مرسوم رقم 73 164 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول اكتوبر سنة 1973 يتضمن العمومية . - 1212
المادة الأولى
فتح المادةتحل الشركة الافريقية لسيارات م. بيرليي بيرليي - (الجزائر) وذلك عملا باحكام الاتفاقيتين المؤرختين في 24 يونيو و 6 غشت سنة 1964 والاتفاق المؤرخ في 30 يوليو سنة 1970 والاتفاقية المؤرخة في 31 ديسمبر سنة 1972 المشار اليها اعلاه.
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان عام 1393 ه
المادة 2
فتح المادةتنقل مجموع اموال وحقوق والتزامات الشركة الافريقية لسيارات م. بيرليى (بيرليي - الجزائر الى الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية (سوناكوم) .
المادة 3
فتح المادةتعفى العمليات الناجمة عن تطبيق احكام المادتين 1 و 2 اعلاه من رسم الطابع والتسجيل.
المادة 4
فتح المادةيسرى مفعول احكام هذا المرسوم ابتداء من اول يناير سنة 1973.
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1393 الموافق اول أكتوبر سنة 1973 هواري بومدين وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
أمر رقم 75-50
أمر رقم 75-50 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 - الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 7 والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة لشركة والعبور والنقل والتصدير (سيتيكس - الجزائر) يونيو سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مدير الصحة بالمجلس الاستيراد التنفيذي لولاية الجزائر . 668 666
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.