مرسوم رقم 66-177 مؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن تحديد الاجراءات الخاصة بالبناءات المدرسية للتعليم الابتدائي 795
المادة الأولى
فتح المادةتجرى بصفة انتقالية ، الاجراءات الخاصة بالبناءات المدرسية للتعليم الابتدائي طبقا للاحكام التالية :
الباب الاول — وضع البرامج
المادة 2
فتح المادةتقوم بتوزيع الحصص السنوية للمدارس المقرر بناؤها على العمالات ، لجنة وطنية مركزها وزارة التربية الوطنية وتتألف من :
- وزير التربية الوطنية ، رئيسا ، ممثل عن الحزب والمنظمات الوطنية ، مدير التعليم الابتدائي والثانوى والتقنى ، بوزارة التربية الوطنية ، مدير الادارة العامة بوزارة التربية الوطنية ، نائب مدير البناءات المدرسية والتجهيز المدرسي بوزارة التربية الوطنية ، المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية بوزارة المالية والتخطيط ، مدير الصندوق الجزائري للتنمية ، نائبين من المجلس الوطني 796 الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةتقوم لجان عمالية بتوزيع المدارس المقرر بناؤها داخل العمالة وتتألف كل لجنة عمالية من :
عامل العمالة ، رئيسا ، ممثل عن الحزب والمنظمات الوطنية ، مفتش الاكاديمية ، كاتبا ، ثلاثة ممثلين منتخبين عن العمالة ، رئيسي مجلسين بلديين منتدبين .
المادة 4
فتح المادةيشاور لزوما رئيس المصلحة العمالية للبناء والتعمير بشأن اختيار الاراضي .
و تعطى الأولوية فى المناطق القروية للقرى الجديدة المبنية في اطار عملية اعادة البناء .
الباب الثاني انجاز البرامج المادة ه : يقوم بانجاز البناءات المدرسية للتعليم الابتدائي مفتشو الاكاديميات المخولة لهم صفة الآمرين الثانويين بالصرف ويقوم بانهاء برنامج الاشغال ذات المصلحة الجماعية عمال العمالات
المادة 6
فتح المادةيجب أن تجرى اجراءات البناءات المدرسية على القواعد التالية :
عرض المشروعات على وزارة التربية الوطنية للمصادقة عليها ( المديرية الفرعية للبناءات المدرسية والتجهيز المدرسي) .
- استعمال اليد العاملة المحلية بالاسبقية تحديد سعر العنصر مع مراعاة العامل المطبق بالعمالة
المادة 7
فتح المادةيساعد كل مفتش أكاديمية في انجاز البناءات المدرسية ، مكتب للتخطيط والتجهيز يتألف من :
موظف للتربية الوطنية ، مرشد في البناءات المدرسية ، مهندس معماري أو رجل اختصاصي في الفن ، محاسب ، ممثل عن المصلحة العمالية للبناء والتعمير .
المادة 8
فتح المادةتنجز الاشغال :
بالمقاولة ، أو عند الاقتضاء من قبل البلديات التي يتعين عليها في هذه الحالة صرف جميع الاعانات المقررة للتمويل الكلى للعملية
المادة 9
فتح المادةتصدر قرارات من وزير التربية الوطنية ، ووزير المالية والتخطيط ، لتحديد شروط تطبيق هذا المرسوم
المادة 10
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 64 144 الصادر في 22 مايو سنة 1964 والمشار اليه أعلاه والمتضمن تحديد اجراءات البناءات المدرسية بالمناطق القروية غير أنه يستمر العمل بالمرسوم المذكور أعلاه بصفة انتقالية | بالنسبة للعمليات الجارية .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1386 ه
المادة 11
فتح المادةتلغى جميع أحكام المادة 12 من المرسوم رقم 64 144 الصادر في 22 مايو سنة 1964 والمشار اليمه أعلاه
المادة 12
فتح المادةيكلف وزير التربية الوطنية ، ووزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ، ووزير الاشغال العمومية والبناء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 64-144
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 23 رجب عام 1389 الموافق 4 أكتوبر سنة 1969 يتعلق بتكاليف البناءات المدرسية في التعليم الابتدائي العمومي 49
-
مرسوم رقم 68-77
مرسوم رقم 68-77 مؤرخ في 5 محرم عام 1388 3 ابريل سنة 1968 يتضمن تعديل المادة 5 من الامر رقم 68-9 المؤرخ في فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتعلق بالبناءات المدرسية 420
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.