مرسوم تنفيذي رقم 98-322 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 13 أكتوبر سنة 1998، يحدد تصنيف وظيفة الأمين العام لمجلس الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم تصنيف وظيفة الأمين العام لمجلس الدولة.
المادة 2
فتح المادةوظيفة الأمين العام لمجلس الدولة وظيفة عليا في الدولة.
المادة 3
فتح المادةتصنّف وظيفة الأمين العام لمجلس الدولة في الصنف ه - القسم 2 - الرقم الاستدلالي 1160 ، من الجدول المحدد بالمرسوم التنفيذي رقم 228-90 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 13 أكتوبر سنة 1998.
أحمد أويحيى 23 جمادي الثانية عام 1419 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-224
« المصالح والأقسام لمجلس الدولة وتصنيفهم، المعدل والمتمم، وكذا المرس وم التنفي ذي رقم 98-322 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 13 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تصنيف وظيفة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-224
مرسوم تنفيذي رقم 12-224 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 17 مايو سنة 2012، يحدد كيفيات التعيين في وظائف الأمين العام ورؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بمجلس الدولة وتصنيفها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.