قرار

قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1417 الموافق 25 يوليو النقل سنة 1996 ، يعدل ويتمّم القرار المؤرخ في 30 يونيو سنة 1988 والمتعلّق بفتح مطارات الدولة للطيران الجوي العمومي وتصنيفها. 23

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.