قرار

قرار مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 31 جانفي سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1441 الموافق 4 نوفمبر سنة 2019 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أوّل نوفمبر

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.