مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر 13 نوفمبر سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام 14 نوفمبر سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام 14 سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم الرقابة والتقويم في إدارات السلطة والوكالات المالية وقطاعات الصناعات والمناجم والطاقة بالمفتشية العامة للمالية
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر 13 نوفمبر سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام 14 نوفمبر سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام 14 سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم الرقابة والتقويم في إدارات السلطة والوكالات المالية وقطاعات الصناعات والمناجم والطاقة بالمفتشية العامة للمالية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.