مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1441 الموافق 4 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والضمان الاجتماعي - سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.