قرار
قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بفحص دراسات تهيئة الساحل والتصديق عليها
قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بفحص دراسات تهيئة الساحل والتصديق عليها
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.