مرسوم رقم 73-169 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول اكتوبر سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية 1213
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره مائة الف دينار (1000000 دج) يقيد في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية في الباب 31 OI « الادارة المركزية الاجور الرئيسية .
المادة 2
فتح المادةيفتح من ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره مائة الف دينار (100.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية في الباب 31 - OI « الادارة المركزية الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها ».
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1393 الموافق اول اكتوبر سنة 1973 هواري بومدين وزارة قدماء المجاهدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-70
- أمر رقم 72-68
- مرسوم رقم 73-1
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.