مرسوم تنفيذي رقم 05-485 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز أول خط للترام في مدينة الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 ، المتمم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 ، المتمم و المذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتضمنة إنجاز أول خط للترام في مدينة الجزائر نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةيخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي ستستخدم كرحاب لأول خط للترام في مدينة الجزائر والمتعلقة بما يأتي : . الجوانب الرئيسية لقارعة الطرق :
- القطاع 1 : انطلاقا من مفترق الطرق للعناصر المحاذي لطريق - المعدومين - ثم شارع طرابلس وجزء من نهج جيش التحرير الوطني إلى غاية مستودع الخروبة للمحروقات.
- القطاع 2 : انطلاقا من مستودع خروبة إلى غاية مفترق الطرق للديار الخمس مع محاذاة جزء من نهج جيش التحرير الوطني وجسر الحراش و نهج بكري بوقرة.
- القطاع 3 : من مفترق الطرق للديار الخمس إلى غاية مدخل برج الكيفان مع عبور مقطع الطريق الوطني رقم 24 إلى غاية المركز التجاري للحي المسمى الموز - ثم انطلاقا من ثانوية - حي الموز - ينتهج الطريق الآتي : وسط حي الموز ، حي رابية الطاهر جامعة باب الزوار، حي 5 جويلية، جسر الطريق الوطني رقم 5 ، الحي الجامعي الكائن بالطريق الوطني رقم 24 ب و حي 8 ماي 1945
- القطاع 4 : من مدخل برج الكيفان إلى غاية ملك ميموني حمود مرورا بثانوية ابن باديس ووسط برج الكيفان والعيادة المتعددة الخدمات والمكان المسمى هضبة موحوس. -القطاع 5 : من ملك ميموني حمود إلى غاية بن زرقة مع محاذاة الطريق الوطني رقم 24 في الأماكن المعينة، ملك بن مرابط وبن مراد وسيدي دريس.
- القطاع 6: من بن زرقة إلى درقانة - وسط مرورا بمفترق الطرق المسمى قهوة الشرقي ودرقانة جامعة الطب البيولوجي وحي درقانة.
الأراضي الواقعة بالمخرج الشرقي لبرج الكيفان على مستوى ملكية ميموني حمود.
الأراضي النافذة إلى محطات الترام. 25 ديسمبر سنة 2005 م
المادة 3
فتح المادةتقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه والتي تبلغ مساحتها اثنين وعشرين (22) هكتارا وسبعة وخمسين (57) آرا ، كلّها في تراب ولاية الجزائر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-249 (ج.ر عدد 46 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : تقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه والتي تبلغ مساحتها ثمانية وثلاثين (38) هكتارا وتسعة وتسعين (99) آرا في تراب ولاية الجزائر".
المادة 4
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز أول خط للترام في مدينة الجزائر كالآتي :
• طول الخط 23,2 كلم يؤدي انطلاقا من محطة " المعدومين " المتعددة الأنماط إلى القطاعات الآتية :
حسين داي ، الحراش، المحمدية، حي الموز، باب الزوار، برج الكيفان درقانة. . المقطع الجانبي المستعرض لأرضية : سكتان (2) حديديتان ذواتا حجم كلّي من 1435 مم، عرض الأرضية 6 أمتار و 80 سنتيمترا، طول المحطة 45 م.
• المقطع الجانبي المستعرض إلى يمين المحطات :
سكتان (2) حديديتان ذواتا حجم كلي من 1435 مم، رصيفان يبلغ كل واحد منهما ثلاثة (3) أمتار ، عرض الأرضية إلى يمين المحطات : 13 مترا و 80 سنتيمترا. . عدد المحطات : 38
• ورشات صيانة مساحتها 5 هكتارات تقع ببرج الكيفان. . المنشآت الفنية الآتية :
جدار دعم نفق " المعدومين " ، جدار دعم مركز " أو فاركو" التجاري، مبنى عبور وادي الحراش، الصنوبر البحري مبنى موجود يجب تكييفه عند ممر الترام) حي الموز، مبنى عبور الطريق السريع شرق، باب الزوار، مبنى عبور الطريق السريع شرق و الطريق الوطني رقم 5 مبنى يعبر منعرج برج الكيفان. 23 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 25 ديسمبر سنة 2005 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-249 (ج.ر عدد 46 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : ....................................................... . ورشات صيانة مساحتها عشرة ( )10 هكتارات، تقع ببرج الكيفان، . المنشآت الفنية ومنشآت الدعم وأشغال التهيئة من أجل الدمج الآمن لمنصة الترام وأشغال التهيئة الحضرية وأشغال تهيئة المرافقة، وكذا مختلف أشغال التهيئة الضرورية من أجل الاستغلال الآمن لأول خط للترام في مدينة الجزائر بكامله، الآتية :
- تهيئة مفترق الطرق لشارع المعدومين على مستوى نفق فرنان حنفي،
- جدران الدعم على طول شارع المعدومين من أجل بلوغ مستوى أرض منصة الترام،
- جدار دعم مركز "أوفاركو" التجاري،
- جدار دعم نفق شارع المعدومين،
- أشغال التهيئة الحضرية والدمج الآمن للترام على طول شارع طرابلس - حسين داي،
- إعادة أشغال رسم جانبية شبكة الطرقات وقارعة الطرق من كلا جانبي منصة الخروبة، من جهة شارع جيش التحرير الوطني وجهة شارع طرابلس،
- نقل المحطة الكهربائية الفرعية، رقم 3 شرق منصة الخروبة لأسباب الأمن والسير،
- إعادة التهيئة حول ممر السكة الحديدية التي تأتمن مستودع نافطال للخروبة من أجل الاستغلال الآمن للتقاطع بين الترام والسكة الحديدية،
- مبنى عبور وادي الحراش،
- بناء معبرين للراجلين يتخطيان الطريق الوطني رقم 5 على مستوى الديار الخمس،
- تهيئة قطب التبادل للديار الخمس على مستوى حديقة المحمدية للترفيه،
- عبور الطريق السيار شرق على مستوى الصنوبر البحري بين الطريق الوطني رقم 24 المحمدية ومعرض الجزائر / بناء منشأتين فنيتين (2) (جسر عبر الطريق وجسر مخصص للترام)،
- تهيئة مسالك المرور حول منصة الترام بين محطتي الموز المركز التجاري والموز المركز،
- مبنى عبور الطريق السيار شرق على مستوى محطة الموز،
- تجنب واحترام المساحات الأمنية لمنشآت الطاقة الكهربائية والغازية (الخطوط الكهربائية ذات التوتر الج د عال، أنابيب الغاز ذات الضغط المرتفع) على مستوى باب الزوار (ح ي رابية / باب الزوار - الجامعة / باب الزوار - 5 جويلية)، 21 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 12 غشت سنة 2009 م
- مبنى عبور الطريق السيار شرق والطريق الوطني رقم 5 على مستوى باب الزوار (باب الزوار / الطريق الوطني رقم 5 / الطريق الوطني رقم 24 ب )،
- أشغال التهيئة الحضرية والدمج الآمن للترام بين برج الكيفان مركز وبرج الكيفان العيادة المتعددة الخدمات،
- بناء حوض لاسترداد وتفريغ مياه الأمطار من أجل تطهير المنصة على مستوى الطريق الوطني رقم 24 بين المنشأة الفنية لبرج الكيفان، وبرج الكيفان العيادة المتعددة الخدمات،
- مبنى عبور منعرج برج الكيفان،
- تهيئة مفترق الطرق في المكان المسمى "الصناعة التقليدية" على مستوى بن مراد،
- مبنى عبور وادي الحميز،
- مبنى عبور نفق مفترق الطرق المسمى "قهوة شرقي"،
- تهيئة قطب التبادل على مستوى مفترق الطرق المسمى "قهوة شرقي"،
- أشغال التهيئة الحضرية والدمج الآمن للترام بين درقانة "جامعة الطب البيولوجي ودرقانة مركز".
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز أول خط للترام في مدينة الجزائر.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-249
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-249 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1430 الموافق 10 غشت سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-485 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز أول خط للترام في مدينة الجزائر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.