مرسوم تنفيذي رقم 98-325 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 98 325 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1419 مركز التكوين وتحسين المستوى في الصيانة الصناعية الاجتماعية والتكوين المهني. الموافق 13 أكتوبر سنة 1998، يتضمن تحويل لقصر البخاري إلى وزارة العمل والحماية 6

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-85

    « تلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 98-325 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 13 أكتوبر سنة 1998 ورقم 238-2000 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 15 غشت سنة 2000 والمذكورين »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 01-85

    مرسوم تنفيذي رقم 01-85 مؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001، يتضمن حل المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني لقصر البخاري وتحويل أملاكه وحقوقه الموارد المائية

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-238

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-238 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 15 غشت سنة 2000، يحول مركز التكوين وتحسين المستوى في الصيانة الصناعية لقصر البخاري ومركز التكوين المهني والتمهين بالحجار إلى معهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.