قرار
قرار مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير القوانين الأساسية لمستخدمي الإدارة المحلية والتقييس
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد سليمان حمدي، مدير القوانين الأساسية لمستخدمي الإدارة المحلية والتقييس، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة .2020 كمال بلجود H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.