3 3

13 رجب عام 1441 ه 8 مارس سنة 2020 م ب ش ا ل ر ا ل ا ل ت ت ع ع ع د ق د ا ا ع ا د ا د لم ق لم غ د ( د ي ( 1 د د 1 ة م ة ر ) ح )

  • ( ( م + 2 د 1 ) د ) ح ( د ( 2 د 2 ) د ) ال ا ال ا ت ل ت ل و ت و ت و و ق ق ق ق ي ي ي ي ت ت ت ت الج ا الج ا ل ل ك ك ز ا ز ا ئ م ئ م ي ل ي ل 9 — — — 9 9 0 0 6 1 1 1 0 — — — 0 — 1 1 7 — — — 7 2 8 8 5 — — — 4 —

9 — — — 9 5 1 1 3 2 — — — 2 0

7 — — — 7 8 1 1

8 — — — 8 2 1 1 7 2 — — — 2 — 1 — — — 1 8 9 — — — 9 4 6 6 5 2 2 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 29 ا لم م ا ع لج ت ؤ س ب ل س س ك ف س ر ة ة ة ا ل ا ل ت ت ع ع ع ع ع ق د ق د ق ا ع ا د ا ا ع ا د ا ا ع ا د لم ق لم غ د لم ق لم غ د لم ق لم غ د ي ( د ي ( د ي د د 1 د د 1 د د ة م ة ر 1 ة م ة ر 1 ة م ة ر ح ) ح ) ح ( ( م + ( ( م + ( ( م ا 2 د 1 2 د 1 2 د 1 ل ) د ) ح ) د ) ح ) د ) ح ر م ( د ( د 2 د 2 د ق ن د ) د ) د م ا ا ل ص ا ص لا ب س ن ت ف ا ت ل د ش ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل لا غ و ت و ت و ت و ت و ت و ت لي ل و و و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا ل ل ل ل ل ل ك ك ك ك ك ك ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل عامل مهني من — — — 9 5 — — — 5 6 — — — 6 6 0 0 3 3 المستوى الأول 1 1 1 1 1 عون خدمة من — — — — 8 — — — 8 — — — — — 0 8 8 0 1 ا 2 المستوى الأول لج د و 9 9 حارس ل — — — 2 1 — — — 1 0 — — — 0 5 1 1 8 8 ا لم سائق سيارة من ل ح — — — — — — — 6 — — — 5 9 ق 6 6 5 5 1 2 المستوى الأول

( ت عامل مهني من ا ب — — — 5 5 — — — 5 — — — ع 3 3 3 7 7 ) المستوى الثاني ) سائق سيارة من

— — — 0 — — — — — 5 — — — 5 4 3 1 2 المستوى الثاني عون خدمة من

المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — — — — — — — — — — 3 6 4 2 المستوى الثالث عامل مهني من — — — 8 2 — — — 2 6 — — — 6 المستوى الثالث عون خدمة من — — — — — — — — — — — — — — 8 8 5 2 المستوى الثالث عون وقاية من — — — 2 6 — — — 6 7 — — — 7 7 6 6 المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — — — — — — — — — 5 1 6 3 المستوى الرابع

عون وقاية من — — — — — — 6 — — — 6 8 8 1 1 1 1 4 7 3 المستوى الثاني — — — 4 2 — — — 2 2 — — — 2 المجموع 5 8 8 2 2 3 2 2 3 3

خ ن ش ل ة ا ل ت ع ع د ق ا ا ع ا د د لم ق لم غ ( د ي 1 د د ة م ة ر ) ح

  • ( ( م 2 د 1 ( ) د ) ح 2 د ) د ال ا ال ا ت ل ت ل و ت و ت و و ق ق ق ق ي ي ي ي ت ت ت ت الج ا الج ا ل ل ك ك ز ا ز ا ئ م ئ م ي ل ي ل 5 — — — 5 9 9 0 — — — 0 1 1 8 — — — 8 5 5 — — — 4

2 — — — 2

4 — — — 4

6 — — — 6

4 — — — 4 3 — — — 3 8 8 1 1 13 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 8 مارس سنة 2020 م س ا و لم و ا ا ل ق ا لم و ؤ ا أ د س د ه ي ي ر ة س اس ة ا ل ا ل ا ل ت ت ت ع ع ع ع ع ع د ق د ق د ق ا ا ع ا د ا ا ع ا د ا ا ع ا د د لم ق لم غ د لم ق لم غ د لم ق لم غ ( د ي ( د ي ( د ي 1 د د 1 د د 1 د د ة م ة ر 1 ة م ة ر 1 ة م ة ر ) ح ) ح ) ح

  • ( ( م + ( ( م + ( ( م ا 2 د 1 2 د 1 2 د 1 ل ( ) د ) ح ( ) د ) ح ( ) د ) ح ر م 2 د 2 د 2 د ق ن ) د ) د ) د م ا ا ل ص ا ص لا ب س ن ت ف ا ت ل د ش ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل لا غ و ت و ت و ت و ت و ت و ت لي ل و و و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا ل ل ل ل ل ل ك ك ك ك ك ك ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل عامل مهني من 7 — — — 7 8 — — — 8 5 — — — 5 0 0 8 8 7 7 المستوى الأول 1 1 عون خدمة من — — — — — 0 — — — 0 — — — — — 0 2 2 0 1 ا 2 المستوى الأول لج د و 5 5 حارس ل 6 — — — 6 1 — — — 1 5 — — — 5 6 6 7 7 1 1 ا لم سائق سيارة من ل ح — — — — — — — — 8 — — — 8 9 ق 8 8 8 8 1 2 المستوى الأول

( ت عامل مهني من ا ب — — — — — 0 — — — 0 — — — — — ع 1 1 المستوى الثاني ) سائق سيارة من

3 — — — 3 1 — — — 1 — — — — — 4 3 2 المستوى الثاني عون خدمة من

المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — — — — — — — — — — — 3 6 4 2 المستوى الثالث عامل مهني من 7 — — — 7 — — — — — 3 — — — 3 المستوى الثالث عون خدمة من — — — — — — — — — — — — — — — 8 8 5 2 المستوى الثالث عون وقاية من 8 — — — 8 8 — — — 8 5 — — — 5 5 5 1 1 المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — — — — — — — — — — 5 1 6 المستوى الرابع

عون وقاية من — — — — — — — — — 8 4 4 1 1 2 2 4 7 3 المستوى الثاني 5 — — — 5 7 — — — 7 8 — — — 8 المجموع 4 4 0 0 5 5 2 2 2 2 2 2

13 رجب عام 1441 ه 8 مارس سنة 2020 م غ ر د ا ي ة ا ل ا ل ت ت ع ع ع د ق د ا ا ع ا د ا د لم ق لم غ د ( د ي ( 1 د د 1 ة م ة ر ) ح )

  • ( ( م + 2 د 1 ) د ) ح ( د ( 2 د 2 ) د ) ال ا ال ا ت ل ت ل و ت و ت و و ق ق ق ق ي ي ي ي ت ت ت ت الج ا الج ا ل ل ك ك ز ا ز ا ئ م ئ م ي ل ي ل 1 — — — 1 9 6 6 4 9 — — — 9 4 0 — — — 0 9 7 7 4 — — — 1 1 1 8 3 — — — 3 — 5 — — — 5 — 2 — — — 2 4

2 — — — 2 8 1 1 1 1 — — — 1 — 6 — — — 6 — 1 — — — 1 — 1 — — — 1 — 2 — — — 2 2 7 7 3 1 1 1 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 31 خ ب ر م ج ا ال ي لم ط س ب ؤ و ا ع س ر م ف ر س ل ي ي ا ر ا ر ة ن ي ة ج ا ل ا ل ت ت ع ع ع ع ع ق د ق د ق ا ع ا د ا ا ع ا د ا ا ع ا د لم ق لم غ د لم ق لم غ د لم ق لم غ د ي ( د ي ( د ي د د 1 د د 1 د د ة م ة ر 1 ة م ة ر 1 ة م ة ر ح ) ح ) ح ( ( م + ( ( م + ( ( م ا 2 د 1 2 د 1 2 د 1 ل ) د ) ح ) د ) ح ) د ) ح ر م ( د ( د 2 د 2 د ق ن د ) د ) د م ا ا ل ص ا ص لا ب س ن ت ف ا ت ل د ش ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل لا غ و ت و ت و ت و ت و ت و ت لي ل و و و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا ل ل ل ل ل ل ك ك ك ك ك ك ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل عامل مهني من — — — 9 8 — — — 8 7 — — — 7 4 6 6 5 5 المستوى الأول عون خدمة من — — — 2 — — — 2 — — — 0 4 3 3 8 8 0 1 ا 2 المستوى الأول لج د و حارس ل — — — 9 5 — — — 5 5 — — — 5 4 4 4 6 6 ا لم سائق سيارة من ل ح — — — 8 — — — 1 — — — 8 9 ق 1 1 8 8 1 2 المستوى الأول

( ت عامل مهني من ا ب — — — — 1 — — — 1 2 — — — 2 ع 1 1 1 1 المستوى الثاني ) سائق سيارة من

— — — — 5 — — — 5 1 — — — 1 4 3 2 المستوى الثاني عون خدمة من — — — 4 — — — — — 4 — — — 4 1 1 المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — — — — — — — — — — 3 6 4 2 المستوى الثالث عامل مهني من — — — 8 4 — — — 4 3 — — — 3 1 المستوى الثالث عون خدمة من — — — — — — — — — — — — — — 8 8 5 2 المستوى الثالث عون وقاية من — — — — 0 — — — 0 5 — — — 5 5 5 المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — — — — — — — — — 5 1 6 3 المستوى الرابع

عون وقاية من — — — — — — — — — — 8 3 3 1 1 4 7 3 المستوى الثاني — — — 2 9 — — — 9 4 — — — 4 المجموع 3 1 1 7 7 1 2 2 1 1

ا ا لم ج م ا لم و ع د ة ا ل ( ع 2 ا ) م ال ت و ق ي ت الج ز ئ ي

9 —

6 —

3 —

9 —

8 —

0 —

0 —

5 — 8 —

8 —

7 —

4 — 3 —

5 —

13 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 8 مارس سنة 2020 م ا ا لم لم ال ج ب ؤ و س م ي و ر س ع ة ة ا ل ت ع ع ع ق ق د ق ع ا د ا ا ع ا د ق لم غ د لم ق لم غ د ي ( د ي د 1 د د م ة ر 1 ة م ة ر ح ) ح ( م + ( ( م د 1 2 د 1 ا ل د ) ح ) د ) ح ر م ( د 2 د ق ن د ) د ا ا م ل ص ا ص لا ب س ن ف ا ت ل ت د ش ا ال ا ال ا ال ا ل ت ل ت ل ت ل لا غ ت و ت و ت و ت لي ل و و و و ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ا الج ا الج ا الج ا ل ل ل ل ك ك ك ك ا ز ا ز ا ز ا م ئ م ئ م ئ م ل ي ل ي ل ي ل عامل مهني من

— — 9 3 — — — 3 2 5 5 المستوى الأول

عون خدمة من — — 6 1 — — — 1 0 0 1 1 0 1 ا 7 2 المستوى الأول لج د و 2 ل — — 3 5 — — — 5 حارس 7 6 6 6 ا لم سائق سيارة من ل ح — — 9 — — — 9 6 3 3 ق 1 2 ق 2 المستوى الأول

( ت عامل مهني من ا ب 8 ع — — 9 1 — — — 1 ) 4 المستوى الثاني سائق سيارة من 0 0 — — 9 1 — — — 1 4 3 1 1 1 2 المستوى الثاني عون خدمة من — — 0 — — — — — 0 المستوى الثاني

سائق سيارة من — — — — — 3 5 1 1 6 4 2 المستوى الثالث عامل مهني من — — 8 — — — 4 9 9 5 المستوى الثالث عون خدمة من — — 8 — — — — — 8 3 8 5 2 المستوى الثالث عون وقاية من

— — 7 1 — — — 1 6 2 2 المستوى الأول

عامل مهني من — — — — — — — 5 4 1 6 3 المستوى الرابع عون وقاية من — — 3 — — — 8 0 9 9 4 7 3 3 المستوى الثاني

— — 5 4 — — — 4 المجموع 3 8 8 7 1 1

13 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 33 8 مارس سنة 2020 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 شوّال عام 1440 الموافق 13 يونيو سنة 2019، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المراكز الجامعية. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضّم ن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضّم ن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرّخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 جانفي سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المراكز الجامعية، المعدّل والمتمّم، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمّم أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدّة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان المراكز الجامعية، طبقا للجدول الملحق”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 شوّال عام 1440 الموافق 13 يونيو سنة .2019 وزير المالية وزير التعليم العالي عن الوزير الأول والبحث العلمي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد لوكال الطيب بوزيد بلقاسم بوشمال

ع ين تم و ش ن ت ا ل ا ل ت ت ع ع ع د ق د ا ا ع ا د ا د لم ق لم غ د ( د ي ( 1 د د 1 ة م ة ر ) ح )

  • ( 2 ( 1 م + ) د ) ح ( د ( 2 د 2 ) د ) ال ا ال ا ت ل ت ل و ت و ت و و ق ق ق ق ي ي ي ي ت ت ت ت الج ال الج ال ك ك ز ا ز ا ئ م ئ م ي ل ي ل 0 — — — 0 2 2 2 6 3 — — — 3 — 5 — — — 5 6 2 2 2

9 — — — 9 0

3 — — — 3 2

— — — — — 1 — — — — — 1 5 — — — 5 — 3 — — — 3 5 1 — — — 1 — 1 — — — 1 1 0 — — — 0 1 7 7 1

13 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 8 مارس سنة 2020 م ت ي ت ا لم غ س ا م ل م ن ؤ ي س غ س ز س ان ي س ل ت ت ة ا ل ا ل ت ت ع ع ع ع ع ق د ق د ق ا ع ا د ا ا ع ا د ا ا ع ا د لم ق لم غ د لم ق لم غ د لم ق لم غ د ي ( د ي ( د ي ت د د 1 د د 1 د د ة م ة ر 1 ة م ة ر 1 ة م ة ر ع ح ) ح ) ح ( 2 ( 1 م + ( 2 ( 1 م + ( 2 ( 1 م ا د ) د ) ح ) د ) ح ) د ) ح ل م ا د ( د ( د ر د د 2 د 2 د ق ن د ) د ) د ا ا ا م ل ص لأ ا ص ع لا ب و س ن ا ف ا ن ت ل د ش ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ا ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل لا غ لم و ت و ت و ت و ت و ت و ت لي ل و و و و و و ت ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ي ق ي ق ي ق ي ق ي ق ي ق ع ت ي ت ي ت ي ت ي ت ي ت ي ا ت ت ت ت ت ت ق الج ال الج ال الج ال الج ال الج ال الج ال د ك ك ك ك ك ك ي ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ن ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل ا ل ش ا عامل مهني من غ ل — — — 2 9 — — 9 8 — — — 8 ين 6 2–2 5 5 المستوى الأول ل ن عون خدمة من ش — — — — — — — — — — — — — 0 ا – 0 1 ط 2 المستوى الأول ا ت ا لج حارس ا — — — 6 0 — — — 0 5 — — — 5 لح د 2 2 2 4 4 و ف ل ظ سائق سيارة من ا لم — — — 3 — — — 2 — — — 9 أ 3 2 2 3 3 و ل 1 2 المستوى الأول ح 2 ا ل ص ق ص عامل مهني من ي — — — 0 5 — — — 5 7 — — — 7 ا 1 المستوى الثاني ن ة أ سائق سيارة من و 0 ا — — — 2 2 — — — 2 4 — — — 4 4 3 لخ 2 المستوى الثاني د م عون خدمة من ا — — — — 2 — — — 2 — — — — — ت 2 2 المستوى الثاني ب ع ن سائق سيارة من و — — — — — — — — — — — — — 3 ا 1 6 4 ن 2 المستوى الثالث ا لم عامل مهني من ر — — — 0 — — — 0 — — — ا 1 1 1 6 6 ك المستوى الثالث ز ا عون خدمة من لج — — — — — — — — — — — — 8 ا 2 2 8 5 م 2 المستوى الثالث ع ي عون وقاية من ة — — — 5 4 — — — 4 3 — — — 3 2 2 المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — — — — — — — 5 1 1 1 6 3 المستوى الرابع عون وقاية من — — — — — — — — — — — 8 1 9 9 4 7 3 المستوى الثاني — — — 1 5 — — — 5 7 — — — 7 المجموع 1 0 0 2 2 1 1 1 1 1

13 رجب عام 1441 ه 8 مارس سنة 2020 م ت ي ب ا ز ة ا ل ا ل ت ت ع ع ع د ق د ا ا ع ا د ا د لم ق لم غ د ( د ي ( 1 د د 1 ة م ة ر ) ح )

  • ( 2 ( 1 م + ) د ) ح ( د ( 2 د 2 ) د ) ال ا ال ا ت ل ت ل و ت و ت ق و ق و ي ق ي ق ت ي ت ي ت ت ت الج ا الج ا ل ل ك ك ز ا ز ا ئ م ئ م ي ل ي ل 1 — — — 1 8 3 3 5 6 — — — 6 – 7 — — — 7 3 1 1 — — — 3 3 3 2 — — — 2 — 1 1

— — — — — 0

9 — — — 9 4 6 6 7 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 35 ا لم ا ل ا ل ب ن م ؤ ي ع ي س ض ا ل ة م ة س ة ا ل ا ل ت ت ع ع ع ع ع ع ق د ق د ق ا ا د ا ا ع ا د ا ا ع ا د لم ق لم غ د لم ق لم غ د لم ق لم غ د غ د غ د د د ي ( 1 د د ي ( 1 د د ي ة م ة ر 1 ة م ة ر 1 ة م ة ر ح ) ح ) ح ( 2 ( 1 م + ( 2 ( 1 م + 2 ( ( 1 م ا ) د ) ح ) د ) ح ) د ) ح ل م د ( د ( د ر د 2 د 2 د ق ن د ) د ) د م ا ا ل ص ا ص لا ب س ن ت ف ا ت ل د ش ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل لا غ و ت و ت و ت و ت و ت و ت لي ل ق و ق و ق و ق و ق و ق و ي ق ي ق ي ق ي ق ي ق ي ق ت ي ت ي ت ي ت ي ت ي ت ي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا ل ل ل ل ل ل ك ك ك ك ك ك ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل عامل مهني من — — — 8 1 — — — 1 1 — — — 1 5 4 4 3 3 المستوى الأول عون خدمة من — — — — — — — — — — — — — 0 – 0 1 ا 2 المستوى الأول لج د و — — — 7 — — — 7 2 — — — 2 حارس ل 3 2 2 5 5 ا لم سائق سيارة من ل ح — — — 3 — — — 4 — — — 5 9 ق 4 5 1 2 المستوى الأول

( ت عامل مهني من ا ب ع — — — — — — — — — 2 — — — 2 ) المستوى الثاني سائق سيارة من

— — — — – — — — – — — — — — 4 3 2 المستوى الثاني عون خدمة من

المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — — — — — — — — — — 3 6 4 2 المستوى الثالث عامل مهني من — — — 0 7 — — — 7 — — — — — 1 المستوى الثالث عون خدمة من — — — — — — — — — — — — — 8 – 8 5 2 المستوى الثالث عون وقاية من

المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — — — — — — — — 5 – 1 6 3 المستوى الرابع عون وقاية من — — — — — — — — — — — — — 8 – 4 7 3 المستوى الثاني — — — 4 9 — — — 9 0 — — — 0 المجموع 7 7 7 9 9

ت ن د و ف ا ل ت ع ع د ق ا ا ع ا د د لم ق لم غ ( د ي 1 د د ة م ة ر ) ح

  • ( 2 ( 1 م ) د ) ح ( د 2 د ) د ال ا ال ا ت ل ت ل و ت و ت ق و ق و ي ق ي ق ت ي ت ي ت ت ت الج ا الج ا ل ل ك ك ز ا ز ا ئ م ئ م ي ل ي ل 0 — — — 0 3 3

7 — — — 7 2 2 — — — 2

6 — — — 6

2 — — — 2

5 — — — 5

2 — — — 2 7 7 13 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 8 مارس سنة 2020 م ا لم م ب غ ر أ ف ؤ ن ي ل س ي ك و ة ة س ة ا ل ا ل ا ل ت ت ت ع ع ع ع ع ع د ق د ق د ق ا ا ع ا د ا ا ع ا د ا ا ع ا د د لم ق لم غ د لم ق لم غ د لم ق لم غ ( د ي ( د ي ( د ي 1 د د 1 د د 1 د د ة م ة ر 1 ة م ة ر 1 ة م ة ر ) ح ) ح ) ح

  • ( 2 ( 1 م + ( 2 ( 1 م + 2 ( ( 1 م ا ) د ) ح ) د ) ح ) د ) ح ل م ( د ( د ( د ر 2 د 2 د 2 د ق ن ) د ) د ) د م ا ا ل ص ا ص لا ب س ن ت ف ا ت ل د ش ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل لا غ و ت و ت و ت و ت و ت و ت لي ل ق و ق و ق و ق و ق و ق و ي ق ي ق ي ق ي ق ي ق ي ق ت ي ت ي ت ي ت ي ت ي ت ي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا ل ل ل ل ل ل ك ك ك ك ك ك ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل عامل مهني من 2 — — — 2 6 — — — 6 2 — — — 2 1 1 المستوى الأول عون خدمة من — — — — — — — — — — — — — 0 8 8 0 1 ا 2 المستوى الأول لج د و 9 — — — 9 2 — — — 2 7 — — — 7 حارس ل 2 2 1 1 1 1 ا لم سائق سيارة من ل ح — — — 1 — — — 2 — — — — — 9 ق 1 2 1 2 المستوى الأول

( ت عامل مهني من ا ب ع — — — — — — — — — — — — — — — ) المستوى الثاني سائق سيارة من

— — — — — — — — — — 3 — — — 3 4 3 2 المستوى الثاني عون خدمة من

المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — — — — — — — — — — 3 – 6 4 2 المستوى الثالث عامل مهني من 3 — — — 3 8 — — — 8 4 — — — 4 المستوى الثالث عون خدمة من — — — — — — — — — — — — — — — 8 8 5 2 المستوى الثالث عون وقاية من 1 — — — 1 6 — — — 6 — — — — — المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — — — — — — — — 5 4 4 1 6 3 المستوى الرابع عون وقاية من — — — — — — — — — — — 8 2 2 1 1 4 7 3 المستوى الثاني 8 — — — 8 4 — — — 4 9 — — — 9 المجموع 4 4 3 3 3 3

13 رجب عام 1441 ه 8 مارس سنة 2020 م ا ا لم ج م و ع ا ا لم ج م ا ع ا لم ق لم و د ع د د ة م ة ا ( ح ( ل 2 د 1 ع ) د ) ا د م ال ا ال ت ل ت و ت و ق و ق ي ق ي ت ي ت ت الج ا الج ل ك ز ا ز ئ م ئ ي ل ي 6 — — —

8 — — —

0 — — —

9 — — —

2 — — —

4 — — —

4 — — — 1 — — — 9 — — —

7 — — — 8 — — —

6 — — — 4 — — —

8 — — —

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 37 ا لم إ ي ل ؤ ي س ز ي س ة ا ل ت ع ع ع ق ق د ق د ا ا ع ا د غ د لم ق لم غ ي ( د ي 1 د د ر 1 ة م ة ر ) ح م + ( 2 ( 1 م ا ح ) د ) ح ل م ( د ر د 2 د ق ن د ) د م ا ا ل ص ا ص لا ب س ن ت ف ا ت ل د ش ا ال ا ال ا ل ت ل ت ل لا غ ت و ت و ت لي ل و ق و ق و ق ي ق ي ق ي ت ي ت ي ت ت ت ت ت ا الج ا الج ا ل ل ل ك ك ك ا ز ا ز ا م ئ م ئ م ل ي ل ي ل عامل مهني من 6 — — — 8 6 6 3 المستوى الأول عون خدمة من 8 — — — 0 1 1 1 0 1 ا 2 المستوى الأول لج د و 0 0 — — — 0 حارس ل 1 1 1 3 ا لم سائق سيارة من ل ح 9 — — — 1 9 ق 2 1 1 2 المستوى الأول

( ت عامل مهني من ا ب ع 2 1 — — — 1 ) 5 المستوى الثاني سائق سيارة من

4 — — — — — 4 3 1 2 المستوى الثاني عون خدمة من 4 — — — — — المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — 3 1 6 4 2 المستوى الثالث عامل مهني من 9 — — — — — 4 المستوى الثالث عون خدمة من — — — — — 8 7 8 5 2 المستوى الثالث عون وقاية من 8 1 — — — 1 4 المستوى الأول عامل مهني من — — — — — 5 6 1 6 3 المستوى الرابع عون وقاية من 4 — — — — — 8 1 4 7 المستوى الثاني

8 0 — — — 0 المجموع 3 2 2

13 رجب عام 1441 ه 38 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة 2019، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاط الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة.

إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10–155 المؤرّخ في 7 رجب عام 1431 الموافق 20 يونيو سنة 2010 والمتضمن إنشاء مركز وطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة وتنظيمه وسيره، 8 مارس سنة 2020 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–134 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07–308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة، طبقا للجدول أدناه : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف مناصب الشغل عقد غير محدد المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 2 – حارس 4 – سائق السيارة من المستوى الأول 2 – عامل مهني من المستوى الثاني 2 – المجموع العام 10 – التعداد عقد محدد المدة (2) الصنف الرقم )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي – – 2 1 200 – – 4 1 200 – – 2 2 219 – – 2 3 240 – – 10

13 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 8 مارس سنة 2020 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر في الجزائر في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة .2019 وزير المالية وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرآة محمد لوكال غنية الدالية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 20 فبراير سنة 2020، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للسجل التجاري. بموجب قرار مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 20 فبراير سنة 2020، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المواد 7 و 9 و 10 من المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه، المعدّل والمتمّم، في مجلس إدارة المركز الوطني للسجل التجاري، لمدة ثلاث (3) سنوات : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 39 – كريم قش، ممثل الوزير المكلّف بالتجارة، رئيسا، – فيصل دهيمي، ممثل الوزير المكلّف بالعدل، عضوا، – ياسف بلقاسم أعراب، ممثل الوزير المكلّف بالمالية، عضوا، – بشير كشرود، ممثل الوزير المكلّف بالصناعة والمناجم، عضوا، – وهيبة سوداني، ممثلة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا. وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 25 ديسمبر سنة 2019، يعدل القرار المؤرّخ في 20 شوّال عام 1440 الموافق 23 يونيو سنة 2019 والمتضمن تحديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان.

بموجب قرار مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 25 ديسمبر سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 20 شوّال عام 1440 الموافق 23 يونيو سنة 2019 والمتضمن تحديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان، وفقا للجدول الآتي : ‘’ ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة اللجان الأسلاك الأعضاء الدائمون 1 (بدون تغيير) (بدون تغيير) 2 (بدون تغيير) (بدون تغيير) 3 (بدون تغيير) (بدون تغيير) المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون لزهر طراش (بدون تغيير) هواري صادق (بدون تغيير) (بدون تغيير) لزهر طراش (بدون تغيير) هواري صادق (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) لزهر طراش (بدون تغيير) هواري صادق ‘’ رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة