مرسوم تنفيذي رقم 96-439 مؤرخ في 23 رجب عام 1417 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 ، يعدل توزيع نفقات الدولة للتجهيز لسنة 1996، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مليار دينار ( 1.000.000.000 دج ) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها / العدد 77 30 رجب عام 1417 ه في الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996) طبقا للجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مليار دينار ( 1.000.000.000 دج ) يقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة (1996) طبقا للجدول " ب " الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1417 الموافق 4 ديسمبر سنة 1996.
أحمد أويحيى م الملحق الجدول "أ" - مساهمات نهائية ) بآلاف دج ) القطاعات الاعتمادات الملغاة
- السكن. 300.000 أرصدة لنفقات غير متوقعة. 700.000 المجموع ................ 1.000.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية ( بآلاف دج ) القطاعات الاعتمادات المخصصة قطاعات مختلفة. 1.000.000 المجموع. ................... 1.000.000 30 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 95-27
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.