قرار مؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن انتدابا لمهام نائب مدير . 799
قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن انتدابا لمهام نائب مدير بموجب قرار مؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 انتدب السيد صالح ابراهيمي لمهام نائب مدير الميزانية والادوات ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه ، اعلانات ثفل الزيتون المطحون (تورتو) ، النخالة والنخالة المستخرجة من اعادة الطحن ، التبغ الخام ، الشعير ، الكحول الاتيليك ، الفرنان الخام (الفلين) ، الكران النباتي ، .
القطع الخشبية من الخلنج لصنع الفيلون (بيب) ، كبريتور الحديد (بيريت) ، الحديد الخام ، كسلفور ، جلود الغيم (بطاين) ، الاسطوانات والطوابع والكتب والافلام ، والنشرات ،
- أوراق من الحلفاء وأوراق للطباعة ، المنتوجات البترولية ،
- الزيوت الصافية ان طلبات رخص التصدير المحررة بشكل قانوني على المطبوعات (من النموذج 2) والمرفقة بفواتير صورية في ثلاث نسخ ، يجب ان ترسل في ظرف مضمون الوصول الى مديرية التجارة الخارجية (المديرية الفرعية للمبادلات) قصر الحكومة الجزائر .
ويجب التنبيه الى ما يلي :
1) لا يجرى أي عقد نهائي قبل الحصول على الرخصة اللازمة لتصدير البضائع ،
2) لا يعتبر أي طلب لمخالفة هذه القاعدة ولا يجاب على الخصوص لاي طلب بشحن البضائع قبل الحصول على الرخصة المذكورة .
3) يجب تحرير الفواتير بالدولار الامريكي الذي يعتبر عملة حسابية كما هو منصوص عليه في اتفاقية الدفع بين الجزائر وتشيكوسلوفاكيا المؤرخة فى 19 ديسمبر سنة 1963.
ملاحظة :
على كل من يرغب فى الحصول على معلومات تكميلية ان يتوجه مباشرة الى قصر الحكومة ، الطابق الخامس مكتب 800 الجريدة الرسمية 686 او ان يتصل عن طريق الهاتف بوزارة التجارة مديرية التجارة الخارجية التلفون الداخلي رقم 37-22 اعلان الى المستوردين ليكن في علم المستوردين بأنه رخص باستيراد الحصص المسموح بها من المنتوجات التالية التي يكون مصدرها ومنشؤها الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية
- السكر (احتكار المكتب الوطني للتسويق) ،
- حشيشة الدينار (هوبلون) ،
- بذور الشمندر السكرى ، آلات التسجيل وقطع الاستبدال الخاصة بها ، آلات الخياطة والابر من جميع الانواع ، التجهيزات للاجهزة الاذاعية ، آلات كاتبة وآلات حاسبة ، أجهزة طبية وعلمية ، آلات للرسم والطباعة وقطع منفصلة خاصة بها ،
- آلات النسيج والقطع المنفصلة الخاصة بها ، آلات لصناعة الجلد والقطع المنفصلة الخاصة بها ، أجهزة سينمائية ومنتجات الصناعة البصرية ، الساعات المنبهة ،
- آلات خاصة ببناء العمارات ، وبالاشغال الخاصة بتعبيد الطرق ، أدوات آلية ، أسلحة الصيد وتوابعها وذخائرها ، الطائرات الرياضية والسياحية ، والمحركات ، والمراوح و قطع الاستبدال ، منتوجات معدنية مختلفة ، عتاد ثقيل للتجهيز والمنشآت الصناعية ، لوازم مختلفة للمنزل ، ادوات مطبخية كهربائية وغازية ، لوازم الرياضة والمخيمات وصيد السمك ، أواني مزينة بالمينا ومحرقة فى الفرن تحت حرارة 500 درجة ، آنية المائدة ومغاطس ، مصابيح كهربائية بما فيها البطاريات ، آلات يدوية ، لوازم الخياطة ، مظلات المطر وقطع الاستبدال الخاصة بها ، لوازم المكتب والمدرسة ،
- لوازم مختلفة للسفر بما فيها الحقائب ، فرشيات ومواد لصناعتها ، الخزف الصحي والمواد الاخرى من الخزف ، لوازم المائدة من الطين ، المطبعة الرسمية - 1379،7 شارع للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1386 ه أكواب وأدوات زجاجية ، خشب منشور (احتكار مجموعة الشراء بوامكس) ، آلات موسيقية ، آثاث مختلف من الخشب ، منتوجات كيميائية ، ومستحضرات صيدلية من ضنها المواد الأولى للصيدلة ، نسيج القطن (احتكار مجموعتي كاديت وجيتكسال) ، مواد مختلفة من النسيج ، مناديل ، سماط ، ومناشف المائدة والحمام ، جوارب ومكانس ، برانيط واغطية مختلفة للرأس ، وثياب خارجية ، وبيجامات ، وبدل ، أنسجة من الفيبران صوفية ونصف صوفية ومن الحرير الصناعي والكتان وغيرها احتكار مجموعة الشراء جيتكسال)، الخشب المتعاكس كونتر بلاكي) وصفائح صناعية لتغطية الجدران (الكروه احتكار مجموعة الشراء بوامكس) ، أدوات الصناعة التقليدية ، لعب للاطفال ، اسطوانات ، وكتب ، ونشرات وافلام .
ان طلبات رخص الاستيراد المحررة بشكل قانوني على الملمطبوعات من النموذج LIE والمرفقة بفواتير صورية في ثلاث نسخ يجب ان توجه ضمن ظرف مضمون الوصول الى مديرية التجارية الخارجية (المديرية الفرعية للمبادلات) بقصر الحكومة بالجزائر في أجل أقصاه 30 يونيو سنة 1966 (ويثبت ذلك خاتم البريد) .
ويجب التنبيه الى ما يلي :
1) كل طلب لا يتضمن مجموع البيانات المطلوبة يعاد الى صاحبه لتتميمه
2) يجب ان لا يبرم أي عقد صحيح مع المزود قبل الحصول على الرخصة اللازمة
3) لا يعتبر أي طلب لمخالفة هذه القاعدة ، ولا يرخص على الخصوص بأي اجراء لاستخلاص البضائع من الجمارك قبل الحصول على الرخصة ) لا تسلم أية رخصة للاستيراد مالم يكن المستورد برىء الذمة تجاه ادارة الضرائب المختلفة ويثبت ذلك بشهادة قابض الضرائب)، ويجب علاوة على ذلك اضافة نسخة مصورة من قائمة الاجور الى ملفاته
ه) يجب تحرير الفاتورات بالدولار الامريكي الذي يعتبر عملة حسابية كما هو منصوص عليه في اتفاق الدفع الجزائري التشيكوسلوفاكي المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1963
6) ان طلبات رخص الاستيراد المودعة قبل تاريخ نشر هذا الاعلان ، والتي لم يصدر بعد فى شأنها أي مقرر عند نفس التاريخ تبقى صحيحة وستدرس مثل الطلبات المودعة بموجب هذا النص .
عبد القادر بن مبارك - الجزائر
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.