قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 4 أكتوبر سنة 1998 ، المختصة بأسلاك موظفي وزارة التضامن الوطني والعائلة. . . . . يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء 19
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى وزارة التضامن الوطني والعائلة، لجنتان متساويتا الأعضاء مختصتان بأسلاك الموظفين المبينة في المادة 2 أدناه :
المادة 2
فتح المادةتحدد تشكيلة كل لجنة وفقا للجدول الآتي :
عدد الممثلين الموظفين ممثلو الإدارة الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 4 أكتوبر سنة 1998.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع ربيعة مشرنن عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.