مرسومان مؤرخان في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمنان تعيين وزيرين مفوضين 792
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد مصطفى الاشرف وزيرا مفوضا خارج الإطار مع اعتباره من الطبقة الثانية والدرجة الاولى وذلك من تاريخ تنصيبه في مهامه .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-65 المؤرخ في 8 يناير سنة 1963 والمحدد بموجبه القانون الاساسي الخاص برجال السلك | الدبلوماسي والقنصلي والمعدل والمتمم بالمرسومين رقم 63 - 314 المؤرخ في 22 غشت سنة 1963 ورقم 64-63 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1964 ، وبناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد جلول نميشي وزيرا مفوضا من الطبقة الثالثة والدرجة الاولى اعتبارا من تاريخ تنصيبه في مهامه •
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 هواري بومدين وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-65
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.