مرسوم تنفيذي رقم 98-326 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 13 أكتوبر سنة 1998، يعدل ويتمم أحكام الجزء التنظيمي من الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات. : 7
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام الجزء التنظيمي من الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 273 من الجزء التنظيمي من الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 273 : يكون الهاتف تحت تصرف الجمهور، ضمن الحدود المنصوص عليها في المادة 41 من الجزء التشريعي، وذلك إما بواسطة أجهزة عمومية وإما بواسطة أجهزة اشتراك.
وتركب الأجهزة العمومية في مؤسسات البريد والمواصلات وفي بعض المؤسسات العمومية أو الخاصة وفي مكان عمومي أو في الطريق العمومي.
وتنقسم أجهزة الاشتراك على الوجه الآتي :
أجهزة المشتركين المركبة في منازل الأفراد لأجل استعمالهم لها، أجهزة الاشتراك العمومية المركبة في بعض مناطق البلديات الريفية لتكون تحت تصرف الجمهور، أجهزة الاشتراك العمومية المركبة في مؤسسات خاصة تدعى أكشاكا متعددة الخدمات لتكون تحت تصرف الجمهور ". 8 الجريدة الرسم الجزائرية
المادة 3
فتح المادةيضاف إلى أحكام الجزء التنظيمي من الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، مقطع فرعي سابع في المقطع الثاني من القسم الفرعي الثاني من القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الثاني، ويحرر كما يأتي :
تحرير الفواتير لمسيري الأكشاك المتعددة الخدمات".
" المادة 284 مكرّر : تحتسب المكالمات الهاتفية الحاصلة، ابتداء من أجهزة الاشتراك العمومية، على المرتفقين، وفقا للتعريفة المطبقة على الأجهزة العمومية.
وتحرر فواتيرها لمسيري الأكشاك المتعددة الخدمات حسب التعريفة المطبقة على المشتركين.
يمنح مسيّرو الأكشاك تخفيضا نسبته 30% من مبلغ المكالمات وبعنوان الخدمة التي يقدمونها".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 13 أكتوبر سنة 1998 .
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.