قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تجديد الأجل المنصوص عليه في المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1414 الموافق 8 يونيو سنة 1994 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية في العملية المتعلقة بإنجاز سد كدية السردون
المادة الأولى
فتح المادةيجدد الأجل المحدد في المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1414 الموافق 8 يونيو سنة 1994 والمذكور أعلاه، لمدة أربع (4) سنوات، ابتداء من تاريخ 9 يونيو سنة 1998 ، وفقا للمادة 10 من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية.
المادة 2
فتح المادةيمكن في حالة عدم انطلاق الأشغال في الآجال المحددة استرجاع الأموال والحقوق العقارية بناء على طلب المنزوع منهم الملكية أو ذوي حقوقهم، طبقا لأحكام القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية.
المادة 3
فتح المادةيكلّف السادة واليا ولايتي البويرة والمدية والمدير العام للوكالة الوطنية للسدود، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998.
عن وزير الداخلية عن وزير المالية والجماعات المحلية الأمين العام والبيئة إبراهيم بوزبوجن الأمين العام مولاي محمد قنديل وزير التجهيز والتهيئة العمرانية عبد الرحمن بلعياط
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 84-09
- قانون رقم 91-11
- مرسوم رئاسي رقم 97-231
- مرسوم تنفيذي رقم 93-186
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.