مرسوم تنفيذي

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 19 رجب عام 1443 الموافق 20 فبراير سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام مدير النقل في ولايتين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.