قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الإدارة والتحرير 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 14 د.ج 24 درج 20 دج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 درج 30 درج سنة الكتابة العامة للحكومة 35 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر كما فيها نفقات الارسال : 15-18-66 الى 17 ح جب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 0.25 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 0.50 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969) : 0.35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 0.30 درج لمن النشر على اساس 3 د.ج للسطر . فهرس قوانين وأوامر امر رقم 73-53 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 أمر رقم 73-51 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق الموافق أول اكتوبر سنة 1973 يتضمن أول أكتوبر سنة 1973 يتضمن تعديل صلاحية وثائق الحالة المدنية . 1204 امر رقم 73-52 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393
- الموافق أول اكتوبر سنة 1973 يتضمن تتميم وتعديل الامر رقم 71 15 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتضمن قانون المرور. 1205 حل الشركة الوطنية للمواد الدهنية ونقل اموالها ونشاطاتها الى شركة تسيير وتنمية الصناعات | الغذائية. 1206 امر رقم 73 55 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 | الموافق اول اكتوبر سنة 1973 يتعلق بتعريب الاختام | الوطنية . 1207
1204 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان عام 1393 ه مراسيم قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 73-159 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول اكتوبر سنة 1973 يتضمن تعديل المواد 2 و 5 و 9 من المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات . 1207 مرسوم رقم 73-161 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول اكتوبر سنة 1973 يتضمن تمديد اجل التصريح بالولادات والوفيات في ولايتي الواحات والساورة. 1208 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 73-162 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول اكتوبر سنة 1973 يتضمن حل الشركة الافريقية لسيارات م. بيرليى (بيرليي - الجزائر) و نقل اموالها الى الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية (سوناكوم) . 1210 وزارة التجارة
- مرسوم رقم 73 166 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول اكتوبر سنة 1973 يتضمن تحديد اسعار الاسمنت. 1210 وزارة المالية
- مرسوم رقم 73-167 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول اكتوبر سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . 1212
- مرسوم رقم 73 168 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 تعديل المرسوم رقم 72 72 المؤرخ في 6 صفر عام 1392 | الموافق أول اكتوبر سنة 1973 يتضمن الموافق 21 مارس سنة 1972 والمتضمن تنظيم موسم الزيتون | نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة 1971-1972 1208 | وزارة الاشغال العمومية والبناء
- قرارات مؤرخة في 10 و 14 و 16 و 24 صفر و 18 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 و 19 و 21 و 29 مارس و 21 مايو سنة 1973 تتضمن حركة موظفين . 1209 وزارة الصناعة والطاقة
- مرسوم رقم 73 164 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول اكتوبر سنة 1973 يتضمن | العمومية . - 1212
- مرسوم رقم 73-169 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول اكتوبر سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية .. 1213 وزارة قدماء المجاهدين مرسوم رقم 73-171 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول اكتوبر سنة 1973 يتضمن احداث تعاونيات المجاهدين وذوى حقوقهم. 1214 قوانين وأوامر أمر رقم 73-51 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق | أول أكتوبر سنة 1973 يتضمن تعديل صلاحية وثائق الحالة المدنية باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين | في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 | جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية وبمقتضى المرسوم رقم 72 105 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تحديد تاريخ سريان الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمشار اليه أعلاه
الثلاثاء 12 رمضان عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1205
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72 143 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن تحديد نماذج مطبوعات الحالة المدنية ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : ان الاجل الخاص بصلاحية وثائق الحسالة المدنية المبينة في المرسوم رقم 72 143 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمشار اليه أعلاه، يحدد بعام واحد . المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1393 الموافق اول أكتوبر سنة 1973 هواري بومدين امر رقم 73-52 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول اكتوبر سنة 1973 يتضمن تتميم وتعديل الامر رقم 71 15 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتضمن قانون المرور باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء،
- بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 | و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية ولا سيما المادة 392 منه ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 71 15 المؤرخ في 9 صفر 139 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتضمن قانون المرور ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : تتمم المادة ق الاولى من الامر رقم 71 15 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتضمن قانون المرور على الوجه التالي : المادة ق الاولى : وتطبق نفس العقوبات على كل سائق مركبة، يعلم بأن هذه المركبة قد أحدثت اصابة أو تسببت فيها ولم يتوقف، محاولا بذلك الهرب من المسؤولية الجزائية أو المدنية التي قد تترتب عن تلك الاصابة . وتسرى العقوبات المادة 2 : تعدل المادة ق 2 من الامر رقم 71 15 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتضمن قانون المرور، على الوجه التالي : المادة ق 2 : بيد أنه اذا ارتكب أحد الاشخاص المشار اليهم فى المادة السابقة، في نفس ظروف الوقت والمكان، جريمة القتل الخطأ أو الجرح الخطأ المنصوص عليهما في المادتين 288 و 289 من قانون العقوبات، تطبق عليه المادة 290 من قانون العقوبات المتضمنة مضاعفة العقوبات المشار اليها في المادتين المذكورتين أعلاه » • المادة 3 : تعدل المادة ق 29 من الامر رقم 71 15 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتضمن قانون المرور، على الوجه التالي : المادة ق 29 : كل شخص يخالف أحكام التشريع أو نظام ضبط السير عبر الطرق، يعاقب بغرامة لا يتجاوز حدها الاقصى مبلغ 400 دج، ويمكنه أن يؤدى غرامة جزافية خلال المهلة المنصوص عليها في المادة 392 من قانون الاجراءات الجزائية . وتؤدى الغرامة بواسطة طابع ذى قيمة مطابقة لمبلغ الغرامة الجزافية المقررة . ويترتب على دفع الغرامة الجزافية في الاحوال والشروط المنصوص عليها في هذه المادة انقضاء مفعول الدعوى العمومية، فضلا عن استبعاد تطبيق جملة القواعد المتعلقة بحالة تكرار العقوبة . بيد ان اجراءات الغرامة الجزافية لا يمكن سلوكها في الحالتين التاليتين : I اذا كانت المخالفة المحققة تعرض المخالف لعقوبة أخرى غير العقوبة المالية أو لتعويض أضرار مسببة للاشخاص أو الممتلكات . 2 في حالة وقوع مخالفات بوقت واحد ، وكان لا يمكن أن تطبق على احداها على الاقل اجراءات الغرامة الجزافية . ويتعين على المخالف، لوفاء الغرامة الجزافية على الوجه الصحيح، أن يستكمل مجموع الاحكام المنصوص عليها في المادة 253 وما يليها من هذا القانون » المادة 4 : تضاف المادة ن 239 مكرر الى الفصل 2 من الباب 2 والكتاب الثاني من الامر رقم 71 15 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتضمن قانون المرور، والتالي نصها : المادة ن 239 مكرر : يسوغ للمعنيين المعارضة في مقرر المشار اليها أعلاه، دون المساس بالعقوبات المتعلقة بالجرائم | الوضع في الحظيرة، وذلك أمام وكيل الدولة التابع لمكان وقوع أو الجنح التي قد تضم الى جنحة الهرب المحددة في هذه الفترة . .. المخالفة، ويتعين على هذا القاضي تأييد التدبير أو رفعه في مهلة لا تتجاوز خمسة أيام ، ..
1206 الجريدة الرسمية المادة 5 : تعدل الفقرة 2 من المادة ن 239 والفقرة 4 من المادة ن 240 والفقرة 4 من المادة ن 241 من الامر رقم 71-15 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتضمن قانون المرور على الوجه التالي : المادة ن 239 فقرة 2 : ويأمر بالوضع في الحظيرة ضابط أو عون الشرطة القضائية المختص قانونا، وذلك في الاحوال التالية . . والباقي بدون تغيير المادة ن 240 فقرة 4 : وعندما يكون مالك المركبة المقرر وضعها في الحظيرة، مقيما أو ساكنا فى نطاق دائرة اختصاص ضابط أو عون الشرطة القضائية الذي اتخذ التدبير، فيجوز لهذا الاخير اسناد حراسة المركبة الى مالكها، فتسحب البطاقة الرمادية عندئذ من هذا الاخير وترسل للوالي . . المادة ن 241 فقرة 4 : ويجب أن يبلغ مالك المركبة تدبير الوضع في الحظيرة من قبل ضابط أو اعوان الشرطة القضائية الذي وضع محضر التدبير المذكور، مالم يكن السائق هو مالك المركبة أو كان مالكها حاضرا حين وضع المحضر » . المادة 6 : تعدل المادة ن 251 من الامر رقم 71 15 المؤرخ في 9 صفر عام 139 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتضمن قانون المرور، على الوجه التالي : المادة ن 251 : مع مراعاة أحكام المادة ق 29 فقرة 4، يطبق الاجراء الخاص بالغرامة الجزافية على المخالفات المعاقب عليها بغرامة يبلغ حدها الأقصى 400 دج والمنصوص عليها في هذا القانون » . المادة 7 : تلغى المواد من ن 252 الى ن 260 من الامر رقم 71 – 15 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتضمن قانون المرور، وتعوض كما يلى : المادة ن 252 : عند التحقق من المخالفة، يسلم اعلام بالمخالفة للسائق أو يترك الاعلام على المركبة في حالة غيابه ويحدد نموذج الاعلام بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل، حامل الاختام، ووزير الدولة المكلف بالنقل » . المادة ن 253 : تطبيقا للمادة ق 29، يسدد مبلغ الغرامة الجزافية عن طريق لصق طابع صادر خصيصا لهذا الغرض عن وزارة المالية، وذلك في المكان المخصص له من الاعلام بالمخالفة » المادة ن 254 : ينبغى على المخالف الزاميا ان يحرر في اعلام المخالفة جميع المعلومات المطلوبة منه » • المادة ن 255 : يجب ان يصل الاعلام بالمخالفة بعد ملئه كما ينبغى الى المصلحة المشار اليها فيه، وذلك في مهلة ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ تحقيق المخالفة » . المادة ن 256 : اذا لم يراع المخالف أحكام المواد السابقة، فلا تعد الغرامة الجزافية كغرامة مسددة ، • للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان عام 1393 المادة 8 : يحدد بموجب مرسوم التاريخ الذي يدخل فيه حيز التنفيذ تحصيل هذه الغرامات بواسطة الطابع المادة 9 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر المادة 10 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1393 الموافق اول أكتوبر سنة 1973 هواري بومدين | امر رقم 73 53 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393
- الموافق أول اكتوبر سنة 1973 يتضمن حل الشركة الوطنية للمواد الدهنية ونقل اموالها ونشاطاتها الى شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 219 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتضمن احداث شركة تسيير وتنمية صناعة السكر، وبعد الاطلاع على الامر رقم 67-151 المؤرخ في 3 جمادي الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للمواد الدهنية، و بمقتضى الامر رقم 72 45 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 اكتوبر سنة 1972 والمتضمن تتميم هدف شركة تسيير وتنمية صناعة السكر وتبديل اسمها باسم « شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية »، يأمر بما يلى : المادة الاولى : تحل الشركة الوطنية للمواد الدهنية المحدثة بموجب الامر رقم 67 151 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967. تمارس نشاطات الشركة المنحلة شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية. المادة 2 : تنقل جميع املاك وحقوق والتزامات الشركة الوطنية للمواد الدهنية وكذلك مستخدموها الى شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية.
الثلاثاء 12 رمضان عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1207 المادة 3 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1393 الموافق اول أكتوبر سنة 1973 • هواري بومدين
- امر رقم 73-55 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 | الموافق اول اكتوبر سنة 1973 يتعلق بتعريب الاختام الوطنية باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء،
- بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام وبمقتضى القانون رقم 64 124 المؤرخ في 15 ابريل |
- - سنة 1964 والمتعلق بالاختام الوطنية وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين |- في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة ، وبمقتضى القانون رقم 64 123 المؤرخ في 15 ابريل سنة 1964 والمتعلق بخاتم الدولة، وبمقتضى القانون رقم 64 124 المؤرخ في 15 ابريل سنة 1964 والمتعلق بالاختام الوطنية يأمر بما يلى : المادة الاولى : يجب ان توضع باللغة الوطنية دون غيرها، كل كتابة محفورة على الاختام الوطنية والدمغات والعلامات الأخرى الخاصة بالسلطات الادارية والقضائية وتستثنى من ذلك ادارة البريد فيما يخص علاقاتها مع الخارج. المادة 2 : ان السلطات التي تستعمل الاختام الوطنية والدمغات أو غيرها من العلامات المتضمنة كتابات محفورة باللغة الاجنبية ، تعطى مهلة ستة اشهر لتبديلها، وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1393 الموافق اول أكتوبر سنة 1973 . هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات هم وزارة الداخلية مرسوم رقم 73-159 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول اكتوبر سنة 1973 يتضمن تعديل المواد 2 و 5 و 9 من المرسوم رقم 70 166 المؤرخ- في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء، بناء على تقرير وزير الاخبار والثقافة ووزير الداخلية وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية،
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات
- وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 جمادي | الثانية عام 1391 الموافق 9 غشت سنة 1971 والمتضمن تحديد شروط تنظيم وسير مديريات الولايات المكلفة بالتربية والثقافة يرسم ما يلى : المادة الاولى : تعدل المواد 2 و 5 و 9 من المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمشار اليه اعلاه، كما يلى : المادة 2 الفقرة 7 - مديرية التربية الفقرة 14 - مديرية الاخبار والثقافة .. المادة 5 الفقرة 6 مديرية التربية الفقرة 14 - مديرية الاخبار والثقافة ..
1208 الجريدة الرسمية ه المادة 9 الفقرة 7 - مديرية التربية الفقرة 14 - مديرية الاخبار والثقافة .. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1393 الموافق اول أكتوبر سنة 1973 هواري بومدين مرسوم رقم 73-161 73 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول اكتوبر سنة 1973 يتضمن تمديد اجل التصريح بالولادات والوفيات في ولايتي الواحات والساورة ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير الداخلية وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 والمتضمن شروط تأسيس الحالة المدنية وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان 61 و 79 منه
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 309 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 والمشار اليه اعلاه وبمقتضى المرسوم رقم 72 105 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو - سنة 1972 والمتضمن تحديد تاريخ سريان الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمشار اليه اعلاه يرسم ما يلى : المادة الأولى : يمدد اجل التصريح بالولادات المنصوص عليه في المادة 61 الفقرة الثالثة من الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمشار اليه اعلاه، الى 60 يوما وذلك في ولايتي الواحات والساورة المادة 2 : ان اجل التصريح بالوفيات المنصوص عليه في المادة 79 الفقرة الثالثة من الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13- في الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمشار اليه اعلام قد مد الى 60 يوما في ولايتي الواحات والساورة. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان عام 1393 ه المادة 3 : يكلف وزير الداخلية ووزير العدل، حامل الاختام كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1393 الموافق اول أكتوبر سنة 1973 • هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 73-162 73 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول اكتوبر سنة 1973 يتضمن تعديل المرسوم رقم 72-72 المؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 والمتضمن تنظيم موسم الزيتون عام 1971-1972م ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير الفلاحة ولاصلاح الزراعي، ووزير التجارة، وبمقتضى الامر رقم 69 99 المؤرخ في 7 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن إحداث المكتب الوطني الجزائرى للمنتجات الزيتية وبمقتضى المرسوم رقم 64-7 المؤرخ في II يناير سنة 1964 والمتعلق بتسويق زيت الزيتون وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72-72 المؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 والمتعلق بتنظيم موسم الزيتون لعام 1971 1972، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73 38 المؤرخ في 25 | محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 والمتضمن تنظيم موسم الزيتون لسنة 1972-1973. يرسم ما يلى : المادة الاولى : تمد لموسم سنة 1972-1973 احكام المرسوم رقم 72 72 المؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 والمتضمن تنظيم موسم الزيتون لعام 1971-1972، ما عدا المادتين 10 و 14 منه ، المادة 2 : تعدل المادتان 10 و 14 من المرسوم رقم 72-72 المذكور اعلاه، كما يلى : المادة 10 : ان اسعار الشراءات المضمونة لزيوت الزيتون التي يسلمها المنتجون الى المكتب الوطني الجزائري للمنتجات الزيتية عن موسم 1972-1973، تحدد بالدينار الجزائري وعن كل قنطار، كمايلي :
الثلاثاء 12 رمضان عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1209 المردود الحموضة بالدرجات من 0,1 الى 1 من 1.1 الى 2 من أقل من II 27 24 من 1 الى 13 % 34 31 من 13 الى 15 % 41 38 من 15 الى 17 48 45 أكثر من 17 % 56 53 وبالنسبة لما يزيد عن 6 درجات من الحموضة فتجرى المساومة بكل حرية بين المنتج والمكتب الوطني الجزائري للمنتجات الزيتية. وبالنسبة للمواسم المقبلة، فتحدد الاسعار بعد مراعاة التصنيف المزدوج للزيوت تبعا للحموضة والمردود المتزنين للكميات المشتراة من المنتج . المادة 14 : ان المكتب الوطني الجزائرى للمنتجات | الزيتية يبيع الى المكتب الوطني للتسويق زيوت الزيتون المنتجة من وحداته أو من معاصر الزيت التعاونية العاملة تحت رقابته وذلك بالاسعار المحددة بعده : الحموضة السعر بالدينار نوع الزيت الزيتية عن كل قنطار زيت ممتاز درجة واحدة 400 زيت صاف درجتان 380 زيوت أخرى 3 درجات 360 المادة 3 : ان اسعار بيع زيوت الزيتون الجاري بها العمل والمسوقة من المكتب الوطني للتسويق في السوق الداخلية 2,1 الى 3 من 3.1 الى 4 من 4.1 الى 5 من 5,1 الى 6 22 20 19 18 29 27 25 23 35 32 30 28 43 39 37 34 50 45 43 40 المهندس المعمارى من المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والفنون الجميلة لمدينة الجزائر ، مهندسا معماريا للدولة في اطار الخدمة المدنية لمدة 3 سنوات اعتبارا من 1 نوفمبر سنة 1972 بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1393 الموافق 19 مارس سنة 1973 يعين السيد عبد الوهاب ،محنانى، الطالب المهندس الناجح نهائيا في امتحان نهاية الدروس بمدرسة المهندسين للاشغال العمومية بالجزائر العاصمة دورة يوليو سنة 1972)، مهندسا للتطبيق متمرنا اعتبارا من 25 ديسمبر سنة 1972 بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1393 الموافق 19 مارس سنة 1973 ، يلحق السيد عبد الحميد بن بعطوش ، مهندس التطبيق ، لمدة سنة اعتبارا من 1 اكتوبر سنة 1971 بالشركة الوطنية للبناء بالجزائر العاصمة (سوريكال) . ويعاد ادراج المعنى بالامر في ادارته الاصلية اعتبارا من 1 اكتوبر سنة 1972 بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1393 الموافق 21 مارس سنة 1973، يعين السيد الاخضر الطيبي ، مهندس التطبيق لا يدخل عليها أي تعديل . كرئيس لمكتب الدراسات لمدة ما بين 14 سبتمبر سنة 1972 المادة 4 : يلغى المرسوم رقم 73-38 المؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 والمتضمن تنظيم موسم الزيت 1972-1973 المادة 5 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير التجارة ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم | الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1393 الموافق اول أكتوبر سنة 1973 هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء قرارات مؤرخة في 10 و 14 و 16 و 24 صفر و 18 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 و 19 و 21 و 29 مارس و 21 مايو سنة 1973 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1393 الموافق 15 مارس سنة 1973، يعين السيد بوعلام اسماعيل، الحائز على دبلوم و 6 ديسمبر سنة 1972 بموجب قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1393 الموافق 29 مارس سنة 1973، يعين السيد احمد رضا فأر الذهب، تقنى الاشغال العمومية والبناء ، مهندسا للتطبيق متمرنا اعتبارا من 16 اكتوبر سنة 1972. بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 21 مايو سنة 1973 يعين الطلبة المهندسون الآتية اسمأهم ، الناجحون نهائيا في امتحان نهاية الدروس بمدرسة المهندسين للاشغال العمومية بالجزائر العاصمة ( دورة يوليو سنة 1972 )، كمهندسين للتطبيق متمرنين اعتبارا من التواريخ المذكورة ادناه : بوجمعة عياد 7 غشت سنة 1972 ، حميد بن هارون 7 غشت سنة 1972 ، مراد بن نبي 6 سبتمبر سنة 1972 ، محمد عبد الكريم حسن 2 اكتوبر سنة 1972 ، دحمان معزيز 30 سبتمبر سنة 1972 محمد طرباش 3 اكتوبر سنة 1972 .
1210 الجريدة الرسمية وزارة الصناعة والطاقة مه مرسوم رقم 73-164 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول اكتوبر سنة 1973 يتضمن حل الشركة الافريقية لسيارات م. بيرليى (بيرليي - الجزائر) و نقل اموالها الى الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية (سوناكوم) ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-150 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية (سوناكوم)، وبمقتضى الامر رقم 71-52 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 والمتضمن الغاء الامر رقم 69-23 المؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 2 ابريل سنة 1969 والمتضمن منح الاحتكار المتعلق باستيراد المنتجات الميكانيكية للشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية (سوناكوم)، وبعد الاطلاع على الاتفاقية المبرمة بالجزائر في 24 يونيو سنة 1964 بين الدولة من جهة والشركة الافريقية لسيارات م. بيرليي وشركة سيارات م. بيرليى وشركة زيوت بيرليي من جهة اخرى، وبعد الاطلاع على الاتفاقية المبرمة في 6 غشت سنة 1964 بين الصندوق الجزائرى للتنمية من جهة، وشركة سيارات م بيرليي وشركة زيوت بيرليي من جهة اخرى،
- وبعد الاطلاع على الاتفاق المبرم بمدينة الجزائر في 30 يوليو سنة 1970 بين الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية وشركة سيارات م. بيرليي وبعد الاطلاع على الاتفاقية المبرمة في 31 ديسمبر سنة 1972 بين الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية والبنك الجزائري للتنمية يرسم ما يلى : المادة الأولى : تحل الشركة الافريقية لسيارات م. بيرليي بيرليي - (الجزائر) وذلك عملا باحكام الاتفاقيتين المؤرختين في 24 يونيو و 6 غشت سنة 1964 والاتفاق المؤرخ في 30 يوليو سنة 1970 والاتفاقية المؤرخة في 31 ديسمبر سنة 1972 المشار اليها اعلاه. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان عام 1393 ه المادة 2 : تنقل مجموع اموال وحقوق والتزامات الشركة الافريقية لسيارات م. بيرليى (بيرليي - الجزائر الى الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية (سوناكوم) . المادة 3 : تعفى العمليات الناجمة عن تطبيق احكام المادتين 1 و 2 اعلاه من رسم الطابع والتسجيل. المادة 4 : يسرى مفعول احكام هذا المرسوم ابتداء من اول يناير سنة 1973. المادة 5 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 6 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1393 الموافق اول أكتوبر سنة 1973 هواري بومدين وزارة التجارة | مرسوم رقم 73-166 73 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول اكتوبر سنة 1973 يتضمن تحديد اسعار الاسمنت ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير التجارة ووزير الصناعة والطاقة، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تعيين الشروط العامة لتحديد اسعار المنتجات من الصنع المحلى، وبمقتضى المرسوم رقم 66 113 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد اسعار المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدد اسعار انواع الاسمنت المسلمة على الارصفة البحرية او المعامل او المخازن او مراكز البيع الخاصة بالشركة الوطنية لمواد البناء، والمدرجة في القائمة الملحقة بهذا المرسوم، كما يلى :
الثلاثاء 12 رمضان عام 1393 ه الجريدة الرسمية I - I الاسمنت العادي : (325-CPA) ضمن الاكياس : 140 دج / للطن، أى 7,00 دج لكيس بوزن 50 كغ بدون تحزيم : 130 دج / للطن. 2 - الاسمنت الخاص : بدرجة عالية من السيليس (الصوان) 160 دج / للطن،
- اسمنت بترولى 160 دج للطن،
- اسمنت ابيض ممتاز 210 دج للطن،
- اسمنت مذوب 310 دج / للطن،
- اسمنت سريع الفاعلية 310 دج للطن. المادة 2 : تزاد الاسعار المذكورة في المادة الاولى اعلاه بعد الربح التجارى المحدد ب 20 دج / للطن وبنفقات النقل من مخزن الشركة الوطنية لمواد البناء - الى مستودع البائعين بالتجزئة، في حالة التسليمات المتممة من هؤلاء الاخيرين، وذلك وفقا للمعدل الجزافي التالي :
- لغاية 25 كم 5 دج / للطن
- من 26 الى 50 كم 10 دج / للطن
- من 5 الى 75 كم 15 دج / للطن لما يزيد عن 75 كم 20 دج / للطن المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما الاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 73-149 المؤرخ في 19 رجب عام 1393 الموافق 18 غشت سنة 1973. المادة 4 : يكلف وزير التجارة ووزير الصناعة والطاقة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1393 الموافق اول أكتوبر سنة 1973 هواري بومدين قائمة مراكز البيع الخاصة بالشركة الوطنية لمواد البناء الولايات مراكز البيع النوع الجزائر مدينة الجزائر وكالة، معمل الابيار مستودع البليدة وكالة عنابة عنابة وكالة تبسة مستودع قالمة مستودع للجمهورية الجزائرية 1211 الاوراس باتنة وكالة بسكرة وكالة قسنطينة قسنطينة وكالة سكيكدة وكالة جيجل وكالة العين البيضاء مستودع حجار سود معمل الاصنام الاصنام وكالة المدية المدية وكالة الجلفة مستودع مستغانم بوسعادة مستودع مستغانم وكالة وادي رهيو مستودع الواحات تو قرت وكالة ورقلة مستودع غرداية مستودع الاغواط مستودع جانت مستودع عين صالح مستودع تا منر است مستودع وهران وهران وكالة، معمل سيدي بلعباس وكالة معسكر مستودع سعيدة سعيدة وكالة العين الصفراء مستودع الساورة بشار وكالة تيميمون مستودع تيندوف مستودع سطيف سطيف وكالة بجاية مستودع برج بوعريريج مستودع تيارت تيارت وكالة تيزي وزو تيزي وزو وكالة البويرة مستودع تلمسان تلمسان وكالة
1212 الجريدة الرسمية وزارة المالية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان عام 1393 ه 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 ، مرسوم رقم 73-167 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 يرسم ما يلى : الموافق أول اكتوبر سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 ولاسيما المادة 10 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73-22 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 72-68 المؤرخ في المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره مائة وثلاثون ألف دينار (1300000 دج) مقيد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الباب 31 - OI «الادارة المركزية - الاجور الرئيسية . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره مائة وثلاثون ألف دينار (1300000 د.ج) يقيد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1393 الموافق اول أكتوبر سنة 1973 . هواري بومدين الجدول « ا » رقم البابين العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات ….. 90.000 91-34 حظيرة السيارات …….. 40.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة ……. 130.000 مرسوم رقم 73-168 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول اكتوبر سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة العمومية ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء، بناء على تقرير وزير المالية و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، و بمقتضى الامر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 ولا سيما المادة 10 منه
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73 16 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتضمن وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين | توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزارة الصحة العمومية، في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 | برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 72 68 المؤرخ في
الثلاثاء 12 رمضان عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1213 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليونا وسبعمائة وتسعة وسبعون ألف دينار (2207790000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية وفى الابواب المبينة في الجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يفتح من ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليونا وسبعمائة وتسعة وسبعون ألف دينار | 2207790000 دج يقيد فى ميزانية وزارة الصحة العمومية وفي الباب 46 - OI « مساهمة الدولة في نفقات تسيير المستشفيات ومراكز المساعدة الطبية المجانية .. المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير الصحة العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1393 الموافق اول اكتوبر | سنة 1973. هواري بومدين 1 الجدول « ا » رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة الصحة العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 II المصالح الخارجية للصحة العمومية - الاجور الرئيسية ….. 6.043.000 31 12 المصالح الخارجية للصحة العمومية - التعويضات والمنح المختلفة . 31 21 مصلحة حفظ الصحة والوقاية 31 81 المساعدة التقنية الدولية - ………… 900.000
- الاجور الرئيسية ………… 436.000 المرتبات والتعويضات …… 15.200.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 91 المنح العائلية ………. مرسوم رقم 73-169 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق اول اكتوبر سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية
- - ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء،
-
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبمقتضى الأمرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 .. .. 200.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 22.779.000 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة
- وبمقتضى الامر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 ولا سيما المادة 10 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73 1 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية | برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 72-68 المؤرخ في
1214 الجريدة الرسمية 13 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره مائة الف دينار (1000000 دج) يقيد في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية في الباب 31 OI « الادارة المركزية الاجور الرئيسية . المادة 2 : يفتح من ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره مائة الف دينار (100.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية في الباب 31 - OI « الادارة المركزية الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها ». المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1393 الموافق اول اكتوبر سنة 1973 هواري بومدين وزارة قدماء المجاهدين هر سوم رقم 73-171 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول اكتوبر سنة 1973 يتضمن احداث تعاونيات المجاهدين وذوى حقوقهم ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير قدماء المجاهدين وبمقتضى القانون رقم 63 32 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتعلق بالحماية الاجتماعية للمجاهدين، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان عام 1393 ه و بمقتضى الامر رقم 72 23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن الغاء وتعويض الامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 ، المعدل، والامر رقم 70-72 المؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 والمتعلقين بالقانون الاساسي العام للتعاونيات والتنظيم السابق لانشاء التعاونيات في الفلاحة يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدث تعاونيات تحت اسم « تعاونيات المجاهدين وذوى حقوقهم » المادة 2 : توضع تعاونيات المجاهدين وذوى حقوقهم تحت وصاية وزارة قدماء المجاهدين . المادة 3 : تقسم تعاونيات المجاهدين وذوى حقوقهم على ثلاثة | اصناف : I - الخدمة والصيانة 2 - الانتاج، 3 - الاستهلاك . المادة 4 : تستهدف تعاونيات المجاهدين وذوى حقوقهم، دمج المجاهدين وذوى حقوقهم. ويمكنها في حالة الضرورة ومن أجل التسيير الحسن الاستعانة بكل شخص مؤهل أو اختصاصي . المادة 5 : ان تعاونيات المجاهدين وذوى حقوقهم، هي شركات مدنية ذات اشخاص ورؤوس اموال قابلة للتغيير. المادة 6 : تحدث تعاونيات المجاهدين وذوى حقوقهم أو يرخص بها بقرار يصدر عن وزير قدماء المجاهدين. كما يجرى حلها او سحب ترخيصها على غرار ذلك … المادة 7 : يعين مدير تعاونيات المجاهدين وذوى حقوقهم بموجب مقرر يصدر عن وزير قدماء المجاهدين. المادة 8 : يحدد تسيير تعاونيات المجاهدين وذوى حقوقهم وتنظيمها الادارى والمالي في قوانينها الاساسية ، وذلك بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير قدماء المجاهدين ووزير المالية. المادة 9 : يكلف وزير قدماء المجاهدين ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية الشعبية و بمقتضى الامر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1393 الموافق اول اكتوبر 139 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير | سنة 1973. الاشتراكي للمؤسسات المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع هواري بومدين عبد القادر بن مبارك الجرائر