مرسوم رقم 73 168 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 تعديل المرسوم رقم 72 72 المؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق أول اكتوبر سنة 1973 يتضمن الموافق 21 مارس سنة 1972 والمتضمن تنظيم موسم الزيتون نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة 1971-1972 1208
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليونا وسبعمائة وتسعة وسبعون ألف دينار (2207790000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية وفى الابواب المبينة في الجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيفتح من ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليونا وسبعمائة وتسعة وسبعون ألف دينار | 2207790000 دج يقيد فى ميزانية وزارة الصحة العمومية وفي الباب 46 - OI « مساهمة الدولة في نفقات تسيير المستشفيات ومراكز المساعدة الطبية المجانية ..
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصحة العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1393 الموافق اول اكتوبر | سنة 1973.
هواري بومدين 1 الجدول « ا »
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة الصحة العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 II المصالح الخارجية للصحة العمومية - الاجور الرئيسية ..... 6.043.000 31 12 المصالح الخارجية للصحة العمومية - التعويضات والمنح المختلفة . 31 21 مصلحة حفظ الصحة والوقاية 31 81 المساعدة التقنية الدولية - ............ 900.000
- الاجور الرئيسية ............ 436.000 المرتبات والتعويضات ...... 15.200.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.