مرسوم

مرسوم مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة الاشغال العمومية والبناء 798

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.