قرار
قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1417 الموافق 25 يوليو النقل سنة 1996 ، يعدل ويتمّم القرار المؤرخ في 30 يونيو سنة 1988 والمتعلّق بفتح مطارات الدولة للطيران الجوي العمومي وتصنيفها. 23
المادة الأولى
فتح المادةتتمم قائمة المطارات المدنية للدولة المفتوحة أمام الحركة الجوية العمومية المنصوص عليها في المادة الأولى من القرار المؤرخ في 30 يونيو سنة 1988 كما يأتي :
المطار الدرجة حاسي الرمل - تلغيمت ، ج، د .ب
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1417 الموافق 25 يوليو سنة 1996.
السعيد بن داكير مجلس المحاسبة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.