مرسوم رقم 66-179 معدَّل

مرسوم رقم 66 179 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن احداث عيد وطني للشباب • 798

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 76-97 (ج.ر عدد 45 لسنة 1976)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 76-97 (ج.ر عدد 45 لسنة 1976)

آخر صيغة معروفة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 66-179

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

سجل التعديلات
  1. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 76-97

    « تلغى أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66-179 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن من العيد الوطنى للشباب وتعوض بالاحكام التالية : «المادة 2 : تنشأ لجنة وطنية لهذا »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
  • مرسوم رقم 76-97

    مرسوم رقم 76-97 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن تعديل المرسوم رقم 66 179 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة - 714 1966 والمتضمن سن العيد الوطني للشباب

  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1394 الموافق 13 اكتوبر سنة - 1974 يتضمن تحديد يومية العطل المدرسية للسنة الدراسية 1975-1974 1286

  • قرار

    قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 يتضمن تحديد يومية العطل المدرسية للسنة الدراسية 1973-1974 • 1327

  • قرار

    قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1392 الموافق 17 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تحديد يومية العطل المدرسية لسنة 1973-1972 1640

  • قرار

    قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1391 الموافق 27 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تحديد يومية العطل المدرسية للموسم الدراسي 1971-1972 • 1532

  • قرار

    قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1387 الموافق 19 يناير سنة 1968 يتضمن تحديد يومية العطل المدرسية والجامعية السنة 1967-1968 . 220

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1386 الموافق 16 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تحديد مواقيت العطل المدرسية للسنة الدراسية 1966 – 1967 . 430

  • قرار

    قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن تعديل القرار المؤرخ فى 17 رجب عام 1385 الموافق 11 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تحديد مواقيت العطل المدرسية والجامعية للسنة الدراسية 1965-1966 . 797

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.