قرار
قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يكلف بموجبه حامل شهادة التبريز بكرسي عيادة امراض الجهاز البولي بالكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر 797
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.