مرسوم رقم 66 179 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن احداث عيد وطني للشباب • 798
المادة الأولى
فتح المادةيحدث عيد وطني للشباب ينظمه وزير الشبيبة والرياضة كل سنة خلال الاسبوع الأول من شهر يوليو
المادة 2
فتح المادةتحدث لجنة وطنية لتحضير هذا العنيد تتألف من :
وزير الشبيبة والرياضة او ممثله ، رئيسا ، وزير الداخلية او ممثله ، وزير المالية والتخطيط او ممثله ، : وزير التربية الوطنية او ممثله ، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل او ممثله ، وزير الانباء او ممثله وزير الصحة العمومية أو ممثله
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 76-97 (ج.ر عدد 45 لسنة 1976)
آخر صيغة معروفة
«المادة 2 : تنشأ لجنة وطنية لهذا العيد يرأسها وزير الشبيبة والرياضة أو ممثله ، وتتألف كمايلي :
الجمعة 6 جمادى الثانية عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 715 ممثل عن كل الوزارات التالية :
وزارة الدفاع الوطني ، وزارة الدولة المكلفة بالنقل .
- وزارة الداخلية ، وزارة التعليم الابتدائي والثانوى ، وزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، وزارة الصحة العمومية ،
- وزارة الاخبار والثقافة ،
- وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية .
وزارة المالية ، وزارة البريد والمواصلات ،
- الكتابة الوطنية للاتحاد العام للشبيبة الجزائرية أو ممثلها .
المادة 3
فتح المادةتبتدىء العطلة الصيفية في 7 يوليو ليتسنى عقد الثلاثاء 24 صفر عام 1386 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 799 هذا العيد في ظروف ملائمة وجمع أغلبية الشباب
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 76-97 (ج.ر عدد 45 لسنة 1976)
آخر صيغة معروفة
«المادة 3 : تنشأ في كل ولاية لجنة للولاية مؤلفة كمايلي :
الوالي أو ممثله ، رئيسا ،
- المدير المكلف بالشبيبة بالمجلس التنفيذي للولاية أو ممثله ،
- رئيس القطاع العسكرى أو ممثله ،
- المدير المكلف بالنقل بالمجلس التنفيذى للولاية أو ممثله ، المدير المكلف بالتربية بالمجلس التنفيذي للولاية، أو - ممثله ،
- المدير المكلف بالصحة بالمجلس التنفيذى للولاية أو ممثله ،
- المدير المكلف بالاخبار والثقافة بالمجلس التنفيذي للولاية ، أو ممثله ، المدير المكلف بالمصالح المالية بالمجلس التنفيذي للولاية أو ممثله ، المدير المكلف بالبريد والمواصلات بالمجلس التنفيذي للولاية أو ممثله ، مدير أو مديرو الجامعات الواقعة في الولاية المعنية، أو ممثلهم ، مسؤول عن الاتحاد الوطنى للشبيبة الجزائرية في الولاية أو ممثله ..
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الشبيبة والرياضة ووزير التربية الوطنية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 هواري بومدين بلاغات وزارة التجارة اعلان الى المصدرين ليكن فى علم المصدرين بانه رخص بتصدير المنتوجات التالية الى الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية طبقا للاتفاق التجارى الجزائرى التشيكوسلوفاكي المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1963 وذلك برسم سنة 1966 عصير الفواكه ، محفوظات الفواكه ، العجين الغذائي ، المصنوعات من الفرنان ( الفلين ) ، التبغ المصنوع ،
- السماد ، مبيدات الحشرات والطفيليات ، الغلافات المطاطية ( بنوماتيك ) ، الانابيب من الحديد والفولاذ وتوابعها ،
- المصنوعات الراديو كهربائية ، الكابلات والاسلاك الكهربائية ، المواد من الحديد المصفح ومن الالومنيوم ، أجهزة الراديو ، الحاكي ) الكترفون ) بالترانزستور ، وقطع الاستبدال الخاصة بهما ، مواد البناء ، دقيق وسميد من القمح الصلب ، المنتوجات الكيمائية ، منتوجات الصناعة التقليدية ، محفوظات السمك ، الزرابي ، الدهان والملمعات ( فرني ) ، الكبريت ، الخمور ، القمح الصلب ، الحمضيات ، التمور ، العدس ،
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
- مرسوم رقم 76-97
- قرار (1974)
- قرار (1973)
- قرار (1972)
- قرار (1971)
- قرار (1968)
- + 2 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 76-97
« تلغى أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66-179 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن من العيد الوطنى للشباب وتعوض بالاحكام التالية : «المادة 2 : تنشأ لجنة وطنية لهذا »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم رقم 76-97
مرسوم رقم 76-97 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن تعديل المرسوم رقم 66 179 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة - 714 1966 والمتضمن سن العيد الوطني للشباب
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1394 الموافق 13 اكتوبر سنة - 1974 يتضمن تحديد يومية العطل المدرسية للسنة الدراسية 1975-1974 1286
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 يتضمن تحديد يومية العطل المدرسية للسنة الدراسية 1973-1974 • 1327
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1392 الموافق 17 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تحديد يومية العطل المدرسية لسنة 1973-1972 1640
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1391 الموافق 27 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تحديد يومية العطل المدرسية للموسم الدراسي 1971-1972 • 1532
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1387 الموافق 19 يناير سنة 1968 يتضمن تحديد يومية العطل المدرسية والجامعية السنة 1967-1968 . 220
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1386 الموافق 16 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تحديد مواقيت العطل المدرسية للسنة الدراسية 1966 – 1967 . 430
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن تعديل القرار المؤرخ فى 17 رجب عام 1385 الموافق 11 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تحديد مواقيت العطل المدرسية والجامعية للسنة الدراسية 1965-1966 . 797
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.