قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والمحاسبة
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد مولود جيدة، مدير المالية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقررات، وأوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ورسائل إشعار الأمر بالصرف، ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وأوامر الإيرادات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة .2020 كمال بلجود H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.