قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1386 الموافق 1 يونيو سنة 1966 يتضمن تعيين أستاذ مرسم لكرسي التدريس في طب مرض العيون بالكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر 796
قرار مؤرخ فى 11 صفر عام 1386 الموافق 1 يونيو سنة 1966 يتضمن تعيين أستاذ مرسم لكرسي التدريس في طب مرض العيون بالكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر بموجب قرار مؤرخ فى 11 صفر عام 1386 الموافق 1 يونيو سنة 1966 ، عين الطبيب محمد عوشيش الحامل اجازة التبريز أستاذا مرسما لكرسي التدريس في أمراض العيون بالكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 1 نوفمبر سنة 1962.
قرارات مؤرخة في 11 صفر عام 1386 الموافق 1 يونيو سنة سنة 1966 يكلف بموجبها حاملي شهادة التبريز بكراسي التدريس في الكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.