مرسوم رقم 66-175 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتمم بموجبه المرسوم رقم 63-125 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1963 والمتضمن التنظيم العام لشروط منح التعويضات من أي نوع كانت لموظفي واعوان الدولة والعمالات والبلديات والمؤسسات العمومية . 794
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المرسوم رقم 63 125 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1963 والمشار اليه اعلاه كما يلي :
يلي :
تعويض رقم 72 - تعويضات التبعية ( مصلحة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ) .
( العمودان 3 و 4 بدون تغيير ) •
المادة 2
فتح المادةتنشأ تعويضات جديدة نصها كالآتي :
تعويض رقم 72 مكرر - مكافأة الانتاج تمنح الى مجموع موظفى مصلحة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ويحدد المعدل ب 5 ٪ من مرتب ميزانية الاعوان المعنيين .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1386 ه وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-125
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.