مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1441 الموافق 4 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.