قرار

قراران مؤرخان في 13 صفر عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1966 يتضمنان معادلة شهادات بشهادة التبريز في الطب 796

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.