قرار
قرار مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 25 ديسمبر سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 20 شوّال عام 1440 الموافق 23 يونيو سنة 2019 والمتضمن تحديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان
قرار مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 25 ديسمبر سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 20 شوّال عام 1440 الموافق 23 يونيو سنة 2019 والمتضمن تحديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.