مرسوم
مرسوم مؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن تعيين مدير لصندوق التعويض عن المنتجات البترولية 798
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد مصطفى بن حمزة مديرا للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1386 ه.
لصندوق التعويض عن المنتجات البترولية
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدير الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.