قرار
قرار مؤرّخ في أوّل رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة إدارة الوسائل
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيّدة تسعديت سعاد آيت ورجة، مديرة إدارة الوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة .2022 العيد ربيقة –––––––––––H–––––––––––
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.