ج.ر عدد 16 لسنة 2022
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (62)
اسأل عن هذا العدد

اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 22-86 مؤرّخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أوّل مارس سنة 2022، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الإسلاميّة الموريتانيّة لإنجاز الطريق البري الرابط بين مدينتي تندوف الجزائريّة والزويرات الموريتانيّة، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 28 ديسمبر سنة …………….2021 5 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 22-87 مؤرّخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أوّل مارس سنة 2022، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 5 بالعقد المؤرخ في 16 أبريل سنة 2000 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة ‘’غورد الروني’’ (الكتلة : 401 ج) المبرم بمدينة الجزائر في 10 نوفمبر سنة 2021 بين الشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم، وشركة ‘’سيبسا (غورد الروني) أس.أل.أو’’ ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسي رقم 22-88 مؤرّخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أوّل مارس سنة 2022، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسمّاة ‘’بركين جنوب’’ المبرم بمدينة الجزائر في 14 ديسمبر سنة 2021 بين الشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم، وشركة ‘’إني ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف’’………………………. 7 مرسوم رئاسي رقم 22-89 مؤرّخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أوّل مارس سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسي رقم 22-90 مؤرّخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أوّل مارس سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية………………………………………………………………… 8 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1443 الموافق 17 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الوطني لرخص السياقة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1443 الموافق 21 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية الجلفة……. 9 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام عمداء كليات بجامعة مستغانم….. 9 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التكوين والتعليم المهنيين…. 9 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1443 الموافق 20 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشباب والرياضة………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1443 الموافق 20 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للشباب والرياضة في ولايتين… 9 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الصناعة والمناجم - سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 19 رجب عام 1443 الموافق 20 فبراير سنة 2022، تتضمن إنهاء مهام بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1443 الموافق 20 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري - سابقا………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1443 الموافق 20 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة التخطيط والأنظمة المعلوماتية بالمديرية العامة للغابات………………………………………………………………………………………………………………………..

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1443 الموافق 20 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بالمديرية العامة للغابات……

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية النعامة……… 10 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة التجارة في ولاية بشار…… 10 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1443 الموافق 20 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الأشغال العمومية والنقل - سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1443 الموافق 20 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الأشغال العمومية والنقل - سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11

3 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 3 6 مارس سنة 2022 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1443 الموافق 20 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والشؤون القانونية والأرشيف بوزارة الأشغال العمومية……………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 19 رجب عام 1443 الموافق 20 فبراير سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام مدير النقل في ولايتين……………. 11 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1443 الموافق 20 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1443 الموافق 20 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بمركز الإعلام حول الأمن والسلامة البحريين……………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصحة……….. 12 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي لتلمسان………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير المنتدب للتشغيل بالمقاطعة الإدارية لتوقرت…………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1443 الموافق 20 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير التشغيل في ولاية تيزي وزو……… 12 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين رئيسي ديواني واليين في ولايتين….. 12 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1443 الموافق 21 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية سيدي بلعباس……. 12 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1443 الموافق 20 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق.. 12 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1443 الموافق 20 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المجاهدين في ولاية بني عباس……….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022، يتضمن التعيين بجامعة الجزائر ………………………..2 13 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين عميد كلية الآداب والفنون بجامعة وهران …1 13 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1443 الموافق 21 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة سيدي بلعباس…. 13 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1443 الموافق 21 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين مدير معهد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة المسيلة…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1443 الموافق 20 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشباب والرياضة………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوزارة الشباب والرياضة…. 13 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1443 الموافق 20 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للشباب والرياضة في بعض الولايات… 13 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين مدير منتدب للشباب والرياضة بالمقاطعة الإدارية لسيدي عبد الله في ولاية الجزائر………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1443 الموافق 21 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1443 الموافق 20 فبراير سنة 2022، يتضمن التعيين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية….. 14 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1443 الموافق 20 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة التخطيط والأنظمة المعلوماتية بالمديرية العامة للغابات……………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1443 الموافق 20 فبراير سنة 2022، يتضمن التعيين بوزارة الأشغال العمومية…………… 14 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1443 الموافق 20 فبراير سنة 2022، يتضمن التعيين بوزارة النقل…………………………….. 15 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 19 رجب عام 1443 الموافق 20 فبراير سنة 2022، يتضمنان تعيين مديرين للنقل في بعض الولايات… 15 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1443 الموافق 20 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية مستغانم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

3 شعبان عام 1443 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 6 مارس سنة 2022 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 رجب عام 1443 الموافق 21 فبراير سنة 2022، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة……………………………………………………. 15 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 8 جانفي سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان الصفقات العمومية…………………………… 15 وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1441 الموافق 26 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الوطني للمجاهد……………………………………. 16 قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1441 الموافق 13 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لتيزي وزو………………………………. 16 قرار مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 31 جانفي سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1441 الموافق 4 نوفمبر سنة 2019 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أوّل نوفمبر …………………………………………………………………………………………………………………………..1954 16 قرار مؤرّخ في أوّل رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الحماية الاجتماعية……………. 16 قرار مؤرّخ في أوّل رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة إدارة الوسائل………………….. 17 قرار مؤرّخ في 2 رجب عام 1443 الموافق 3 فبراير سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1441 الموافق 13 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لبسكرة…………………………………………………… 17 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح غير الممركزة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية……………………………………………………………………………………………………………………………. 17 وزارة البيئة قرار مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يعدّل القرار المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المشتركة بين القطاعات لتصدير النفايات الخاصة الخطرة………………….. 22 قرار مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يعدّل القرار المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1441 الموافق 9 غشت سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المحافظة الوطنية للساحل……………………………………………….. 22 قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بفحص دراسات تهيئة الساحل والتصديق عليها……………………………………………………………………………………………………… 22 الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 رجب عام 1443 الموافق 9 فبراير سنة 2022، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة………………………………. 22 المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رجب عام 1443 الموافق 17 فبراير سنة 2022، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات.. 23

3 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 6 مارس سنة 2022 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 5 اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 22-86 مؤرّخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أوّل مارس سنة 2022، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائرّي ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الإسلاميّة الموريتانيّة لإنجاز الطريق البري الرابط بين مدينتي تندوف الجزائريّة والزويرات الموريتانيّة، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 28 ديسمبر سنة .2021

إنّ رئيس الجمهوريّة،
– بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية والجالية
الوطنية بالخارج،
– وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12) منه،
– وبعد الاطلاع على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة
الإسلاميّة الموريتانيّة لإنجاز الطريق البري الرابط بين
مدينتي تندوف الجزائريّة والزويرات الموريتانيّة،
الموقّعة بالجزائر بتاريخ 28 ديسمبر سنة 2021،
يرسم ما يأتي :
المادة الأولى : يصدّق على مذكرة التفاهم بين حكومة
الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة
الجمهوريّة الإسلاميّة الموريتانيّة لإنجاز الطريق البري
الرابط بين مدينتي تندوف الجزائريّة والزويرات
الموريتانيّة، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 28 ديسمبر سنة
2021، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 رجب عام 1443 الموافق أوّل مارس
سنة .2022
عبد المجيد تبون
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة
الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الإسلاميّة
الموريتانّية لإنجاز الطريق البري الرابط بين
مدينتي تندوف الجزائريّة والزويرات الموريتانيّة.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة،
ممثلة بوزير الأشغال العمومية، وحكومة الجمهوريّة
الإسلاميّة الموريتانيّة، ممثلة بوزير التجهيز والنقل،
المشار إليهما فيما يأتي بالطرفين،
– انطلاقا من الروابط التاريخية والجغرافية والاجتماعية
والاقتصادية الوطيدة بين الشعبين الشقيقين الجزائري
والموريتاني،
– وتجسيدا للإرادة السياسية التي عبّر عنها قادة البلدين
في توطيد علاقات التعاون الثنائي في شتى المجالات،
وذلك خلال زيارة الدولة التي قام بها فخامة رئيس
الجمهوريّة الإسلاميّة الموريتانيّة السيّد محمد ولد الشيخ
الغزواني إلى الجزائر، بدعوة من رئيس الجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة السيّد عبد المجيد تبون،
من 27 إلى 29 ديسمبر سنة 2021،
– ووعيا منهما بالأهمية الحيوية للمواصلات والبنى
التحتية في تدعيم الروابط الأخوية وتكثيف المبادلات
الاقتصادية والتجارية بين البلدين،
اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى
يتعهد الطرفان بإنجاز الطريق البري الرابط بين مدينتي
تندوف الجزائريّة والزويرات الموريتانيّة.
المادة 2
يتكفل الجانب الجزائري، عن طريق الوكالة الجزائرية
للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، بتمويل وإنجاز
ومتابعة المشروع المذكور في المادة الأولى، كما يتكفل
بتمويل الدراسات الفنية.
المادة 3
يلتزم الجانب الموريتاني بتقديم التسهيلات القانونية
والإدارية واللوجيستية ومنح الإعفاءات الجبائية
والجمركية اللازمة لإنجاز هذا المشروع، وكذا المساهمة في
توفير مواد الإنجاز المحلية الضرورية لذلك، وتمكين
الشركات المنجزة من استغلالها.
كما يتكفل الجانب الموريتاني بتوفير الشروط الضرورية
بما يسمح بتأمين السير العادي للأشغال لكل المتعاملين
المنخرطين في المشروع.
المادة 4
يتولّى الطرفان لاحقا وضع الأطر القانونية والفنية الثنائية
المناسبة، وتحديد الآليات الضرورية لتجسيد المشروع،
وضمان صيانته ومردوديته الاقتصادية.

3 شعبان عام 1443 ه
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16
المادة 5
يمنح حق تسيير الطريق بعد إنجازه حسب النظام
القانوني للامتياز لفائدة الطرف الجزائري لمدة عشر (10)
سنوات بعد دخوله الخدمة، قابلة للتجديد ضمنيا.
المادة 6
ينشئ الطرفان لجنة مشتركة جزائرية موريتانية
لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم هذه، بما في ذلك مقتضيات
المادة الرابعة (4) منها، وكذا للنظر في كل العوائق
والصعوبات التي يمكن أن تعترض تجسيد المشروع.
يترأس هذه اللّجنة مناصفة وزير الأشغال العمومية عن
الجانب الجزائري، ووزير التجهيز والنقل عن الجانب
الموريتاني، أو من يمثلهما. وتضم هذه اللّجنة ممثلين عن
القطاعات المعنية بهذا المشروع، يتم تحديدها باتفاق
الطرفين.
تنعقد هذه اللّجنة دوريا مرتين في السنة، على الأقل،
وكلّما اقتضت الحاجة بناء على اقتراح أحد الطرفين.
المادة 7
يلتزم الطرفان بجعل هذا الطريق الحيوي في خدمة
المصالح المشتركة للبلدين، وتعزيز الروابط الاجتماعية
والإنسانية بين الشعبين الشقيقين، وكذا ترقية المبادلات
التجارية والعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وضمان
استمراريتها.
6 مارس سنة 2022 م
المادة 8
يتم حل الخلافات التي قد تنجم عن تفسير وتنفيذ
مذكرة التفاهم هذه، وديا، عن طريق التشاور بين الطرفين،
عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة 9
تدخل مذكرة التفاهم هذه، حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ
استلام آخر إشعار، يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف
الآخر كتابيا وعبر القنوات الدبلوماسية، باستيفائه كافة
الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة للطرفين لهذا الغرض.
المادة 10
يمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه، بناء على طلب أحد
الطرفين كتابيا وعبر القنوات الدبلوماسية وتدخل هذه
التعديلات حيز التنفيذ وفقا لنفس الإجراءات المنصوص
عليها في المادة .8
وقّعت مذكرة التفاهم هذه، في نسختين أصليتين باللغة
العربية، ولكل منهما نفس الحجّية القانونية.
حرّّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28
ديسمبر سنة .2021
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة الجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الإسلاميّة الموريتانيّة
الشّعبيّة
وزير الأشغال العمومية وزير التجهيز والنقل
كمال ناصري محمدو أمحيميد
مراسيم تنظيميّة
مرسوم رئاسي رقم 22-87 مؤرّخ في 28 رجب عام 1443
الموافق أوّل مارس سنة 2022، يتضمن الموافقة
على الملحق رقم 5 بالعقد المؤرخ في 16 أبريل
سنة 2000 للبحث عن المحروقات واستغلالها في
المساحة المسمّاة ''غورد الروني'' (الكتلة : 401 ج)
المبرم بمدينة الجزائر في 10 نوفمبر سنة 2021
بين الشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة
ذات أسهم، وشركة ''سيبسا (غورد الروني)
أس.أل.أو'' .
إنّ رئيس الجمهورية،
– بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
– وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141
(الفقرة الأولى) منه،
– وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى
عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون
الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع
الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم
نشاطات المحروقات، لا سيما المادتان 65 و 230 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8
ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن
إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14
شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن
القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات
وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها ”سوناطراك”، المعدّل
والمتمّم،

3 شعبان عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة
6 مارس سنة 2022 م
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-74 المؤرخ في 11
صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن
الموافقة على عقود استغلال المحروقات المبرمة بمدينة
الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين
موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26
ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-239 المؤرخ في
19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد
صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
– وبعد الاطلاع على الملحق رقم 5 بالعقد المؤرخ في 16 أبريل
سنة 2000 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة
المسمّاة ''غورد الروني'' (الكتلة : 401 ج) المبرم بمدينة الجزائر
في 10 نوفمبر سنة 2021 بين الشركة الوطنية ''سوناطراك''،
شركة ذات أسهم، وشركة ''سيبسا (غورد الروني) أس.أل.أو''،
– وبعد الاستماع لمجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي :
المادّة الأولى : يوافق على الملحق رقم 5 بالعقد المؤرخ
في 16 أبريل سنة 2000 للبحث عن المحروقات واستغلالها
في المساحة المسمّاة ''غورد الروني'' (الكتلة : 401 ج) المبرم
بمدينة الجزائر في 10 نوفمبر سنة 2021 بين الشركة
الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم، وشركة ''سيبسا
(غورد الروني) أس.أل.أو''، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم
المعمول بهما.
المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 رجب عام 1443 الموافق أوّل مارس
سنة .2022
عبد المجيد تبون
`````````````````````````H`````````````````````````
مرسوم رئاسي رقم 22-88 مؤرّخ في 28 رجب عام 1443
الموافق أوّل مارس سنة 2022، يتضمن الموافقة
على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها
واستغلالها في المساحة المسمّاة ''بركين جنوب''
المبرم بمدينة الجزائر في 14 ديسمبر سنة 2021
بين الشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات
أسهم، وشركة ''إني ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف''.
إنّ رئيس الجمهورية،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 7
– بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
– وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141
(الفقرة الأولى) منه،
– وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى
الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن
قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع
الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم
نشاطات المحروقات، لا سيما المادتان 65 و 91 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8
ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن
إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14
شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن
القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات
وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها ”سوناطراك”، المعدل
والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26
ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-239 المؤرخ في
19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد
صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
– وبمقتضى قرار الإسناد رقم 01-2021 المؤرخ في 12
ديسمبر سنة 2021 والمتضمن منح الوكالة الوطنية لتثمين
موارد المحروقات (ألنفط) للشركة الوطنية ''سوناطراك''،
شركة ذات أسهم، وشركة ''إني ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف''،
الحق في ممارسة نشاطات البحث واستغلال المحروقات داخل
المساحة المسمّاة ''بركين جنوب'' عن طريق إبرام عقد
المحروقات،
– وبعد الاطلاع على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها
واستغلالها في المساحة المسمّاة ''بركين جنوب'' المبرم
بمدينة الجزائر في 14 ديسمبر سنة 2021 بين الشركة
الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم، وشركة ''إني
ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف''،
– وبعد الاستماع لمجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي :
المادّة الأولى : يوافق على عقد البحث عن المحروقات
وتقديرها واستغلالها في المساحة المسمّاة ''بركين جنوب''
المبرم بمدينة الجزائر في 14 ديسمبر سنة 2021 بين

3 شعبان عام 1443 ه
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16
الشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم، وشركة
''إني ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف''، وينفذ طبقا للتشريع
والتنظيم المعمول بهما.
المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 رجب عام 1443 الموافق أوّل مارس
سنة .2022
عبد المجيد تبون
`````````````````````````H`````````````````````````
مرسوم رئاسي رقم 22-89 مؤرّخ في 28 رجب عام 1443
الموافق أوّل مارس سنة 2022، يتضمن إحداث باب
وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة
المالية.
إنّ رئيس الجمهوريّة،
– بناء على تقرير وزير المالية،
– وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141
(الفقرة الأولى) منه،
– وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام
1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية،
المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرّخ في 25 جمادى
الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن
قانون المالية لسنة 2022،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 جمادى
الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن
توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة
من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-05 المؤرخ في 29
جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن
توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية
التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، المعدل،
يرسم ما يأتي :
المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة
المالية، الفرع الأول، الإدارة المركزية، العنوان الثالث، القسم
السابع – النفقات المختلفة، باب رقمه 37-05 وعنوانه ”الإدارة
المركزية – مصاريف متعلقة بالتحكيم الدولي''.
المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره سبعة
وثلاثون مليون دينار 37.000.000( دج) مقيّد في ميزانية
التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة –
احتياطي مجمّع”.
6 مارس سنة 2022 م
المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره
سبعة وثلاثون مليون دينار 37.000.000( دج) يقيّد في
ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الأول، الإدارة المركزية
وفي الباب رقم 37-05 ”الإدارة المركزية – مصاريف متعلقة
بالتحكيم الدولي''.
المادّة 4 : يكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم
الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 رجب عام 1443 الموافق أوّل مارس
سنة .2022
عبد المجيد تبون
`````````````````````````H`````````````````````````
مرسوم رئاسي رقم 22-90 مؤرّخ في 28 رجب عام 1443
الموافق أوّل مارس سنة 2022، يتضمن إحداث
باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة
البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
إنّ رئيس الجمهوريّة،
– بناء على تقرير وزير المالية،
– وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141
(الفقرة الأولى) منه،
– وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام
1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية،
المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى
عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون
المالية لسنة 2022،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 جمادى الأولى
عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع
الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من
ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-18 المؤرخ في 29
جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن
توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات
السلكية واللاسلكية من ميزانية التسيير بموجب قانون
المالية لسنة 2022،
يرسم ما يأتي :
المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة
البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، العنوان الرابع،

3 شعبان عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة
6 مارس سنة 2022 م
القسم الرابع – النشاط الاقتصادي، التشجيعات والتدخلات،
باب رقمه 44-02 وعنوانه ”الإدارة المركزية – المساهمة في
السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني''.
المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائتان
وثمانون مليون دينار 280.000.000( دج) مقيّد في ميزانية
التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة –
احتياطي مجمّع”.
المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره
مائتان وثمانون مليون دينار 280.000.000( دج) يقيّد في
مراسيم
مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1443 الموافق 17
فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير
العام للمركز الوطني لرخص السياقة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1443
الموافق 17 فبراير سنة 2022، تنهى مهام السيد سماعيل
بن عائشة، بصفته مديرا عاما للمركز الوطني لرخص
السياقة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1443 الموافق 21
فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير
التربية في ولاية الجلفة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1443
الموافق 21 فبراير سنة 2022، تنهى مهام السيد نجم الدين
حامة، بصفته مديرا للتربية في ولاية الجلفة.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15
فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام عمداء
كليات بجامعة مستغانم.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 رجب عام 1443
الموافق 15 فبراير سنة 2022، تنهى مهام السادة الآتية
أسماؤهم، بصفتهم عمداء كليات بجامعة مستغانم :
– عبد القادر شاعة، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية
والتجارية وعلوم التسيير، بناء على طلبه،
– أحمد قيدوم، عميدا لكلية العلوم الاجتماعية، بناء
على طلبه،
– نور الدين حسيني، عميدا لكلية العلوم الدقيقة
والإعلام الآلي.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 9
ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
وفي الباب رقم 44-02 ”الإدارة المركزية – المساهمة في السلطة
الحكومية للتصديق الإلكتروني''.
المادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات
السلكية واللاسلكية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم
الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 رجب عام 1443 الموافق أوّل مارس
سنة .2022
عبد المجيد تبون
فرديّة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15
فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مفتش
بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 رجب عام 1443
الموافق 15 فبراير سنة 2022، تنهى مهام السيد زكي
زهير ريابي، بصفته مفتشا بوزارة التكوين
والتعليم المهنيين، لإحالته على التقاعد.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1443 الموافق 20
فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلف
بالدراسات والتلخيص بوزارة الشباب والرياضة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1443
الموافق 20 فبراير سنة 2022، تنهى ابتداء من 10 جانفي
سنة 2022، مهام السيد محمد ندير بلعياط، بصفته
مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الشباب
والرياضة، بسبب الوفاة.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1443 الموافق 20
فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين
للشباب والرياضة في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1443
الموافق 20 فبراير سنة 2022، تنهى مهام السيدين الآتي
اسماهما، بصفتهما مديرين للشباب والرياضة في
الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظائف أخرى :
– ساعد زوقاري، في ولاية باتنة،
– لزهر بخوش، في ولاية البيض.

3 شعبان عام 1443 ه
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15
فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات
بوزارة الصناعة والمناجم - سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 رجب عام 1443
الموافق 15 فبراير سنة 2022، تنهى ابتداء من 12 أبريل
سنة 2021، مهام السيد حكيم محيوز، بصفته مديرا
للدراسات بوزارة الصناعة والمناجم - سابقا.

مراسيم تنفيذية مؤرخة في 19 رجب عام 1443 الموافق
20 فبراير سنة 2022، تتضمن إنهاء مهام بوزارة
الفلاحة والتنمية الريفية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1443
الموافق 20 فبراير سنة 2022، تنهى مهام السيدة والسيد
الآتي اسماهما، بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية :
– صبرينة إشو، بصفتها مكلفة بالدراسات
والتلخيص، لإحالتها على التقاعد،
– فريد حروادي، بصفته مديرا للتكوين والبحث
والإرشاد.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1443
الموافق 20 فبراير سنة 2022، تنهى مهام السيد زين الدين
يحياوي، بصفته مديرا للدراسات بوزارة الفلاحة
والتنمية الريفية، لتكليفه بوظيفة أخرى.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1443
الموافق 20 فبراير سنة 2022، تنهى مهام السيدة شهرزاد
بلعيساوي، بصفتها مديرة للبرمجة والاستثمارات
والدراسات الاقتصادية بوزارة الفلاحة والتنمية
الريفية، لتكليفها بوظيفة أخرى.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1443 الموافق 20
فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبي
مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد
البحري - سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1443
الموافق 20 فبراير سنة 2022، تنهى مهام السيدة والسيد
الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بوزارة الفلاحة
والتنمية الريفية والصيد البحري - سابقا، لتكليفهما
بوظائف أخرى:
– فتيحة بعوش، نائبة مدير للدراسات القانونية،
– علي زوبار، نائب مدير لتنظيم الفروع الفلاحية
وضبطها.
6 مارس سنة 2022 م
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1443
الموافق 20 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء
مهام مديرة التخطيط والأنظمة المعلوماتية
بالمديرية العامة للغابات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1443
الموافق 20 فبراير سنة 2022، تنهى مهام
السيدة سعاد عسعوس، بصفتها مديرة للتخطيط
والأنظمة المعلوماتية بالمديرية العامة للغابات،
لتكليفها بوظيفة أخرى.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1443 الموافق 20
فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير
بالمديرية العامة للغابات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1443
الموافق 20 فبراير سنة 2022، تنهى مهام السيدة وسام
طوبال، بصفتها نائبة مدير للمجالات المحمية
والمواطن الطبيعية بالمديرية العامة للغابات، بناء
على طلبها.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15
فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام محافظ
الغابات في ولاية النعامة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 رجب عام 1443
الموافق 15 فبراير سنة 2022، تنهى مهام السيد ميمون
عمام، بصفته محافظا للغابات في ولاية النعامة،
لإحالته على التقاعد.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15
فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة التجارة
في ولاية بشار.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 رجب عام 1443
الموافق 15 فبراير سنة 2022، تنهى مهام السيدة كريمة
مباركي، بصفتها مديرة للتجارة في ولاية بشار
لإحالتها على التقاعد.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1443 الموافق
20 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام
بوزارة الأشغال العمومية والنقل - سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1443
الموافق 20 فبراير سنة 2022، تنهى مهام السيدة والسادة

3 شعبان عام 1443 ه
6 مارس سنة 2022 م الجريدة الرسميّة
الآتية أسماؤهم، بوزارة الأشغال العمومية والنقل -
سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى :
– عبد المؤمن زروالي، بصفته مكلفا بالدراسات
والتلخيص،
– سالم صالحي، بصفته مديرا للنقل البري
والحضري،
– نعيم آيت مهدي، بصفته مفتشا،
– عبد الغاني العمري ظاهر، بصفته مفتشا،
– دليلة يزيد، بصفتها نائبة مدير لتطوير المنشآت
الأساسية للسكك الحديدية،
– طارق شلة، بصفته نائب مدير للنقل الحضري،
– عبد الرحمان عرابة، بصفته نائب مدير للتمويلات
الخارجية وتنمية الدراسات الاقتصادية والاستشرافية
والإحصائية،
– جمال كناي، بصفته نائب مدير للتعاون الثنائي.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1443 الموافق
20 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام
بوزارة الأشغال العمومية والنقل - سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1443
الموافق 20 فبراير سنة 2022، تنهى مهام السيدات
والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الأشغال العمومية
والنقل - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى :
– عبد الغاني شريفي، بصفته مفتشا،
– نسيمة بوبزاري، بصفتها مديرة للمنشآت
الأساسية البحرية والمينائية،
– مجيد آيت قاسي، بصفته مديرا للمنشآت الأساسية
للمطارات،
– محمد البشير بوقشابية، بصفته مديرا للتعاون،
– كريمة ولد سليمان، بصفتها نائبة مدير للطرق
السيارة،
– حسيبة شرقي، بصفتها نائبة مدير لبرامج
الصيانة،
– نبيلة فرحاي، بصفتها نائبة مدير لشبكات
الإعلام الآلي،
– نعيمة مداور، بصفتها نائبة مدير لمنظومات
الإعلام،
– نبيلة فرحاح، بصفتها نائبة مدير للبحث،
– نصيرة سبع، بصفتها نائبة مدير لتنشيط
ومتابعة نشاطات مكاتب الدراسات ومؤسسات
الإنجاز،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 11
– مهدية طاع الله، بصفتها نائبة مدير للتعاون
المتعدد الأطراف،
– صبرينة مليكشي، بصفتها نائبة مدير للتنظيم
والشؤون القانونية،
– خوخة عيواز، بصفتها نائبة مدير للصفقات
العمومية،
– يوسف جيار، بصفته نائب مدير للخدمة العمومية
للطرق،
– عبد الحكيم علواش، بصفته نائب مدير لبرامج
المنشآت الفنية والأنفاق،
– مراد سناجقي، بصفته نائب مدير للتجهيزات
وتسيير الملك العمومي للطرق،
– جيلالي بلعيدي، بصفته نائب مدير لتطوير
المنشآت الأساسية البحرية والمينائية،
– محمد رافعي، بصفته نائب مدير للأنظمة.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1443 الموافق 20
فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير
التنظيم والشؤون القانونية والأرشيف بوزارة
الأشغال العمومية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1443
الموافق 20 فبراير سنة 2022، تنهى ابتداء من 27 جانفي
سنة 2022، مهام السيد توفيق موسلي، بصفته مديرا
للتنظيم والشؤون القانونية والأرشيف بوزارة
الأشغال العمومية، بسبب الوفاة.

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 19 رجب عام 1443
الموافق 20 فبراير سنة 2022، يتضمنان إنهاء
مهام مديرين للنقل في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1443
الموافق 20 فبراير سنة 2022، تنهى مهام السيد سليم
حنطابلي، بصفته مديرا للنقل في ولاية سكيكدة،
لتكليفه بوظيفة أخرى.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1443
الموافق 20 فبراير سنة 2022، تنهى مهام السيد توفيق
جدي، بصفته مديرا للنقل في ولاية ورقلة، لتكليفه
بوظيفة أخرى.

3 شعبان عام 1443 ه
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1443 الموافق 20
فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد
العالي للتكوين في السكك الحديدية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1443
الموافق 20 فبراير سنة 2022، تنهى مهام السيد سعيد
إيصولاح، بصفته مديرا للمعهد العالي للتكوين في
السكك الحديدية، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1443 الموافق 20
فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيسة
دراسات بمركز الإعلام حول الأمن والسلامة
البحريين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1443
الموافق 20 فبراير سنة 2022، تنهى مهام السيدة نصيرة
زغرير، بصفتها رئيسة للدراسات بمركز الإعلام حول
الأمن والسلامة البحريين، لتكليفها بوظيفة أخرى.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15
فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير
بوزارة الصحة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 رجب عام 1443
الموافق 15 فبراير سنة 2022، تنهى مهام السيد محمد
عبد المنعم بريش، بصفته نائب مدير للصحة الإنجابية
والتنظيم العائلي بوزارة الصحة، بناء على طلبه.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15
فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير
العام للمركز الاستشفائي الجامعي لتلمسان.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 رجب عام 1443
الموافق 15 فبراير سنة 2022، تنهى مهام السيد نصر الدين
مازوني، بصفته مديرا عاما للمركز الاستشفائي
الجامعي لتلمسان.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15
فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير
المنتدب للتشغيل بالمقاطعة الإدارية لتوقرت.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 رجب عام 1443
الموافق 15 فبراير سنة 2022، تنهى مهام السيد ياسين
بوسعادة، بصفته مديرا منتدبا للتشغيل بالمقاطعة
الإدارية لتوقرت.
6 مارس سنة 2022 م
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1443 الموافق 20
فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير
التشغيل في ولاية تيزي وزو.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1443
الموافق 20 فبراير سنة 2022، تنهى مهام السيد مصطفى
عوسي، بصفته مديرا للتشغيل في ولاية تيزي وزو،
لإحالته على التقاعد.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15
فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين رئيسي ديواني
واليين في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 رجب عام 1443
الموافق 15 فبراير سنة 2022، يعيّن السيدان الآتي اسماهما،
رئيسي ديواني واليين في الولايتين الآتيتين :
– كمال عبد الكريم مصطفاي، في ولاية معسكر،
– فوضيل شريف، في ولاية غليزان.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1443 الموافق 21
فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس ديوان
والي ولاية سيدي بلعباس.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1443
الموافق 21 فبراير سنة 2022، يعيّن السيد محمد سوداك،
رئيسا لديوان والي ولاية سيدي بلعباس.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1443 الموافق 20
فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين نائبة مدير
بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1443
الموافق 20 فبراير سنة 2022، تعيّن السيدة سعيدة
مخلوفي، نائبة مدير للاستهلاك الذاتي بوزارة الانتقال
الطاقوي والطاقات المتجددة.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15
فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين نائبة مدير
بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 رجب عام 1443
الموافق 15 فبراير سنة 2022، تعيّن السيدة نادية غربي،
نائبة مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة المجاهدين
وذوي الحقوق.

3 شعبان عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة
6 مارس سنة 2022 م
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1443 الموافق 20
فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المجاهدين
في ولاية بني عباس.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1443
الموافق 20 فبراير سنة 2022، يعيّن السيد العيد لعراجي،
مديرا للمجاهدين في ولاية بني عباس.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15
فبراير سنة 2022، يتضمن التعيين بجامعة
الجزائر .2

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 رجب عام 1443
الموافق 15 فبراير سنة 2022، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم،
بجامعة الجزائر 2 :
– كمال بومنير، نائب مدير، مكلفا بالتكوين
العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث
العلمي، وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
– صالح العبودي، نائب مدير، مكلفا بالتكوين العالي
في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل
والشهادات، وكذا التكوين العالي في التدرج،
– علي بورنيسة، عميدا لكلية اللغة العربية وآدابها
واللغات الشرقية.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15
فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين عميد كلية
الآداب والفنون بجامعة وهران .1

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 رجب عام 1443
الموافق 15 فبراير سنة 2022، يعيّن السيد أمحمد عرابي،
عميدا لكلية الآداب والفنون بجامعة وهران .1

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1443 الموافق 21
فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير
بجامعة سيدي بلعباس.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1443
الموافق 21 فبراير سنة 2022، يعيّن السيد مراحي بوزياني،
نائب مدير، مكلفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه
بجامعة سيدي بلعباس.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 13
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1443 الموافق 21
فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين مدير معهد
تسيير التقنيات الحضرية بجامعة المسيلة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1443
الموافق 21 فبراير سنة 2022، يعيّن السيد محمد ميلي،
مديرا لمعهد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة
المسيلة.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1443 الموافق 20
فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين مكلف
بالدراسات والتلخيص بوزارة الشباب والرياضة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1443
الموافق 20 فبراير سنة 2022، يعيّن السيد عامر
منسول، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الشباب
والرياضة.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15
فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس دراسات
بوزارة الشباب والرياضة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 رجب عام 1443 الموافق
15 فبراير سنة 2022، يعيّن السيد فتحي بن سعدي، رئيسا
للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة
بوزارة الشباب والرياضة.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1443 الموافق 20
فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للشباب
والرياضة في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1443
الموافق 20 فبراير سنة 2022، يعيّن السادة الآتية
أسماؤهم، مديرين للشباب والرياضة في الولايات
الآتية :
– لزهر بخوش، في ولاية باتنة،
– ساعد زوقاري، في ولاية البليدة،
– عبد القادر زنقط، في ولاية المنيعة.

3 شعبان عام 1443 ه
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15
فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين مدير منتدب
للشباب والرياضة بالمقاطعة الإدارية لسيدي
عبد الله في ولاية الجزائر.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 رجب عام 1443
الموافق 15 فبراير سنة 2022، يعيّن السيد حكيم شلفي،
مديرا منتدبا للشباب والرياضة بالمقاطعة الإدارية
لسيدي عبد الله في ولاية الجزائر.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1443 الموافق 21
فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين مفتش بوزارة
التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1443
الموافق 21 فبراير سنة 2022، يعيّن السيد شرف
الدين سباع، مفتشا بوزارة التضامن الوطني
والأسرة وقضايا المرأة.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1443 الموافق 20
فبراير سنة 2022، يتضمن التعيين بوزارة الفلاحة
والتنمية الريفية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1443
الموافق 20 فبراير سنة 2022، تعيّن السيدتان والسيدان
الآتية أسماؤهم، بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية :
– زين الدين يحياوي، مفتشا،
– علي زوبار، مفتشا،
– سعاد عسعوس، مديرة للبرمجة والاستثمارات
والدراسات الاقتصادية،
– فتيحة بعوش، مديرة للتكوين والبحث والإرشاد.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1443 الموافق 20
فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة التخطيط
والأنظمة المعلوماتية بالمديرية العامة للغابات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1443
الموافق 20 فبراير سنة 2022، تعيّن السيدة شهرزاد
بلعيساوي، مديرة للتخطيط والأنظمة المعلوماتية
بالمديرية العامة للغابات.
6 مارس سنة 2022 م
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1443 الموافق 20
فبراير سنة 2022، يتضمن التعيين بوزارة الأشغال
العمومية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1443
الموافق 20 فبراير سنة 2022، تعيّن السيدات والسادة الآتية
أسماؤهم، بوزارة الأشغال العمومية :
– عبد الغاني شريفي، مفتشا،
– نسيمة بوبزاري، مفتشة،
– يوسف جيار، مفتشا،
– مجيد آيت قاسي، مديرا للمنشآت الأساسية
المطارية،
– محمد البشير بوقشابية، مديرا للبحث والتقييس
والتعاون،
– كريمة ولد سليمان، نائبة مدير للطرق السيارة،
– حسيبة شرقي، نائبة مدير للصيانة الدورية
للطرق،
– نبيلة فرحاي، نائبة مدير لتطوير المنشآت
الأساسية المطارية،
– نعيمة مداور، نائبة مدير لإنتاج وتقييم أنظمة
المعلومات،
– نبيلة فرحاح، نائبة مدير للبحث والاستشراف،
– نصيرة سبع، نائبة مدير لوسائل الدراسات
والإنجاز،
– مهدية طاع الله، نائبة مدير للتعاون،
– صبرينة مليكشي، نائبة مدير للتنظيم،
– خوخة عيواز، نائبة مدير للتكوين،
– عبد الحكيم علواش، نائب مدير للطرق،
– مراد سناجقي، نائب مدير للتقييس والتوثيق،
– جيلالي بلعيدي، نائب مدير لتطوير المنشآت
الأساسية البحرية،
– محمد رافعي، نائب مدير للصفقات العمومية.

3 شعبان عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة
6 مارس سنة 2022 م
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1443 الموافق 20
فبراير سنة 2022، يتضمن التعيين بوزارة النقل.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1443
الموافق 20 فبراير سنة 2022، تعيّن السيدات والسادة الآتية
أسماؤهم، بوزارة النقل :
– عبد المؤمن زروالي، مكلفا بالدراسات والتلخيص،
– سالم صالحي، مكلفا بالدراسات والتلخيص،
– دليلة يزيد، مكلفة بالدراسات والتلخيص،
– سعيد إيصولاح، مكلفا بالدراسات والتلخيص،
– سماعيل بن عائشة، مكلفا بالدراسات والتلخيص،
– نصيرة زغرير، مديرة للدراسات،
– نعيم آيت مهدي، مفتشا،
– عبد الغاني العمري ظاهر، مفتشا،
– سليم حنطابلي، مفتشا،
– أم الخير سهلي، مفتشة،
– طارق شلة، مديرا للنقل بالسكك الحديدية
والنقل الموجه،
– عبد الرحمان عرابة، مديرا للتخطيط والاستشراف،
– جمال كناي، مديرا للتعاون.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 15
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 19 رجب عام 1443
الموافق 20 فبراير سنة 2022، يتضمنان تعيين
مديرين للنقل في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1443
الموافق 20 فبراير سنة 2022، يعيّن السيد عبد الحميد
مرزوقي، مديرا للنقل في ولاية الأغواط.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1443
الموافق 20 فبراير سنة 2022، يعيّن السيدان الآتي اسماهما،
مديرين للنقل في الولايتين الآتيتين :
– توفيق جدي، في ولاية سكيكدة،
– مصطفى بن أحمد، في ولاية ورقلة.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15
فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين مدير السياحة
والصناعة التقليدية في ولاية مستغانم.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 رجب عام 1443
الموافق 15 فبراير سنة 2022، يعيّن السيد محمد شريف
زلماطي، مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية
مستغانم.
قرارات، مقررات، آراء
وزارة الدفاع الوطني
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 رجب عام 1443 الموافق
21 فبراير سنة 2022، يتضمن تجديد انتداب
قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا
للمحكمة العسكرية بتامنغست / الناحية العسكرية
السادسة.
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 رجب عام 1443
الموافق 21 فبراير سنة 2022، يجدد انتداب السيّد صادق
فضل الله، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة
العسكرية بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة، لمدة سنة
واحدة (1)، ابتداء من 16 مارس سنة .2022
وزارة المالية
قرار مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1443 الموافق
8 جانفي سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 20
ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020
والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق
ضمان الصفقات العمومية.
بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1443
الموافق 8 جانفي سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 20 ذي
القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020 والمتضمن
تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان الصفقات العمومية،
كما يأتي :

3 شعبان عام 1443 ه
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16
–“ السيد عبد الكريم بوالزرد، المدير العام للخزينة
والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، بوزارة
المالية، رئيسا،
............................(الباقي بدون تغيير)..........................”.
وزارة المجاهدين وذوي الحقوق
قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30
ديسمبر سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في أوّل
جمادى الثانية عام 1441 الموافق 26 جانفي سنة
2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة
المتحف الوطني للمجاهد.

بموجب قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1441 الموافق 26 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الوطني للمجاهد، كما يأتي : “ – عفيف هاشمي، ممثل وزير المجاهدين وذوي الحقوق، رئيسا، – ………………………………………………. (بدون تغيير حتى) – ……………………….. (بدون تغيير) ………………………….، – طالب لطيفة، ممثلة وزير المالية، …………………… (الباقي بدون تغيير) ………………………. .“

قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1441 الموافق 13 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لتيزي وزو.

بموجب قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30
ديسمبر سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام
1441 الموافق 13 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء
مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لتيزي وزو، كما يأتي :
“ ............. (بدون تغيير حتى) الشؤون الدينية والأوقاف،
– سلمي عمار، ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية،
– ......................................... (بدون تغيير حتى) الاتصال،
– فتاك مهدي، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
– ............................. (بدون تغيير) ...............................،
– ............................ (بدون تغيير) ................................،
– بوكراش رمضان ويحياوي أرزقي، ممثلا المنظمة
الوطنية لأبناء الشهداء،
........................... (الباقي بدون تغيير) ......................... .“
6 مارس سنة 2022 م
قرار مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 31
جانفي سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 7 ربيع
الأول عام 1441 الموافق 4 نوفمبر سنة 2019 الذي
يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة
المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة
الوطنية وثورة أول نوفمبر .1954
```````````````````````ّ``
بموجب قرار مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1443 الموافق
31 جانفي سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 7 ربيع الأول عام
1441 الموافق 4 نوفمبر سنة 2019 الذي يحدّد القائمة الاسمية
لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحث في
الحركة الوطنية وثورة أوّل نوفمبر 1954، كما يأتي :
“ ............................ (بدون تغيير حتى) السيّدة والسادة :
– قاسمي خالد، ممثل وزير المجاهدين وذوي الحقوق،
رئيسا،
– ميمن داود، ممثل وزير الدفاع الوطني،
.......................... (الباقي بدون تغيير) ........................ “ .

قرار مؤرّخ في أوّل رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير
سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير
الحماية الاجتماعية.

إنّ وزير المجاهدين وذوي الحقوق، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-490 المؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 4 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، – وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين السيّد خالد رمضان، مديرا للحماية الاجتماعية بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد خالد رمضان، مدير الحماية الاجتماعية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة .2022 العيد ربيقة

3 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 6 مارس سنة 2022 م قرار مؤرّخ في أوّل رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة إدارة الوسائل.

إنّ وزير المجاهدين وذوي الحقوق،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26
ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرّخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي
يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-490 المؤرّخ في
29 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 4 ديسمبر سنة 2021
والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين
وذوي الحقوق،
– وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرّخ في 8
جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021
والمتضمن تعيين السيّدة تسعديت سعاد آيت ورجة،
مديرة لإدارة الوسائل بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق،
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوّض إلى السيّدة تسعديت سعاد آيت
ورجة، مديرة إدارة الوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياتها،
باسم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، على جميع الوثائق
والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير
سنة .2022
العيد ربيقة

قرار مؤرّخ في 2 رجب عام 1443 الموافق 3 فبراير سنة
2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1441
الموافق 13 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين
أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد
لبسكرة.
بموجب قرار مؤرّخ في 2 رجب عام 1443 الموافق 3 فبراير
سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1441
الموافق 13 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس
إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لبسكرة، كما يأتي :
“ ........................................................ (بدون تغيير حتى)
– ميمون منذر، ممثل وزير المجاهدين وذوي الحقوق،
رئيسا،
........................... (الباقي بدون تغيير) ......................... .“
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 17
وزارة البريد والمواصلات
السلكية واللاسلكية
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رجب عام 1443 الموافق
6 فبراير سنة 2022، يحدد تعداد مناصب الشغل
وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين
في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان
المصالح غير الممركزة لوزارة البريد والمواصلات
السلكية واللاسلكية.
إن الوزير الأول،
ووزير المالية،
ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17
رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد
كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم
والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا
النظام التأديبي المطبق عليهم، لاسيما المادة 8 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19
ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن
تعيين الوزير الأول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021
والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15
رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد
صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5
رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد
صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-178 المؤرخ في
14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدد
صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-181 المؤرخ في
14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 والمتضمن
إنشاء المديرية الولائية للبريد والمواصلات السلكية
واللاسلكية وتحديد تنظيمها،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11
ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009 الذي
يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص
بالأعوان الذين يمارسون نشاطات الحفظ أو الصيانة
أو الخدمات بعنوان المديريات الولائية للبريد وتكنولوجيات
الإعلام والاتصال، المعدّل،

3 شعبان عام 1443 ه
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16
يقرّرون ما يأتي :
6 مارس سنة 2022 م
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29
سبتمبر سنة 2007 و المذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان
العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان
واللاسلكية، طبقا للجدول الآتي :
المصالح غير الممركزة لوزارة البريد والمواصلات السلكية
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف
عقد غير محدد
مناصب الشغل المدة (1)
التوقيت التوقيت
الكامل الجزئي
عامل مهني من المستوى الأول 144 35
عون خدمة من المستوى الأول 1 –
حارس 126 –
سائق سيارة من المستوى الأول 10 –
عامل مهني من المستوى الثاني 1 –
سائق سيارة من المستوى الثاني 7 –
عامل مهني من المستوى الثالث 2 –
عون وقاية من المستوى الأول 74 –
عون وقاية من المستوى الثاني 3 –
المجموع العام 368 35
المادة 2 : يتم توزيع المناصب المالية بعنوان المصالح غير
الممركزة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وفقا
للجداول الملحقة بهذا القرار.
المادة 3 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في
11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009 الذي يحدد
تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان
الذين يمارسون نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات
بعنوان المديريات الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام
والاتصال، المعدّل.
المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
عقد محدد
التعداد
المدة(2)
)2+1( الرقم
الصنف
التوقيت التوقيت الاستدلالي
الكامل الجزئي
– – 179
– – 1 1 200
– – 126
– – 10 2 219
– – 1 3 240
– – 7
– – 2 5 288
– – 74
– – 3 7 348
– – 403
حرّر بالجزائر في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير
سنة .2022
وزير البريد وزير المالية
والمواصلات السلكية
واللاسلكية
كريم بيبي تريكي أيمن بن عبد الرحمان
عن الوزير الأول
وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
بلقاسم بوشمال

3 شعبان عام 1443 ه
6 مارس سنة 2022 م
ت ي ت ت ت ام
ا لج ز ت ي لم ت
ي ا س ب س ن غ
ز ر س
ائ و ت ا ة
ر ز ن ت
و
— 1 3 3 3 2

9 1 3 1 3 4 1
— 1 — — — —

— — — 1 — 1

— 1 1 1 3 2
— — 1 — — —
— 2 — — 2 2

9 1 8 6 8 2 1 8
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 19
ال أم ال
ب ا ل ب ب س ب ب ال الأ ا لش أ و
و ب ش ج ا ب غ در لا
ي لي ا ك ا ي ت ن و و ل ف ار ي
ر د ر ر ة ة ا ق اط ة
ة ة ة ي
عامل مهني من
2 6 2 4 3 2 3 5 4 5 المستوى الأول
عون خدمة من
— — — — — — — — 1 — المستوى الأول
ت و
3 4 1 1 2 2 7 1 3 3 حارس ز
ي ع
سائق سيارة من الم
— — — — — — — 1 1 — ب ال ن
المستوى الأول ا
ت و ص
عامل مهني من و ق ب
— — — — — — — — — — ي ت
المستوى الثاني ت ع الم
ا ق ل و
سائق سيارة من ل ك د ا لي
— — — — — — — ام غ ة
1 1 1 المستوى الثاني ل ي
ر ب ع
عامل مهني من م ن
ح و
— — — — — — — — — — المستوى الثالث د نا
د ة الم
عون وقاية من الم ص
4 2 3 2 2 1 — 3 4 2 المستوى الأول د
ة ا ة لح
ال
عون وقاية من ت غ
— — 1 — — — — — — — ع ي
المستوى الثاني د ر اد ر
ح الم
عامل مهني من ح ا
— — — ب س م لم
1 3 2 1 1 1 1 المستوى الأول ال ب ر ل
ت و ك ح
عون خدمة من ق ط ز ق
ي ب ة
— — — — — — — — — — المستوى الأول ت ي لو
الج ع ز
ة ز ار
ز ع ة
— — — — — — — — — — حارس ئ ق ي ق ي د
لا
ال ب
عامل مهني من ع ر
م ي د
— — — — — — — — — — المستوى الأول ل
و
الم
— — — — — — — — — — حارس ب و
ا اص
لت
سائق سيارة من و لا
ق ي ت
— — — — — — — — — — ي المستوى الأول ت
ا لس
ال ع
عامل مهني من ك ام ق ل ك
— — — — — — — — — — و ي
المستوى الثاني ل د ة
م و
سائق سيارة من ح ا
د ل لا
— — — — — — — — — — المستوى الثاني د ة س
الم لك
د ي
عامل مهني من ب ة ة
— — — — — — — — — — ال
المستوى الأول ت و
ق ي
ت
عون خدمة من الج
— — — — — — — — — — ز
المستوى الأول ئ
ي
0 1 5 1 9 8 8 7 1 1 1 1 4 1 0 1 المجموع

إي ال و و م
ل ب ه ر ع س
ي ز ي ض ر ق
ي ان لة ك ر
2 4 2 3 4

5 1 3 1 1
1 — — — 1

— — — 1 —
— — — 1 —
— 1 3 1 3

1 — 1 1 —

9 6 9 8 9
3 شعبان عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16
6 مارس سنة 2022 م
س
ا م ق س ي دي س س
لم س ا لم ق ع س ج ا لج ال
س ت ن الم ن ك ي ع ط ي و
ي غ دي ط اب بل ك ي ي ج ل ف لا
لة ا نم ة ي ة ة ع د د ة ف ل ة ي ة
ن ة ب اس ة
عامل مهني من
4 1 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 المستوى الأول
عون خدمة من
— — — — — — — — — — — — المستوى الأول
3 1 3 3 1 2 4 — 1 5 3 1 حارس
سائق سيارة من
— — — — — — — — — 2 — — ب ال
المستوى الأول
ت و
عامل مهني من و ق
— — — — — — — — — — — — ي ت
المستوى الثاني ت ع
ا ق ل و
سائق سيارة من ل ك د
— — — — — — — — — — — ام غ
1 المستوى الثاني ل ي
ر
عامل مهني من م
— — — — — — — — — — — — ح
المستوى الثالث د د
ة
عون وقاية من الم
3 4 — — 1 1 — 3 2 1 — 2 د المستوى الأول د
ة ال
عون وقاية من ت
— — — — — — — 1 — — — — ع
المستوى الثاني د اد
الم
عامل مهني من ح ل
— — — 1 — 1 — — — ب س ح
2 1 1 1 — 1 المستوى الأول لت ا ب ق
و ق ط ( ت
عون خدمة من ي ا
— — — — — — — — — — — — ت ب ب ع
المستوى الأول ي )
لجا ع
ة
ز ع
— — — — — — — — — — — — حارس ئ ق ي ق ي د
ال
عامل مهني من ع
— — — — — — — — — — — — م
المستوى الأول ل
— — — — — — — — — — — — حارس ب
ال
ت و
سائق سيارة من و ق
— — — — — — — — — — — — ي ت
المستوى الأول
ال ع
عامل مهني من ك ق ام ق
— — — — — — — — — — — — و
المستوى الثاني ل د
م
سائق سيارة من ح
د د
— — — — — — — — — — — — د المستوى الثاني ة
لما
عامل مهني من د ة
ب ال
— — — — — — — — — — — — ت
المستوى الأول ت و
ق ي
ت
عون خدمة من الج
— — — — — — — — — — — — ز
المستوى الأول ئ
ي
0 1 8 7 6 6 6 8 7 7 2 1 7 6 المجموع

3 شعبان عام 1443 ه
6 مارس سنة 2022 م
ع
الم ين ع
غ غ ال ين
ج ل ي ر تم ن ع
م ز د و ا ال
ان ا ي ش م د ف
و ة ة لى
ع ن ت
4 4 3 4 3 2 3

1 — — — — —
6 2 1 2 2 2 3

0 1 — 1 — — —
1 — — — — —
7 — — — — —
2 — — — — —
4 7 2 3 1 2 2
3 — — — — —
5 3 — — — 1 1

3 0 6 0 6 7 9
4 1
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 21
س بر
ت ي ب ج
ت و خ ا س ت ال ب و
م ي ق ن ا لو م ن ط م ب ا ل
ي ب أ ش م د ا ر و و
ل ا ز ه ا د س و ر د ع لا
ة ة ر ل ة ي ي ف ف ا س ر ي
اس ل ت ي ر ة
ي ج
عامل مهني من
2 4 4 4 3 3 2 3 3 2 المستوى الأول
عون خدمة من
— — — — — — — — — — المستوى الأول
3 1 3 2 3 2 3 2 1 — حارس
سائق سيارة من
1 — — — — 1 — — — — ب ال
المستوى الأول
ت و
عامل مهني من و ق
— — — — — — — 1 — — ي ت
المستوى الثاني ت ع
ا ق ل و
سائق سيارة من ل ك د
— — — — — — — — — — ام غ
المستوى الثاني ل ي
ر
عامل مهني من م
— — — — — — — — — ح
1 المستوى الثالث د
د ة
عون وقاية من الم
— — — 3 — — 1 — 2 2 د
المستوى الأول د ة
ال
عون وقاية من ت
— — — — — — — — — — ع
المستوى الثاني د اد
الم
عامل مهني من ح ل
— — — ب س ح
1 1 1 1 1 1 2 المستوى الأول ال ب ق
ت و
ق ط ( ت
عون خدمة من ي ا
— — — — — — — — — — ت ب ب ع
المستوى الأول ي )
الج ع
ة
ز ع
— — — — — — — — — — حارس ئ ق ي ق ي د
ال
عامل مهني من ع
— — — — — — — — — — م
المستوى الأول ل
— — — — — — — — — — حارس ب
ال
ت و
سائق سيارة من و ق
— — — — — — — — — — ي ت
المستوى الأول
ال ع
عامل مهني من ك ق ام ق
— — — — — — — — — — و
المستوى الثاني ل د
م
سائق سيارة من ح
د د
— — — — — — — — — — د المستوى الثاني ة
لما
عامل مهني من د ة
ب ال
— — — — — — — — — — ت
المستوى الأول ت و
ق ي
ت
عون خدمة من الج
— — — — — — — — — — ز
المستوى الأول ئ
ي
7 6 9 0 1 6 6 7 6 7 6 المجموع

3 شعبان عام 1443 ه
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16
وزارة البيئة
قرار مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4
نوفمبر سنة 2021، يعدّل القرار المؤرخ في 21
ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة
2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المشتركة
بين القطاعات لتصدير النفايات الخاصة الخطرة.
بموجب قرار مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق
4 نوفمبر سنة 2021، يعدّل القرار المؤرخ في 21 ربيع
الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن
تعيين أعضاء اللجنة المشتركة بين القطاعات لتصدير
النفايات الخاصة الخطرة، المعدّل، كما يأتي :
“.........................................................(بدون تغيير حتى)
– السيدة بوعلي حسيبة، ممثلة الوزير المكلف بالصحة
خلفا للسيدة بوخاري كريمة،
............................(الباقي بدون تغيير)..........................”.
H
قرار مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4
نوفمبر سنة 2021، يعدّل القرار المؤرخ في 19 ذي
الحجة عام 1441 الموافق 9 غشت سنة 2020
والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المحافظة
الوطنية للساحل.
بموجب قرار مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق
4 نوفمبر سنة 2021، يعدّل القرار المؤرخ في 19 ذي الحجة
عام 1441 الموافق 9 غشت سنة 2020 والمتضمن تعيين
أعضاء مجلس توجيه المحافظة الوطنية للساحل، المعدّل،
كما يأتي :
“................................................:.........(بدون تغيير حتى)
– السيد بوزيدي بلقاسم، ممثل الوزير المكلف بالجماعات
المحلية، خلفا للسيدة بودرواية لامية،
– ...................................................:....(بدون تغيير حتى)
– السيد بوتلجة رشيد، ممثل الوزير المكلف بالثقافة، خلفا
للسيد شنتير فريد،
...........................(الباقي بدون تغيير)...........................”.
6 مارس سنة 2022 م
قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3
جانفي سنة 2022، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء
اللجنة الوطنية المكلفة بفحص دراسات تهيئة
الساحل والتصديق عليها.
بموجب قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443
الموافق 3 جانفي سنة 2022، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء
اللجنة الوطنية المكلفة بفحص دراسات تهيئة الساحل
والتصديق عليها، تطبيقا لأحكام المادتين 7 و 8 من المرسوم
التنفيذي رقم 07-206 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام
1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007 الذي يحدد شروط
وكيفيات البناء وشغل الأراضي على الشريط الساحلي
وشغل الأجزاء الطبيعية المتاخمة للشواطئ وتوسيع
المنطقة موضوع منع البناء عليها، كما يأتي :
– السيدة بن مهدي مريم هند، ممثلة الوزير المكلف
بالبيئة، رئيسة،
– السيد غمري حملاوي، ممثل وزير الدفاع الوطني،
– السيدة بولوفة إبتسام، ممثلة وزير الداخلية والجماعات
المحلية والتهيئة العمرانية،
– السيد بن بتقة عبد الغني، ممثل الوزير المكلف
بالموارد المائية،
– السيدة مقداد دنيا، ممثلة الوزير المكلف بالنقل،
– السيد تفياني وحيد، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
– السيدة بوبزاري نسيمة، ممثلة الوزير المكلف بالأشغال
العمومية،
– السيد بلمولود فوزي، ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
– السيد بوكايو محمد، ممثل الوزير المكلف بالسكن،
– السيد مكرلوف سايح، ممثل الوزير المكلف بالصيد
البحري،
– السيدة مناس جميلة، ممثلة الوزير المكلف بالسياحة.
الهيئة الوطنية
لحماية وترقية الطفولة
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 رجب عام 1443 الموافق
9 فبراير سنة 2022، يعدل القرار الوزاري المشترك
المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8
ديسمبر سنة 2019 والمتضمن وضع بعض الأسلاك
الخاصة بالإدارة المكلفة بالصحة والسكان وإصلاح
المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى الهيئة
ال وطن ي ة لح م اي ة وت رق ية الطفولة.

إنّ الوزير الأول،

3 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 6 مارس سنة 2022 م ووزير الصحة، والمفوضة الوطنية لحماية الطفولة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-240 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-334 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات تنظيم وسير الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار الوزاري المشترك إلى تعديل المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019 المتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، كما يأتي : “ المادة الأولى : ……………………………….(بدون تغيير حتى) الجدول الآتي : السلك التعداد النفسانيون العياديون للصحة 10 العمومية “ للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 23 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 رجب عام 1443 الموافق 9 فبراير سنة .2022 عن وزير الصحة المفوضة الوطنية الأمين العام لحماية الطفولة عبد الحق سايحي مريم شرفي عن الوزير الأوّل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رجب عام 1443 الموافق 17 فبراير سنة 2022، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ورئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، – بمقتضى القانون رقم 20-01 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 الذي يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،

3 شعبان عام 1443 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكولوجيات، 6 مارس سنة 2022 م يقررون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) عقد محدد المدة التعداد (2) )2+1( الرقم الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 3 – سائق سيارة من المستوى الأول 3 – عامل مهني من المستوى الثاني 1 – عون وقاية من المستوى الأول 1 – المجموع العام 8 – الكامل الجزئي – – 3 1 200 – – 3 2 219 – – 1 3 240 – – 1 5 288 – – 8 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية. حرّر بالجزائر في 16 رجب عام 1443 الموافق 17 فبراير سنة .2022 رئيس المجلس الوطني للبحث وزير المالية العلمي والتكنولوجيات عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد الطاهر عبادلية أيمن بن عبد الرحمان بلقاسم بوشمال المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة