مرسوم رئاسي رقم 20-57

مرسوم رئاسي رقم 20–57 مؤرّخ في 13 رجب عام 1441 الموافق 8 مارس سنة 2020، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 20-57
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.