مرسوم تنفيذي رقم 05-486 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز أول خط للترام في مدينة وهران
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 ، المتمم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93–186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 ، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتضمنة إنجاز أول خط للترام في مدينة وهران نظرا لطابع البني التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال .
المادة 2
فتح المادةيخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي ستستخدم كرحاب لأول خط للترام في مدينة وهران والمتعلقة بما يأتي: . الجوانب الرئيسية لقارعة الطرق :
- مقطع الطريق "السانية " - "ساحة أول نوفمبر " المؤدي إلى طول الطريق الوطني 2 أ والقطاعات (مولاي عبد القادر - حي فولتر، ثانوية النخيل، الحي الجامعي، بنايات الأمن الولائي، قصر الرياضة، انطلاقا من قصر الرياضة و يحاذي على التوالي نهج جيش التحرير الوطني و نهج هواهة ونهج معاتة الذي يؤدي إلى حي غاوتي، المدينة الجديدة وساحة المقراني)، مقطع الطريق " أول نوفمبر " - " جامعة وهران للعلوم و التكنولوجيا " يعبر نهج الأمير عبد القادر، شارع العقيد شابو، نهج المرشح حمو مختار ، ويؤدي إلى قطاعات الأمير عبد القادر، علي ملاح ، المحطة المركزية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، جسر السكك الحديدية، نهج المحيطي الأول، ساحة مولاي مفترق الطرق مالم النهج المحيطي الثاني، حي لي كستور، مسجد ابن باديس، النهج المحيطي الثالث، مفترق الطرق العيادات الثلاث، حي جامعة وهران للعلوم و التكنولوجيا (النهج الرئيسي)، مستشفى أول نوفمبر و جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا
- مقطع الطريق "جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا " - " محطة سيدي معروف للمسافرين المقبلة يحاذي طول نهج المشاتل و نهج الياسمين
- مقطع الطريق "جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا " - " مستشفى الأطفال" يحاذي نهج المشاتل ويؤدي إلى بئر الجير 1 - بئر الجير 2، نهج الألفية ، حي خميستي الطريق الولائي رقم 75 ويؤدي إلى حي خميستي ومستشفى الأطفال. . الأراضي المخصصة كوعاء لورشات الصيانة على مستوى سيدي معروف، جنوب الطريق الولائي رقم 46 الواقع تجاه محطة المسافرين المقبلة. . الأراضي النافذة إلى محطات الترام .
المادة 3
فتح المادةتقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه والتي تبلغ مساحتها خمسة وعشرين (25) هكتارا ، كلها في تراب ولاية وهران.
المادة 4
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز أول خط للترام في مدينة وهران كالآتي :
• طول الخط 24 كلم يؤدي انطلاقا من وسط السانية إلى الممرات الرواقية الآتية :
" السانية - ساحة أول نوفمبر ".
" ساحة أول نوفمبر – جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا ".
جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا - محطة سيدي معروف للمسافرين المقبلة ".
- "جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا - مستشفى الأطفال".
• المقطع الجانبي المستعرض للأرضية : سكتان (2) حديديتان ذواتا حجم كلّي من 1435 مم، عرض الأرضية 6 أمتار و 80 سنتيمترا، طول المحطة 45 م.
• المقطع الجانبي المستعرض إلى يمين المحطات :
سكتان (2) حديديتان ذواتا حجم كلي من 1435 مم، رصيفان يبلغ كل واحد منهما ثلاثة (3) أمتار ، عرض الأرضية إلى يمين المحطات : 13 مترا و 80 سنتيمترا. . عدد المحطات : 34.
• ورشات صيانة مساحتها سبعة (7) هكتارات تقع بسيدي معروف. 25 ديسمبر سنة 2005 م
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز أول خط للترام في مدينة وهران.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-286
مرسوم تنفيذي رقم 14-286 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1435 الموافق 15 أكتوبر سنة 2014، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز التمديدات "أ" و "ب" و "ج" و "د" لأول خط للترامواي في مدينة وهران
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.