مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1441 الموافق 29 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1441 الموافق 29 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.