مرسوم رئاسي رقم 22-90

مرسوم رئاسي رقم 22-90 مؤرّخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أوّل مارس سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

المادة الأولى

فتح المادة

القسم الرابع — النشاط الاقتصادي، التشجيعات والتدخلات، باب رقمه 44-02 وعنوانه ”الإدارة المركزية – المساهمة في السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني''.

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 22-90
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.