مرسوم رئاسي رقم 22-90
مرسوم رئاسي رقم 22-90 مؤرّخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أوّل مارس سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، العنوان الرابع، 3 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 6 مارس سنة 2022 م
القسم الرابع — النشاط الاقتصادي، التشجيعات والتدخلات، باب رقمه 44-02 وعنوانه ”الإدارة المركزية – المساهمة في السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني''.
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائتان وثمانون مليون دينار 280.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائتان وثمانون مليون دينار 280.000.000( دج) يقيّد في مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 21-16
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 22-18
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.