مرسوم تنفيذي رقم 05-487 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز أول خط للترام في مدينة قسنطينة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 ، المتمم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 18693 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم و المذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتضمنة إنجاز أول خط للترام في مدينة قسنطينة نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال
المادة 2
فتح المادةيخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي ستستخدم كرحاب لأول خط للترام في مدينة قسنطينة والمتعلقة بما يأتي : . الجوانب الرئيسية لقارعة الطرق :
قطاع الكوديات يحاذي انطلاقا من ساحة الشهداء، شارع عبان رمضان وساحة عميروش وشارع بومدوس قطاع المنظر الجميل الذي يحاذي شارع البركة و نهج بومدوس قطاع جامعة العلوم الإسلامية الذي يحاذي طول نهج بومدوس والحي الجامعي وحي شي غيفارة قطاع جامعة منتوري الذي يحاذي طول طريق شي غيفارة و مسلك جامعة منتوري منطقة الرمل الصناعية التي تحاذي الطريق الوطني رقم 79 انطلاقا من التقاطع مع الطريق الدائري الجديد، منطقة زواقي الحضرية التي تحاذي الطريق الوطني رقم 79 المنطقة الحضرية 560 مسكن المحاذية للطريق الوطني رقم 79 على مستوى حي علي منجلي. . الأراضي المخصصة كوعاء لورشات الصيانة بزواقي الواقعة غرب الطريق الوطني رقم 79
• الأراضي النافذة المحطات الترام.
المادة 3
فتح المادةتقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه التي تبلغ مساحتها اثني عشر (12) هكتارا ، كلّها في تراب ولاية قسنطينة .
المادة 4
فتح المادةيكون قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز أول خط للترام في مدينة قسنطينة كالآتي :
• طول الخط 9 كلم يؤدي انطلاقا من ساحة الشهداء إلى أحياء كوديات والمنظر الجميل وجامعة العلوم الإسلامية وجامعة منتوري ومنطقة الرمل الصناعية والتجمع الحضري لزواقي وحي 566 مسكن بعلي منجلي،
• المقطع الجانبي المستعرض للأرضية : سكتان (2) حديديتان ذواتا حجم كلّي من 1435 مم، عرض الأرضية 6 أمتار و 80 سنتيمترا، طول المحطة 45 م،
• المقطع الجانبي المستعرض إلى يمين المحطات :
سكتان (2) حديديتان ذواتا حجم كلي من 1435 مم، رصيفان يبلغ كل واحد منهما ثلاثة (3) أمتار ، عرض الأرضية إلى يمين المحطات : 13 مترا و 80 سنتيمترا، . عدد المحطات : 16
• ورشات الصيانة مساحتها خمسة (5) هكتارات تقع بزواقي . المنشآت الفنية :
على مستوى جسر "بالما"، جدار دعم على مستوى التقاطع "بلحاج"، قنطرة طولها 370 مترا تسلك نهر "الرمل" على مستوى جامعة منتوري.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز أول خط للترام في مدينة قسنطينة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-322
مرسوم تنفيذي رقم 13-322 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز تمديد لأول خط للترامواي في مدينة قسنطينة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.