مرسوم رقم 66-175

مرسوم رقم 66-175 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتمم بموجبه المرسوم رقم 63-125 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1963 والمتضمن التنظيم العام لشروط منح التعويضات من أي نوع كانت لموظفي واعوان الدولة والعمالات والبلديات والمؤسسات العمومية . 794

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 66-175
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.