مرسوم رئاسي رقم 20–57 مؤرّخ في 13 رجب عام 1441 الموافق 8 مارس سنة 2020، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم لسنة 2020، الفرع الأول – الفرع الجزئي الأول – البابان الآتيان :
– باب رقمه 44–16 وعنوانه “مساهمة في الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية”،
– باب رقمه 44–17 وعنوانه “مساهمة في وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر”.
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وثمانية وتسعون مليونا وأربعمائة ألف دينار 3.098.400.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وثمانية وتسعون مليونا وأربعمائة ألف دينار 3.098.400.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم وفي البابين المبيّنين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصناعة والمناجم، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 رجب عام 1441 الموافق 8 مارس سنة .2020 عبد المجيد تبون الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصناعة والمناجم الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-16 مساهمة في الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية................................... 1.846.950.000 44-17 مساهمة في وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر ................................... 1.251.450.000 مجموع القسم الرابع.... 3.098.400.000 مجموع العنوان الرابع.... 3.098.400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول.... 3.098.400.000 مجموع الفرع الأول.... 3.098.400.000 مجموع الاعتمادات المخصصة............................................................ 3.098.400.000 مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 19-14
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 20-24
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.