مرسوم تنفيذي رقم 98 325 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1419 مركز التكوين وتحسين المستوى في الصيانة الصناعية الاجتماعية والتكوين المهني. الموافق 13 أكتوبر سنة 1998، يتضمن تحويل لقصر البخاري إلى وزارة العمل والحماية 6
المادة الأولى
فتح المادةيحوّل مركز التكوين وتحسين المستوى في الصيانة الصناعية لقصر البخاري الملحق بالمؤسسة الوطنية للكهرباء، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، إلى وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.
المادة 2
فتح المادةعملا بأحكام المادة الأولى أعلاه، يحول مستخدمو المركز وتجهيزاته إلى وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.
يترتب عن هذا التحويل إعداد جرد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 3
فتح المادةتبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية المطبقة عليهم عند تاريخ التحويل.
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 13 أكتوبر سنة 1998.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-85
« تلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 98-325 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 13 أكتوبر سنة 1998 ورقم 238-2000 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 15 غشت سنة 2000 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-85
مرسوم تنفيذي رقم 01-85 مؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001، يتضمن حل المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني لقصر البخاري وتحويل أملاكه وحقوقه الموارد المائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-238
مرسوم تنفيذي رقم 2000-238 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 15 غشت سنة 2000، يحول مركز التكوين وتحسين المستوى في الصيانة الصناعية لقصر البخاري ومركز التكوين المهني والتمهين بالحجار إلى معهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.