قرار
قرار مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد عبد الحليم مرابطي، المدير العام للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على كل العقود والمقررات وكذا القرارات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والأعوان العموميين.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة .2020 كمال بلجود
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.